هل يقع طلاق الزوجة في مرض الموت
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
حكم طلاق الزوجة في مرض الموت سؤال يسأل فيه الكثير من الناس اجابت دار الافتاء المصرية عبر الصفحات الالكترونية وقالت من الضوابط المقررة في تحديد مرض الموت أن يكون مرض الموت مما يغلب فيه الهلاك، ويشعر معه المريض بدنو أجله، وأن ينتهي بوفاته، فإذا استطال المرض لأكثر من سنة فلا يعتبر مرض موت مهما تكن خطورة هذا المرض واحتمال عدم برء صاحبه منه.
وتكون تصرفات المريض في هذه الفترة صحيحة، ولا تعتبر من حالات مرض الموت إلا في فترة تزايدها واشتداد وطأتها، إذ العبرة بفترة الشدة التي تعقبها الوفاة. وقيام مرض الموت أو عدم قيامه هو من مسائل الواقع التي تستقل بتقديره محكمة الموضوع.
وليس معنى مرض الموت أن يلازم المريض الفراش، فكثيرًا ما يكون الداء دفينًا ويموت الإنسان به فجأة، وكثيرًا ما يبرح الإنسان فراشه ويسير في الطرقات والمرض ينخر في جسمه.
ولا يشترط في مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار، بل يكفي أن يلازمه وقت اشتداد العلة به، كما لا يشترط فيه أن يؤثر على سلامة إدراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف، وهذا ما جرى به قضاء محكمة النقض المصرية (طعن 1002/ 49ق ج – 8/ 2/ 1984م).
ومن شروط ميراث الزوجة: قيام الزوجية عند الوفاة، وقيامها بأن تكون الوفاة وهما زوجان أو تكون في عدة من طلاق رجعي، فإذا توفي الزوج وهي مطلقة طلاقًا رجعيًّا ولم تكن العدة قد انتهت ورثت منه، وكذلك إذا توفي وهي في العدة؛ وذلك لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح فلا يمنع التوارث، أما إذا كان الطلاق بائنًا فإنه لا توارث ولو كانت الوفاة في حال العدة، إلا إذا كان مَن تولى سبب الفُرقة قد اعتُبر فارًّا من الميراث.
ويُعتبر فارًّا إذا كانت الفُرقة من قِبَل من مات وهو مريض مرض الموت بغير رضا الطرف الآخر، وعلى ذلك: إذا طلق المريض مرض الموت امرأتَه، وكان طائعًا مختارًا في طلاقها، وكان الطلاق بغير رضاها، وكانت مستحقة للميراث من وقت الطلاق إلى وقت خروجها من العدة، فإنه يعتبر فارًّا من الميراث بهذا الطلاق البائن في مرض الموت، أما إذا كان الطلاق بطلبها، أو كان الطلاق على مال، فإنه لا يعتبر فارًّا؛ لأن طلبها أزال مظنة الفرار.
وعلى ذلك: فإذا ثبت أن هذا المرض هو مرض الموت بشروطه، فإن تصرفات هذا الزوج المطلِّق غير صحيحة، ومن ثَمَّ فإذا كان الزوج المذكور قد طلق زوجته فرارًا من الميراث وتوفي وهي في عدتها الشرعية -إذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضات، وإذا كانت آيسة فعدتها ثلاثة أشهر- استحقت ميراثًا في تركته، فيكون لها ثُمن تركته فرضًا إن كان له أولاد، ويكون لها ربع تركته فرضًا إن لم يكن له أولاد، أما إذا لم يكن فارًّا من الميراث فلا تستحق زوجته شيئًا من الميراث.
والمرجع في ذلك كله إلى القضاء؛ حيث إن القاضي مُخَوَّلٌ من قِبَل الشرع في الوصول إلى حقيقة ما في الواقع ونفس الأمر باستشهاد الشهود واستقراء القرائن، وله السلطة التامة في تحصيل فهم وقائع الدعوى، وعليه أن يأخذ بما لاح له دليل صدقه، أو ظهرت له أمارات الحق فيه.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية مرض الموت ا من المیراث کان الطلاق إذا کان طلاق ا
إقرأ أيضاً:
خلاف عائلي على الميراث يودي بحياة امرأة ويصيب زوجها بجروح خطيرة
وكالات
شهدت ولاية توكات شمال تركيا حادثة مأساوية، راح ضحيتها امرأة وأصيب زوجها بجروح خطيرة، إثر خلاف عائلي نشب بسبب قسمة الميراث.
وأفادت وسائل إعلام تركية بأن الجاني، سركان دمير، توجه إلى منزل شقيقه لمناقشة قضية الميراث، إلا أن الحديث تطور سريعاً إلى جدال حاد ثم شجار، استعمل خلاله مسدساً غير مرخص أطلق من خلاله النار على شقيقه وزوجته.
أسفرت الحادثة عن مقتل زوجة شقيق الجاني متأثرة بست رصاصات أصابتها في مناطق مختلفة من جسدها، فيما نُقل زوج الضحية إلى المستشفى في حالة صحية حرجة بعد إصابته بجروح خطيرة.
وتمكنت فرق الدرك من إلقاء القبض على الجاني فور تلقي البلاغ، وهو الآن رهن التحقيق.
وأثارت الجريمة صدمة كبيرة في المجتمع المحلي، خاصة وأن الضحية وزوجها كانا قد عقدا قرانهما منذ أقل من عام، ما جعل الحادثة مأساة موجعة لعائلتها.
وأعادت القضية إلى الواجهة خطورة الخلافات العائلية، خاصة تلك المتعلقة بالميراث، وضرورة حلّها عبر الوسائل القانونية والسلمية لتفادي مثل هذه النهايات المأساوية.