بوابة الوفد:
2025-12-13@09:21:41 GMT

غداً..الحُكم على متهم بأحداث المنيب

تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT

تُصدر الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غداً الأربعاء، برئاسة المستشار حمادة الصاوى، حُكمها في إعادة محاكمة متهم بأحداث المنيب.

اقرا أيضاً: شاب يُنهي قصة غريمه مع الدُنيا بسبب إهانة على الفيسبوك !

غداً.. الحكم على مُتهمٍ في أحداث أبو النمرس تأجيل محاكمة متهم في أحداث العنف بالمطرية


 

عقدت الجلسة بعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

 

ووجهت النيابة للمتهمين عدة تهم منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، حيثيات حُكمها على مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهما بحيازة الحشيش في البساتين.

صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وايمن بديع لبيب.

وبحضور الأستاذ إسلام طاحون وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهمين خالد.ع ومحمد.ع بأنهما في يوم 22 يونيو 2023 بدائرة قسم البساتين أحرزا بقصد الإتجار جوهر الحشيش المخدر في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها أن واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقينها وارتاح لها ضميرها مستخلصة من مطالعة سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فيما أثبته بمحضره وشهد به الرائد معاون مباحث قسم البساتين.

وأكد الضابط الشاهد أنه بتاريخ 22 يونيو 2023 حوالي الساعة الرابعة مساءً وحال مروره الأمني بدائرة قسم الشرطة على رأس قوة من الشرطة تلاحظ له جلوس المتهمين خالد.ع ومحمد.ع بين السيارت المتوقفة وكان المُتهم الأول ممسكاً بحقيبة كرتونية "خاصة بالهدايا".

وكان الثاني مُمسكاً بقطعة كبيرة داكنة اللون لجوهر الحشيش المخدر، فتوجه نحوهما وإذا ظهرت عليهما علامات الخوف والارتباك وعلى الفور تمكن من السيطرة عليهما واستخلاص تلك القطعة المخدرة من يد المتهم.

وبفحص الحقيبة التي كانت بيد المتهم الآخر تبين احتوائها على أربعة عشر قطعة كبيرة لذات الجوهر، وبتفتيشهما عثر معهما على هاتف محمول ومبلغ مالي، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقرا له بإحرازهما لجوهر الحشيش المخدر.

وقالت الحيثيات أن الواقعة استقام الدليل اليقيني على صحتها وثبوتها في حق المتهمين وذلك أخذاَ بشهادة الرائد معاون مباحث قسم البساتين، ووما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الخمسة عشر قطعة المضبوطة لدى المتهمين هي لجوهر الحشيش المخدر ووزنت جميعها 1515.10 جراماً.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أنه في مجال القصد الجنائي فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما ذهبت إليه من أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بغرض الإتجار ولا في صدد إقرار المتهمين له بهذا القصد. 

وذلك أن أوراق الدعوى قد خلت من دليلٍ يقيني مقنع على توافر هذا القصد فلم يُضبط المتهمان أثناء قيامهما بإحدى عمليات البيع والشراء. 

كما لم تضبط معهما ثمة آلات أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، فضلاً عن كبر حجم الكمية المضبوطة ليست دليلاً على الإتجار. 

كما لم يثبت على أي نحو أن إحراز المتهمين للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي ومن ثم يكون القصد المتيقن مؤاخذتهما به هو مطلق الإحراز المجرد من تلك القصود جميعها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدائرة الثانية إرهاب النيابة العامة حيازة الحشيش الحشیش المخدر

إقرأ أيضاً:

ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:

 

مادة (339)

إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.


ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.


مادة (340)

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.


ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.

 

مادة (341)

يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.

 

مادة (342)

إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.

ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 87 متهمًا في قضية «داعش مدينة نصر»
  • بعد قليل.. استكمال محاكمة 65 متهمًا في قضية الهيكل الإداري للإخوان
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • القبض على مقيمين إثيوبيين ومواطنين بمنطقتي القصيم وعسير لترويجهما الحشيش والإمفيتامين المخدرتين
  • ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
  • جلب وتلقي الحشيش.. السعودية تنفذ الإعدام بمواطنين في جازان
  • القبض على مقيم لترويجه 33 كيلوجرامًا من الحشيش في جازان 
  • إحالة متهم للترويج لأعمال منافية للآداب بالشيخ زايد إلى المحاكمة
  • ضبط متهم أطلق الخرطوش على جيرانه في مشاجرة بشبرا الخيمة
  • اختلاس وتزوير.. التحقيق مع المتهمين بغسل الأموال في القاهرة