جلسة قد تغير مسار الحرب.. تفاصيل محاكمة إسرائيل في العدل الدولية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
انطلقت صباح اليوم الخميس، جلسات استماع أعلى محكمة أممية في دعوى رفعتها جنوب أفريقيا في أواخر ديسمبر الماضي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة.
في سابقة تاريخية، يستعد الاحتلال الإسرائيلي، إلى الوقوف أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها دولة الاحتلال بارتكاب إبادة جماعية في غزة، في قضية من شأنها أن تغير مسار الحرب في القطاع المحاصر.
وهذه هي المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة إسرائيل بموجب اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، والتي تم وضعها بعد الحرب العالمية الثانية في ضوء الجرائم التي ارتكبت ضد اليهود وغيرهم من الأقليات المضطهدة خلال "الهولوكوست".
وكانت إسرائيل أحد الأعضاء المؤسسين لمحكمة العدل الدولية في الخمسينيات من القرن الماضي، في أعقاب مقتل ستة ملايين يهودي على يد ألمانيا خلال الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أن يكون لدفاع إسرائيل عن نفسها من اتهامات الإبادة الجماعية في نفس المحكمة رمزية كبيرة.
*تفاصيل أولى الجلسات للمحاكمة
وتخصص الجلسة الأولى (جلسة اليوم) للاستماع لمطلب جنوب أفريقيا بفرض إجراءات طارئة، وإلزام إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة.
وفي اليوم الثاني، وهو الجمعة 12 يناير/كانون الثاني، ستعقد الجلسة الثانية من المحاكمة، والتي سيستمع خلالها قضاة المحكمة إلى رد إسرائيل للطعن في اتهامات جنوب أفريقيا بالإبادة الجماعية.
وفي جلسات هذا الأسبوع أيضاً، سيتم التداول فقط بشأن ما إذا كان يمكن منح موافقة على اتخاذ التدابير الطارئة، وغالباً يعلن قضاة محكمة العدل الدولية مثل هذه التدابير، والتي تتكون عموماً من مطالبة دولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.
ووفقاً للإجراءات الاحترازية، يجب على المحكمة في البداية أن تقرر ما إذا كان لديها الاختصاص القضائي للنظر في الدعوى وما إذا كانت الأفعال التي تُتهم إسرائيل بارتكابها تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وقد تتخذ المحكمة قرارات مختلفة عن تلك التي طلبها مقدم الشكوى.
وإذا خلصت المحكمة إلى أنها تتمتع بالسلطة القضائية مبدئياً فسوف تتخذ القضية مسارها في قصر السلام؛ حيث تقع المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر بتدابير الطوارئ.
ما هي القرارات المتوقعة؟
من المتوقع أن يستغرق قرار الحكم النهائي بشأن الإبادة الجماعية عدة سنوات، لكن الأمر القضائي بشأن حرب غزة الذي طلبته بريتوريا من محكمة العدل الدولية قد يأتي في وقت أقرب بكثير.
فقد تقدمت جنوب أفريقيا بطلب من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.
ومن المتوقع أن تفوز بريتوريا بالفعل بأمر ضد إسرائيل يلزمها بالوقف والكف عن ارتكاب كافة أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، حسب ما أفاد به فرانسيس بويل، محامي حقوق الإنسان الأمريكي الذي فاز بطلبين أمام محكمة العدل الدولية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية ضد يوغوسلافيا نيابة عن البوسنة والهرسك، مضيفاً أن الأمر قد يصدر في غضون أسبوع من جلسة الاستماع هذا الأسبوع.
ما الذي يتوقعه المسؤولون الإسرائيليون؟
ويقدر مسؤولو وزارة العدل الإسرائيلية أن محكمة العدل الدولية في لاهاي قد تصدر أوامر مؤقتة ضد إسرائيل، دون أن تأمر بوقف كامل لإطلاق النار، وأوضح الحقوقيون الذين تحدثت إليهم صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أنه في جلسات الاستماع التي ستعقد بشأن الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا، يمكن للمحكمة العليا أن تأمر إسرائيل بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في الالتماس الذي قدمته جنوب أفريقيا، وفتح تحقيق أو السماح بعودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة.
