عفو رئاسي عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة يناير
تاريخ النشر: 13th, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رقم 1 لسنة 2024، فى شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024.
لتحميل المستند اضغط هنا
ونصت المادة الأولى على من قرار رئيس الجمهورية على أن يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرون من يناير لعام 2024، بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا - المحكوم عليهم بالسجن المؤيد إذا كانت المدة المنفذة حتى 2024/1/25 خمس عشرة سنة ميلادية.
ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقا للفقرة الثانية، من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيا - المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 2024/1/25 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن أربعة أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكوما بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على خمس سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية النيابة العامة محكمة قتل المرور سرقة حوادث نصب امن القاهرة المحکوم علیهم
إقرأ أيضاً:
زور صفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم بفيس بوك.. المتهم يواجه هذه العقوبة
شهدت الساعات القليلة الماضية واقعة تزوير لصفحة تتحدث باسم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على الفيس بوك.
وحذر شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم من صفحة وهمية يتحدث باسم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على فيس بوك.
وقال المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : هذه الصفحة مزيفة و وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف لا يملك أي حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التربية والتعليم : نناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بعدم الانسياق وراء ما ينشر على هذه الصفحة المزيفة ،والاهتمام فقط بمتابعة التصريحات أو البيانات الرسمية التي يتم نشرها عبر الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك .
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
عقوبة تزوير الحسابات الخاصة
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.