مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون هيئة الشرطة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائي.
وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.
وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
انتظم مشروع القانون في مادة وحيدة بخلاف مادة النشر على النحو التالي:
المادة الأولى: أضافت مادة جديدة برقم (102 مكررًا "3") إلي القانون رقم 109 لسنة 1971 المُشار اليه تضمنت منح الحق في تنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءًا من القواعد العامة التي نصت عليها المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدني مع اشتراط استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة عند التنفيذ كضرورة حتمية فيمن يُعاد تعيينه بهيئة الشرطة.
وتناولت المادة الثانية إلغاء كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، والنشر في الجريدة الرسمية وبدء سريان العمل بالقانون من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 مجلس النواب قانون هيئة الشرطة حنفي جبالي لجنة الدفاع والأمن القومي طوفان الأقصى المزيد هیئة الشرطة
إقرأ أيضاً:
تصل لـ 700 جنيه.. تطبيق زيادة الأجور للعاملين بالدولة خلال أيام
بدأ الموظفون في القطاع الحكومة، يتساءلون عن موعد صرف الزيادة الجديدة والعلاوة الدورية التي أقرها مجلس النواب.
وحدد قانون العلاوة الدورية قيمة وموعد زيادة المرتبات، حيث تضمن مشروع القانون، على منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وإقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
وتضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق هذه الزيادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
حظر قانون العلاوة الدورية 2025 الذي صدر عن مجلس النواب، الجمع بين العلاوتين الممنوحتين للموظفين في أول يوليو المقبل، وذلك بموجب قانون صرف العلاوة الدورية للموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
ومن المنتظر أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون صرف العلاوة الدورية 2025 للموظفين خلال الأيام المقبلة، وذلك كآخر إجراء يتخذ ليكون قانونًا رسميًا، حتى يدخل موضع التنفيذ، وتبدأ الحكومة في صرف العلاوة.
حظر الجمع بين العلاوتينوقد نص قانون العلاوة الدورية 2025 الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًا على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والحادية عشرة من هذا القانون، وكذلك الزيادة التي تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2025 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
ويقصد بـ العلاوة الدورية 2025 المنصوص عليها في المادة 11، هي العلاوة التي تمنح للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، حيث نصت على أنه تمنح هذه الشركات "يقصد القطاع العام وقطاع الأعمال العام"، العاملين بها منحة شهرية تصرف من موازناتها الخاصة تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى.
العلاوة تضم للأجر الأساسيووضع القانون، نصًا خاصًا، فيما يتعلق بـ العلاوة الدورية والعلاوة الخاصة، حيث نص على أنه يتم الجمع بين العلاوتين في حالات معينة، في حين يحظر الجمع بينهما في حالات أخرى، كما نص على أنها تضم للأجر الأساسي، والتي يستفيد منها الموظف عند حصوله على المكافآت والترقيات وكذلك عند الخروج على المعاش.