فيما يقول خبراء إنه إذا حكمت محكمة العدل الدولية بأن دولة الاحتلال ارتكبت إبادة جماعية في غزة فستكون هذه هي المرة الأولى التي تجد فيها المحكمة أن دولة ما ارتكبت إبادة جماعية.
مدة المحاكمة؟
لن يصدر قرار نهائي من محكمة العدل بشأن اتهامات الإبادة الجماعية التي وجهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل في الوقت القريب، بل إن الأمر قد يستغرق سنوات حتى يتم عقد جلسة للبحث في القضية بشكل كامل على أساس موضوعي.
ما الأهمية التي تحملها المحاكمة؟
بمجرد عقد هذه المحاكمة، فإنها تعتبر خطوة تاريخية وسابقة، "لأن محكمة العدل الدولية لم تحكم قط، حتى الآن، بأن دولة ارتكبت بالفعل إبادة جماعية". وأضاف أن "أبعد ما ذهبت إليه هو الحكم بأن صربيا فشلت في منع الإبادة الجماعية على يد الميليشيات في سريبرينيتسا"، بحسب ما ذكره البروفيسور إلياف ليبليتش، خبير القانون الدولي في جامعة تل أبيب لموقع CNN الأمريكي.
كما أن القضية التي تواجهها إسرائيل قد تضع حلفاءها في موقف محرج؛ إذ يقول خبراء إن أي حكم سيصدر ضد إسرائيل قد يعتبر واشنطن أيضاً متواطئة في الانتهاك المزعوم لاتفاقية الإبادة الجماعية، ويقول عالم السياسة الأمريكي جون ميرشايمر إنه على الرغم من أن طلب جنوب أفريقيا يركز على إسرائيل، إلا أن له آثاراً ضخمة على الولايات المتحدة، وخاصة الرئيس جو بايدن ومساعديه الرئيسيين؛ بسبب دعمه اللامشروط لدولة الاحتلال منذ بدء حربها ضد غزة. وأضاف: "لماذا؟ لأنه ليس هناك شك في أن إدارة بايدن متواطئة في حرب إسرائيل".
الاتهامات التي يواجهها الاحتلال
وكانت جنوب أفريقيا قد طلبت من المحكمة، في وقت سابق، إصدار أمر عاجل يعلن أن إسرائيل تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، في حملتها على قطاع غزة.
في حين تقع عريضة الاتهام التي جهزتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، في ما يقارب 84 صفحة، حيث استعرضت فيها كل تطورات الحرب على غزة، وكافة الانتهاكات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين هناك في القطاع، وكذلك في الضفة الغربية.
ومن ضمن ما جاء في عريضة الاتهامات الخاصة بجنوب أفريقيا بحق إسرائيل، أنه منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، شنَّت إسرائيل هجوماً عسكرياً واسع النطاق براً وجواً وبحراً على غزة، وتعرَّض القطاع لما وُصف بأنه واحدة من "أعنف حملات القصف التقليدي" في التاريخ للحرب الحديثة.
فيما ترفض تل أبيب الدعوى المرفوعة ضدها في محكمة العدل الدولية، وتنفي الاتهامات الموجهة إليها، وتقول إن "حماس" هي المسؤولة الوحيدة عن معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة.
وفي وقت سابق، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في حديثه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي زار تل أبيب، إنه "لا يوجد ما هو أكثر وحشية وسخافة" من الدعوى المرفوعة أمام محكمة العدل، منتقداً جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى.
