أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف، أبرزها السياحة والدين العام الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلافبلادنامجلس الدولة مسقط العُمانيةعقد مجلسا الدولة .،بحسب ما نشر جريدة الشبيبة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أبرزها السياحة والدين العام.
أبرزها السياحة والدين العام.. الدولة والشورى ينهيان مناقشة المواد محل الاختلاف بلادنا مجلس الدولة
مسقط - العُمانية
عقد مجلسا الدولة والشورى اليوم الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد العادي الرابع من الفترة السابعة لمجلس عُمان، وناقشت تقريري اللجنتين المشتركتين بين المجلسين بشأن المواد محل الاختلاف في "مشروع قانون السياحة" و"مشروع قانون الدين العام"، وفقًا للضوابط الخاصة بإجراءات عقد الجلسات المشتركة المعتمدة بين المجلسين، تمهيدًا لرفعهما إلى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه -.
بدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة رئيس الجلسة المشتركة، وأشار فيها إلى أن الجلسة تأتـي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل الاختلاف بين المجلسين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وأوضح معالي الشيخ الرئيس خلال كلمته أن مجلسي الدولة والشورى قد ناقشا في وقتٍ سابقٍ "مشروع قانون السياحة " و"مشروع قانون الدين العام"، وقد اتفقت آراؤهما في كثير من المواد، إلى جانب التباين في مواد أخرى، حيث تم تشكيل لجانٍ مشتركة تضم عددًا من المُكرَّمين وأصحاب السعادة الأعضاء لبحث أوجه الاختلاف بين المجلسين، وتوصلت اللجان إلى التوافق في جميع المواد محل الاختلاف.
وأضاف رئيس الجلسة المشتركة أن جدول الأعمال يتضمن مناقشة تقريري اللجنتين المشتركتين بشأن "مشروع قانون السياحة " و "مشروع قانون الدين العام" وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى، وعملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان.
وتأتي هذه الجلسة عملًا بأحكام المادة الـ /49/ من قانون مجلس عُمان التي تنص على أن تحال مشروعات القوانين من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى الذي يجب عليه البت في المشروع بإقراره أو تعديله خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالته إلى مجلس الدولة الذي يجب عليه البت فيه بإقراره أو تعديله خلال خمسة وأربعين يومًا على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه.
حضر الجلسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى، والمكرَّمون وأصحاب السعادة أعضاء مجلسي الدولة والشورى وسعادة أمين عام مجلس الدولة وسعادة أمين عام مجلس الشورى.
الأخبار ذات الصلةالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.