مصادرة 65 طن ملح طعام داخل مصنع بدون ترخيص بالإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
صادرت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، 65 طن ملح طعام خام ومعبأ بإجمالي ٢٦٠٠ شكارة، زنة الشيكارة الواحدة ٢٥ كجم، داخل مصنع لتعبئة ملح الطعام بدون ترخيص، خلال حملة مُكبرة بمنطقة برج العرب.
جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف حملات الرقابة على الأسواق والتأكيد على الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، بتكثيف حملات التفتيش والرقابة على المصانع والمنشآت لمحاربة كافة أشكال الغش التجاري.
وأفاد البيان الصادر عنها أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والعرض على وكيل النائب العام.
جاء ذلك في إطار الرقابة المستمرة على الأنشطة التجارية والتموينية، لمنع احتكار السلع الغذائية والاستهلاكية، وضبط الأسواق ومعاقبة المخالفين وفقًا للقانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكندرية التموين والتجارة الداخلية السلع الغذائية والاستهلاكية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حملات الرقابة محافظ الإسكندرية
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.