النواب يرجئ الموافقة النهائية على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لجلسة الغد
تاريخ النشر: 15th, January 2024 GMT
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.
وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.
وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.
وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.
وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون الإجراءات الجنائية بهدف ترسيخ مبادئ وضمانات حقوق الإنسان.
وأوضح أنه انتهج مشروع القانون في سبيله النهج ذاته، والتزم بتحقيق أمرين: أولهما: الوفاء بالالتزام الدستوري القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، وثانيهما: إعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي التي كشف التطبيق العملي عن عدم ملاءمتها في ضوء مرور ما يزيد على سبعين عاما على صدوره تخللتها ظروف ومستجدات أوجبت إعادة النظر في القواعد التي تتصل بالمحاكمات الجنائية، ومن ثم فقد بات لزاما على الدولة أن تسارع إلى تعديله.
جاء مشروع القانون في 3 مواد بخلاف مادة النشر.
وأوضح أنه استبدلت المادة الأولى من مواد المشروع الفصلين الأول والثاني من الباب الثالث من الكتاب الثاني من قانون الإجراءات الجنائية، وقد استحدث المشروع في الفصل الأول من الباب الثالث الأحكام المنظمة لتشكيل محاكم الجنايات المستأنفة، وتحديد أدوار انعقادها ومكان الانعقاد ومواعيده، وكيفية اختيار قضاتها.
كما استحدث المشروع في الفصل الثاني من الباب الثالث تنظيما للإجراءات المتبعة أمام محكمة الجنايات المستأنفة، بما في ذلك إجراءات إعلان المتهم بالجلسة المحددة لنظر الاستئناف، ودرجة المحامي الذي يحق له المرافعة أمام المحكمة، ودوره وجزاء إخلاله بهذا الدور، وأتعاب المحامي المنتدب للدفاع عن المتهم، والإجراءات التي تتبع في سبيل عرض القضايا على المحكمة، وسلطتها في القبض على المتهم وحبسه احتياطا أو الإفراج عنه.
كما تضمن مشروع القانون نصوص جديدة مستحدثة حددت أصحاب الحق في الطعن بطريق الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنايات من محكمة جنايات أول درجة، سواء في الدعوى الجنائية أو المدنية، وإجراءات الطعن - وشروط قبوله، والإجراءات التي تتبع حيال الطعن بالاستئناف، وتنظيم التزام النيابة العامة بعرض الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام على محكمة النقض وفقا لقانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وأوجبت المادة الثالثة من مواد المشروع العمل بأحكامه اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الحكومة قانون الإجراءات الجنائية محاكم الجنايات قانون الإجراءات الجنائیة الأحکام الصادرة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
شروط تقنين وضع اليد على أراضي الدولة
يترقب عدد كبير من المواطنين تفاصيل قانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون التصرف في أملاك الدولة الخاصة، المعروف بـ"قانون تقنين وضع اليد"، والذي يهدف إلى تنظيم العلاقة بين الدولة وواضعي اليد، ومنع أي تعد على الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة.
ويضع القانون الجديد إطارا قانونيا للتصرف في الأراضي التي تم وضع اليد عليها، بما يضمن الحفاظ على أملاك الدولة، وتنظيم عمليات البيع أو الإيجار أو غيرها من صور الانتفاع، وفقا لشروط وضوابط محددة، تتيح للدولة إعادة دمج هذه الأراضي في المنظومة القانونية الرسمية.
بحسب نص القانون، يجوز التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة سواء من خلال البيع المباشر، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون.
كما تنص المادة الثالثة من القانون على إمكانية مد فترة التقديم لمدة مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية، على ألا يتجاوز مجموع مدد المد ثلاث سنوات كحد أقصى.
رسوم تقديم طلبات التقنينيشترط القانون أن يكون الطلب مصحوبا بسداد رسم فحص لا يتجاوز عشرة آلاف جنيه، ويحدد هذا الرسم وفقا لمساحة الأرض محل الطلب، كما توضح اللائحة التنفيذية فئات الرسم التفصيلية.
ويشدد القانون على أن مجرد تقديم الطلب لا يرتب أي حقوق قانونية لصالح واضع اليد، كما لا يلزم الجهة الإدارية المختصة بالتصرف في الأرض محل الطلب.
شروط التصرف المباشر في الأراضيوفقا للمادة الثانية من القانون، فإنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء رقم 14 لسنة 2012، للجهة الإدارية المختصة الحق في إزالة أي تعديات على أراضي الدولة بطريق إداري وعلى نفقة المخالف.
كما يمكن للجهة ذاتها التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لولايتها من خلال الاتفاق المباشر مع واضع اليد الذي قام بالبناء عليها أو استصلحها أو قام بزراعتها بالفعل، وكذلك زوائد التنظيم والمتخللات، بشرط أن تكون هذه الأوضاع قائمة قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الدفاع ووفقا للشروط التي تتطلبها مقتضيات الأمن القومي.
أشار القانون إلى أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018، لا تسري على التصرفات المنصوص عليها في قانون تقنين وضع اليد، إلا في الحدود التي لم يتم النص عليها في هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.
اللائحة التنفيذية توضح التفاصيلمن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال الفترة المقبلة لتوضيح الضوابط والإجراءات اللازمة للتقنين، بما في ذلك آليات الشهر العقاري، وتسجيل ونقل ملكية الأراضي بعد التقنين، فضلا عن الضوابط المتعلقة بتحديد سعر الأرض وأسلوب السداد وغيرها من التفاصيل الفنية والإدارية.
ويعد هذا القانون خطوة مهمة نحو تقنين أوضاع ملايين من المواطنين الذين يضعون اليد على أراضي الدولة، ويساهم في تحقيق الاستقرار العقاري والتنظيمي للدولة، إلى جانب تعزيز الحوكمة في إدارة الأصول العامة.