يشار إلى أن محكمة العدل الدولية أصدرت في وقت سابق أحكاماً ضد إسرائيل، من خلال "آراء استشارية" غير مُلزِمة، يتعلق أحدهما بالجدار العازل الذي تبنيه دولة الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة، إذ اعتبرت العدل الدولية أنه ينتهك القانون الدولي، ودعت إلى هدمه، إلا أن إسرائيل تجاهلت القرار.
التعريف القانوني للإبادة الجماعية؟
عندما يتعلق الأمر بمسألة الإبادة الجماعية، فإن القانون الدولي يقر بالتعريف المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بالإبادة الجماعية، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وينص هذا التعريف، الذي قبلته أكثر من 130 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة، على أن الإبادة الجماعية تعني الأفعال "المرتكبة بقصد التدمير، كلياً أو جزئياً، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"، حسب ما نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني.
وكل من إسرائيل وجنوب أفريقيا طرفان في اتفاقية الإبادة الجماعية، ما يعني أنهما مُلزمَتان "باتخاذ تدابير لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، مثل سَنّ تشريعات أو معاقبة أولئك الذين يُعتبرون مذنبين بارتكاب الجريمة.
ويأتي هذا على وقع حرب شنَّها جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ضد غزة، خلَّفت أكثر من 23 ألفاً و357 قتيلاً، و59 ألفاً و410 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية، وكارثةً إنسانيةً غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: اتفاقیة الإبادة الجماعیة محکمة العدل الدولیة دولة الاحتلال إبادة جماعیة جنوب أفریقیا ضد إسرائیل جماعیة فی فی غزة فی وقت
إقرأ أيضاً:
اليوم جلسة محاكمة مسئولى اتحاد الكاراتيه بواقعة وفاة ناشئ بالإسكندرية
تنظر محكمة جنح سيدي جابر في الإسكندرية اليوم السبت برئاسة المستشار عبدالحسيب حمدي عبدالحسيب رئيس المحكمة، وكل من المستشارين مروان هشام جمال، واحمد محفوظ رسلان وكلاء النائب العام ،محاكمة كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتيه و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى للكارتيه و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارنية في واقعة وفاة المجني عليه "ي.ا.م".
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 6541 لسنة 2025 جنح قسم شرطة سيدي جابر، عندما تسبب المتهمون كل من رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتيه ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتيه في الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح، مما تسبب خطأ في موت المجني عليه" ي.ا.م".
تبين من التحقيقات، قيام كل من "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية و"ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية، في غضون الفترة من 2020/2/6 الي 2025/2/10 بدائرة قسم شرطة سيدي جابر بمحافظة الإسكندرية.
المتهمة الأولي "س.س.م" رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكارتية، تسببت خطأ باخلالها الجسيم بما تفرضه عليها أصول وظيفتها في موت المجني عليه الطفل "ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهمالها وعدم مراعاتها للقوانين واللوائح وعدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي تمليها عليها وظيفتها والمنصوص عليها صراحة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 من توفير طاقم طبي لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما المنعقدة في 2025/2/6 إلى 2025/2/10 وفقا لضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي تمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة، وذلك بأن وفرت طبيبين ما زالا تحت التدريب لتقديم الخدمات الطبية للبطولة المار ذكرها ،مكتفية في ذلك بشهادات تخرجهما دون اشتراط تقديم ما يفيد مزوالتهما مهنة الطب وذلك للمخالفة لأحكام القوانين رقمي 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب و3 لسنة 1985 بشأن مزاولة مهنة العلاج الطبيعي مما ترتب عليه تشخيصي حالة المجني عليه الصحية فور سقوطه من قبل الطبيب من ثم اتخاذ ما يلزم من إجراءات طبية من شأنها منع تفاقم حالة الطفل المجني عليه وإنقاذ حالته من التدهور وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
المتهم الثاني " ا.ا.ا" رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكارتية ،ومدير بطولة الجمهورية للرياضة السالفة تحت سن 18 عاما ،تتسبب خطاا في وفاة المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناسشئا عن إهماله للقوانين واللوائح بأن لم يستوثق من قيام المتهمة الأولي بتوفير طاقم طبي متخصص لفاعليات بطولة الجمهورية للكارتية تحت سن 18 عاما والمنعقدة خلال الفترة سالفة البيان واغفاله عن التحقق من هوية الطيبين للوقوف علي صفتهما وإخطار رئيس المنطقة باتخاذ ما يلزم نحو أرجاء البطولة في حال عدم توافر الأطباء، وذلك بالمخالفة لأحكام وضوابط وإجراءات الرعاية الصحية والطبية للهيئات والمنشآت الشبابية والرياضية وشركات الخدمات الرياضية التي يمارس بها نشاط رياضي الصادرة من وزير الشباب والرياضة.
