قانون الآثار المصري.. عقوبات رادعة لحماية التاريخ من لصوص الحضارة
تاريخ النشر: 1st, July 2025 GMT
في بلدٍ يُعد متحفًا مفتوحًا لحضارات سبعة آلاف عام، لم تكن حماية الآثار مجرد ترف قانوني، بل ضرورة وجودية، تحمي ذاكرة وطن من عبث التنقيب غير المشروع وتهريب الكنوز إلى الخارج.
ومن هنا، جاء قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، ليضع حدًا حاسمًا لكل من تسوّل له نفسه العبث بهذا الإرث الحضاري.
القانون لا يكتفي بحظر التنقيب والاتجار، بل يُصنّف تلك الأفعال كـ جرائم لا تسقط بالتقادم، انطلاقًا من المادة 49 بالدستور المصري، التي تُلزم الدولة بحماية آثارها وصيانتها، وتُحرّم الإهداء أو المبادلة أو التفريط في أي جزء منها.
ويُشدد القانون على أن كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات عبر العصور يُعد أثرًا إذا مرّ عليه أكثر من 100 عام وله قيمة تاريخية أو فنية، ما يجعل نطاق الحماية واسعًا لا يقتصر فقط على المعابد والتماثيل، بل يشمل أيضًا العملات والمخطوطات والمبانى القديمة.
وعلى مستوى العقوبات، لا يترك القانون ثغرة للهروب. فـ عقوبة سرقة أثر أو التنقيب غير المرخص تصل إلى السجن بين 5 و7 سنوات، وغرامة تصل إلى 50 ألف جنيه، وتُضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفًا عامًا أو من العاملين بمجال الآثار، لتصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة تبدأ من 5 آلاف وتصل إلى 50 ألف جنيه.
كما يُجرّم القانون أي أعمال تشويه أو تغيير في معالم الأثر، أو فصله عن موقعه الأصلي، باعتبارها اعتداء مباشر على التاريخ الوطني وممتلكات الشعب.
في مواجهة مافيا تهريب الآثار وتجار الظلام، يمثل هذا القانون درعًا حاسمًا في معركة الحفاظ على هوية مصر الثقافية، لكنه لن يكون كافيًا دون وعي شعبي مستنير يرفض تحويل التاريخ إلى سلعة. فالحفاظ على الآثار لا يُختزل في نصوص قانونية، بل هو مسؤولية جماعية تبدأ من المواطن وتنتهي عند الدولة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون حماية الآثار التنقيب الإرث الحضاري
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى عدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر.. في هذا الموعد
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل 5 يوليو 2025، الحكم فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وطالبت الدعوى التى حملت رقم 16 لسنة 24 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:
المادة 302 من قانون العقوبات:
يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
المادة 303 من قانون العقوبات:
يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.
فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.
المادة 306 من قانون العقوبات:
كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
المادة 307 من قانون العقوبات:
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.