منعًا لوجود تسعيرتين.. نائبة بالشيوخ تطالب باستيضاح رؤية الحكومة حول استقرار سعر الدواء
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قالت النائب رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن الدواء أمن قومي والصحة حق أصيل من حقوق الإنسان، منوهة إلى ضرورة استيضاح سياسة الحكومة بشأن نقص بعض الأدوية الهامة مثل ادوية القلب والأورام وسيولة الدم والغدة الدرقية، بالإضافة لنقص بعض المستلزمات الطبية الهامة لبعض عمليات القلب والمفاصل الصناعية.
جاء ذلك خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم الشتيوي بشأن استيضاح سياسات الحكومة حول قطاع الرعاية الصحية وأسعار الدواء.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن تحسين الرعاية الصحية مرتبط بسد العجز في الأطباء والتمريض وباقي الأطقم الطبية، بالاضافة ان هناك عجز كبير في اسرة العناية المركزة وحضانات الاطفال.
وطالبت بكتابة الروشتة بالاسم العملي، وحماية المريض المصري من استغلال بعض الفئات له، مشيرة إلى أن هو توفير المادة الفعالة وليس الاسم التجاري، موضحة عدم استقرار ملحوظ في أسعار الدواء في مصر مؤخرا، حيث يوجد اكثر من سعر للصنف الواحد داخل الصيدلية الواحدة.
وطالبت توضيح رؤية الحكومة في استقرار سعر الدواء، وأيضا بضرورة إنهاء مشكلة التسعيرتين في مصر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رشا اسحق أسعار الدواء
إقرأ أيضاً:
ضوابط حاسمة لترخيص وإدارة مخازن الأدوية وحماية الصحة العامة بالقانون
حدد قانون مزاولة مهنة الصيدلة قواعد صارمة تنظم عمل المنشآت الدوائية، وفي مقدمتها مخازن الأدوية، لضمان رقابة فعالة على تداول الدواء والتزام المخازن بالمعايير الصحية والفنية التي تكفل وصول الدواء بشكل آمن وفعال إلى المرضى.
وتنص المادة 48 من القانون على أن تفتح مخازن الأدوية في نفس مواعيد الصيدليات النهارية، على ألا تقل ساعات العمل اليومية عن ثماني ساعات، ويتحمل كل من صاحب المخزن ومديره المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه المواعيد، بما يعزز من الرقابة على توزيع الدواء، ويمنع أي تجاوزات قد تهدد سلامة المواطنين.
ويفرض القانون، وفق المادة 11، ضرورة الحصول على ترخيص رسمي من وزارة الصحة لإنشاء أي مؤسسة صيدلية، مع اشتراط ألا يقل عمر المتقدم للترخيص عن 21 عامًا. كما يوضح القانون أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي مؤسسة صيدلية دون توافر اشتراطات صحية وفنية يصدر بها قرار وزاري، مع إلزام صاحب الترخيص باتباع أي متطلبات إضافية تفرضها السلطات الصحية المختصة.
ويؤكد التشريع على شخصية الترخيص، إذ لا يجوز نقله إلى شخص آخر إلا بإجراءات رسمية تعتمدها وزارة الصحة، وتُمنح بعد التأكد من توافر نفس شروط المؤهل والكفاءة لدى من يخلف صاحب الترخيص الأصلي، خاصة في الحالات القانونية مثل الوفاة أو فقدان الأهلية.
وفي إطار حرص المشرّع على مراقبة أي تغييرات في هيكل أو نشاط المؤسسة الصيدلية، نصت المادة 15 على ضرورة الحصول على موافقة وزارة الصحة مسبقًا لأي تعديل داخلي أو بنيوي، مع تقديم رسم هندسي ووصف دقيق للتعديلات المطلوبة، لضمان استمرار الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويتم التقدم بطلبات الترخيص، حسب المادة 12، عبر نموذج رسمي تعده الوزارة، ويُرسل بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا به المستندات التالية:
شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة الحالة الجنائية.
شهادة الميلاد أو مستند رسمي بديل.
ثلاث نسخ من الرسم الهندسي للمؤسسة.
إيصال سداد رسم نظر قدره خمسة جنيهات.
وتحرص وزارة الصحة على إدراج الطلبات المستوفاة في سجل خاص، ويتم تزويد المتقدم بإيصال رسمي يتضمن رقم وتاريخ قيد الطلب، تمهيدًا لبدء فحصه واتخاذ القرار بشأنه.
وتأتي هذه الضوابط في إطار رؤية أوسع لضبط سوق الدواء المصري، وتعزيز منظومة الحوكمة الصحية، بما يضمن حماية صحة المواطن وتوفير الدواء تحت رقابة قانونية ومهنية صارمة.