مجلس النواب يُحيل 5 مشروعات قوانين وقرارين جمهوريين للجان المختصة لدراستها
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية، وهما:
1- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 314 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي لدعم المرونة الغذائية بمصر.
2- قرار رئيس الجمهورية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠٢٥ بشأن قرار مجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (الإيفاد) رقم ٢٣٥/ د-٤٧ بشأن التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق، ومساهمة جمهورية مصر العربية في التجديد الثالث عشر لموارد صندوق الإيفاد.
(أحيلا إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية)
مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة
كما أحال مجلس النواب( 5 ) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وهي:
1- مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، (أحيل إلى لجنة الخطة والموازنة).
2- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).
3- مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي من المستويين الثالث والرابع، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الشئون الصحية، والطاقة والبيئة).
4- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، (أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
5- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١،(أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة اللجان النوعية المختصة القرارات الجمهورية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
«النواب» يوافق على مجموع مواد قانون إجراءات التصرف في أملاك الدولة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
وأرجأ مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
واستعرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، والتي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
وقال: وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد، ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.