النواب يوافق على مشروع بشأن قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة
تاريخ النشر: 29th, June 2025 GMT
وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ومشروعات القوانين المقدمة من النواب محمد الحسيني، محمد سعد الصمودي، وأيمن أبو العلا وأكثر من 60 نائباً في ذات الموضوع.
و أجل مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، بعدما طلب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون، لحين مراجعة رئيس مجلس الوزراء في بعض التعديلات.
و عرض المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مشيرا إلى أن ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة من الظواهر القديمة، التي أرهقت أجهزة الدولة على مدار عقود.
و أضاف : وفي هذا الصدد قامت الحكومة بإصدار عدة قوانين بشأن تنظيم الأحكام المتعلقة بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، وكان آخرها القانون رقم 144 لسنة 201۷ في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الذي صدر بتاريخ 22 يوليو سنة 201۷، وكان يهدف إلى تنظيم حق الدولة في التصرف في أملاكها الخاصة مثلما يتصرف الأفراد في أملاكهم، وتقنين أوضاع المواطنين واضعي اليد ،ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة الخاصة، وذلك وفقاً لبعض القواعد والإجراءات التي وضعها.
وأوضح السجيني، أنه بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 201۷ صدر قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 201۷ بالأحكام المنفذة لهذا القانون، وتضمنت أحكامه الضوابط والشروط المشار إليها في المادة الثانية من القانون، وبذلك بدأت الجهات الإدارية المختصة في تلقى طلبات التصرف من المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم لمدة ثلاثة أشهر، وبعد انتهاء المدة أصدر مجلس الوزراء قراراً أخر بمدها فترة أخرى تبدأ من 14 مارس سنة 2018 وتنتهي في 14 يونيو سنة 2018.
و قال رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن التطبيق العملي لهذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ١٨ لسنة 2۷١۰ أثبتا عدم قدرتهما على مواجهة المشكلة ووضع حلول جذرية لها، نظراً لوجود أوجه قصور ومعوقات كثيرة في تطبيق أحكامهما.
وقال: نذكر منها على سبيل المثال وليس الحصر تأخر وبطء المعاينات، وارتفاع رسوم الفحص والمعاينة، وعرض التظلمات على ذات اللجنة المختصة بالبت، فضلاً عن عشوائية ومغالاة اللجان المختصة بتقدير أسعار أملاك الدولة الخاصة مما أدى إلى عزوف المواطنين عن التقدم لتقنين أوضاعهم أو الاستمرار في إنهاء الاجراءات للحالات التي تقدمت بالفعل وفقاً لأحكامه، فضلاً عن انتهاء فترة تطبيق أحكامه.
وأشار إلى أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، يأتي استكمالاً لسعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بنص المادة (33) من الدستور، وكذلك العمل على تحقيق الاستقرار لحالات وضع اليد على أملاك الدولة الخاصة، وذلك في ضوء انتهاء فترة تقديم طلبات تقنين وضع اليد المحددة بالقانون رقم 144 لسنة 201۷ بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة منذ أكثر من خمس سنوات وما تبين من صعوبة أو استحالة تنفيذ قرارات الإزالة في بعض الحالات، وارتباط بعض حالات تقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً لأحكام البند (7) من المادة (2) من القانون رقم (187) لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها حيث أجازت المادة (2) للجهة الإدارية التصالح في مخالفات البناء وفقاً لبعض الضوابط ومنها البند (7) الذي ينص على الآتي: "البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى ووفق على طلب تقنين وضع اليد وفقا للقوانين المنظمة لذلك".
وأكد السجيني، أن مشروع القانون الجديد، ينظم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة لمنح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد.
وأشار إلى أنه تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة المشكلة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥۷ لسنة 2016 متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون وإعداد تقارير نصف سنوية تعرض على رئيس الجمهورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة أملاك الدولة الخاصة النواب قواعد وإجراءات التصرف فی أملاک الدولة الخاصة على أملاک الدولة الخاصة مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وضع الید سنة 201۷ فی بعض
إقرأ أيضاً:
4 خيارات أمام واضعي اليد للتقنين.. مشروع قانون بالبرلمان
يناقش مجلس النواب في جلساته العامة المقبلة، عدد من مشروعات القوانين المهمة، ومنها قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والمقرر مناقشته يوم الأحد المقبل.
وأتاحت المادة الثالثة من مشروع القانون لواضعي اليد، التقديم للحصول على أحد أشكال التصرف (بيع، إيجار، إيجار مُنتهٍ بالتملك، ترخيص بالانتفاع) خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
وتقول المادة (3) من القانون:أنواع التصرفات المتاحة لواضع اليد، تشمل: البيع، أو الإيجار، أو الإيجار المنتهي بالتملك، أو الترخيص بالانتفاع، ويقدم واضع اليد طلبًا بذلك إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكام القانون، مرفقًا به رسم فحص لا يتجاوز 10 آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
كما أجازت المادة، مَدّ هذه المهلة “لمدة مماثلة”، بقرار من رئيس الجمهورية.
وأجازت المادة (4) للجهة الإدارية المختصة، تفويض المحافظ المختص في اتخاذ جميع الإجراءات وفقًا لأحكام هذا القانون، في الأراضي المملوكة لها ملكية خاصة والخاضعة لولايتها.
كما أناطت بالمحافظ المختص، سلطة التصرف لواضع اليد بالنسبة للأراضي التي لا تتبع جهة ولاية.