المتهم الثالث "ا.م.ال" رئيس منطقة الإسكندرية لرياضة الكارتية والمسئول عن تنظيم البطولة محل التحقيق، تسبب خطأ في موت المجني عليه الطفل " ي.ا.م" وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم مراعاته للقوانين واللوائح بأن تقاعس عن توفير جهاز الصدمات القلبية "AED" لفعاليات البطولة ذلك انهةفي حالة توافر جهاز الصدمات لكان قد أمد المسعف المتعامل مع حالة الطفل المتوفي عبر الإرشادات الصوتية المتوفرة بالجهاز بالتعليمات المثلي الواجب اتباعها في مثل هذه الحالة ايان تعامله مع المجني عليه فضلا عن قيامه بالتعاقد مع شركة تقديم خدمات إسعاف غير مرخص لها تقديم تلك الخدمة لتوفير سيارة إسعاف وذلك بالمخالفة لما ورد بالتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكارتية والمؤرخ في 2024/3/30 بشأن ضرورة التنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة للاسعاف المجهزة بأجهزة الصدمات القلبية وذلك علي النحو المبين في التحقيقات.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي قررت إحالة المتهمين الي محكمة الجنح لمحاكمتهم.
كانت النيابة العامة أمرت بإحالة رئيسة اللجنة الطبية بالاتحاد المصري للكاراتية ورئيس منطقة الإسكندرية للكاراتية، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للكاراتية، إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأ نتيجة إهمالهم في وفاة أحد اللاعبين المشاركين في بطولة الجمهورية.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن مخالفة المتهمين لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024 بشأن ضرورة توفير طاقم طبي مؤهل لفعاليات بطولة الجمهورية، وسماحهم بإسناد مهام الرعاية الطارئة لأطباء لم تصدر لهم بطاقات مزاولة المهنة، فضلا عن كون المتهمة الأولى تختص بحالات النساء والتوليد بعيدًا عن التخصص اللازم للإشراف الطبي على ذلك النوع من الرياضات القتالية، وكذا تغافلهم عن توفير جهاز الصدمات القلبية الأتوماتيكي بمقر انعقاد البطولة، والتعاقد مع شركة خدمات طبية غير مرخصة بالمخالفة للتعميم الصادر من الاتحاد المصري للكاراتيه.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة في هذا الصدد عدة توصيات، يأتي على رأسها:
ضرورة الالتزام التام بأحكام القرار رقم 1642 لسنة 2024، الصادر من وزير الشباب والرياضة، شأنه شأن باقي الاشتراطات المتطلبة لإقامة البطولات لما له من أثر بالغ في الحفاظ على أرواح الرياضيين، ويشمل عدم خوض البطولة أو قبول اللاعب لخوض غمارها دون الاطلاع على الملف الطبي الخاص به للوقوف عما إذا كان يعاني من تاريخ مرضي يحول دون ممارسته للرياضة من عدمه، فضلا عن توفير طبيب على الأقل متخصص في الحالات الحرجة والعناية المركزة بكل بطولة رياضية، وخاصة الرياضات القتالية وألعاب القوى.
مشاركة