دمشق-سانا

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.

وحسب المواد التي تمت الموافقة عليها يوضع نظام العمل والعاملين في الشركة المساهمة العمومية على نحو يتفق مع قانون العمل النافذ وتعديلاته مع مراعاة ألا تقل جميع الحقوق والمزايا للعاملين وفق هذا النظام ومنها حقوقهم التأمينية عن الحقوق والمزايا المقرة لهم بتاريخ نفاذ مشروع القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة.

كما يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء النظامان “المالي والمحاسبي” و”المشتريات والمبيعات” بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد إقرارهما في الهيئة العامة للشركة، بينما تصدر أنظمة الشركة الأخرى “الداخلي والعمليات والحوكمة” بقرارات من الهيئة العامة، ويتولى إدارة الشركة المساهمة العمومية مجلس إدارة ومدير تنفيذي.

ويشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة، ويسمى فيه رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأعضاء على ألا يقل عن 5 ولا يزيد على 13، وتكون مدة ولاية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة.

ويجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة من الخبراء المختصين في مجال عملها والمجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية على أن يكون بينهم ممثلون عن الوزارات والجهات العامة المعنية ووزارة المالية، وممثل عن العمال من العاملين في الشركة يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى أحد الخبراء المستقلين.

ويتولى مجلس الإدارة مهام عدة، منها وضع خطط الشركة المالية والاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموارد البشرية وبرامجها التنفيذية، ووضع معايير ومؤشرات الأداء وتتبع تنفيذ الخطط والرقابة على الجودة واقتراح زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ودخولها مع جهات عامة أو خاصة في شركات مشتركة، وتصديق العقود التي تبرمها الشركة، وتتجاوز قيمتها السقف الذي يحدده نظام المشتريات والمبيعات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للشركة.

ويسمى المدير التنفيذي للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالشركة ويحدد أجره وتعويضاته في قرار تسميته وفق نظام العمل والعاملين بالشركة، ومن مهامه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتعاقد مع العاملين ونقلهم وترفيعهم وفق أنظمة الشركة وقوانينها.

وحسب المواد يمكن للشركة المساهمة العمومية القابضة أن تؤسس شركات مساهمة أخرى أو محدودة المسؤولية أو تتولى إدارتها، وذلك بقرار من هيئتها العامة ويخضع هذا القرار لتصديق مجلس الوزراء ويتكون رأسمال الشركة من كامل قيمة الأسهم في الشركات المملوكة لها ونصيبها من الأسهم والحصص والسندات بالشركات التي تشارك في ملكيتها، وقيمة العقارات والأصول والموجودات الثابتة الخاصة بها والعناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها.

ويمكن للشركة استثمار أموالها في الأسهم والحصص والسندات والأوراق المالية لدى جهات القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للأنظمة التي تقرها الهيئة العامة ويصدرها مجلس الوزراء، وإقراض الشركات المساهمة العمومية المملوكة لها أو كفالتها فيما تعقده من قروض وعقد القروض مع الدولة والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.

رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.

وسيم العدوي ولؤي حسامو

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

كلمات دلالية: الهیئة العامة مجلس الوزراء مجلس الإدارة رئیس مجلس بقرار من

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروعات القوانين خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل

 


أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عودة استكمال الجلسات العامة يوم الأحد المقبل الموافق 6 يوليو الجارى.

 وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن المستندات المطلوبة والواجب توافرها في طلب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ 2025 على نظام القوائم، حيث أوضحت الهيئة في قرارها الصادر اليوم والذي حمل رقم 7 ضرورة أن يشمل الطلب:

-كتابة على النموذج المعد لذلك محددًا به الرمز الانتخابي المطلوب تخصيصه للقائمة وفقًا لقرار الهيئة المنظم لقواعد تخصيص الرموز الانتخابية.

-يجب أن يكون لكل قائمة انتخابية ممثل قانونى من خارج القائمة سواء كانت تتضمن مترشحى حزب واحد أو أكثر أو كانت مشكلة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب أو كانت تجمع بينهم، على أن يشترط في ممثل القائمة أن يكون مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.

وتابعت: يثبت التمثيل القانوني لقائمة الحزب الواحد بخطاب معتمد من رئيس الحزب موضحًا به اسم ممثل قائمته، وأن للأخير وحده حق التعديل في القائمة.

وأكدت أنه في حالة القوائم المستقلة أو القوائم التى تضم أكثر من حزب يثبت التمثيل القانوني بمحرر رسمي أو أكثر من جميع المترشحين الأصليين والاحتياطيين بالقائمة أو من وكلائهم الرسميين ومصدقًا عليه من جهة التوثيق المختصة، وثابت به أن لممثل القائمة وحده حق التعديل في القائمة.

على أن يقدم ممثل القائمة طلب الترشح كتابة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به كشف بأسماء المترشحين الأصليين للقائمة وصفاتهم وكشف آخر بأسماء المترشحين الاحتياطيين لها وصفاتهم.

ولفتت الهيئة أنه يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عدد من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه في الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له، وإذا توافر للمترشح أكثر من صفة فلا يعتد إلا بالصفة التي ترشح على أساسها في القائمة، على أن تتضمن القائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا ثلاثة نساء على الأقل والقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا سبع نساء على الأقل.

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحين أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتميين لأحزاب وأن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلًا ضمن القائمة الواحدة في أوراق الترشح.

ونوهت الهيئة أنه لا تقبل القائمة غير المستوفاة لأى من الشروط أو الأحكام المشار إليها سلفًا، على أن يسدد ممثل القائمة إلى خزانة المحكمة الابتدائية المختصة قيمة التأمين على النحو التالي:-

مبلغ ۳۹۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ١٣ مقعدًا، ومبلغ ۱۱۱۰۰۰ جنيه قيمة تأمين للقائمة المخصص لها ٣٧ مقعدًا.

1-بيان يتضمن السيرة الذاتية وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية على النموذج المعد لذلك ويرفق به صورة شخصية حديثة لطالب الترشح مقاس 4×٦.

2-صحيفة الحالة الجنائية.

3-بيان صفة كل طالب ترشح بالقائمة ( مستقل / حزبي )، فإذا كان طالب الترشح منتميًا إلى حزب يرفق شهادة صادرة من الحزب المنتمى إليه موقعة من رئيسه وممهورة بخاتم الحزب.

4-إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.

5-شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

6-شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا، وفي جميع الأحوال لا يعتبر التصالح في الجرائم المتعلقة بأداء الخدمة العسكرية بأى صورة من الصور بمثابة إعفاء من أدائها.

7-إيصال إيداع قيمة التأمين المشار إليه سلفًا وذلك حسب عدد المقاعد المخصص لكل قائمة.

8-شهادة ميلاد مميكنه وصورة بطاقة الرقم القومي.

9-شهادة رسمية صادرة من محكمة ابتدائية بعد تاريخ دعوة الناخبين تفيد أن طالب الترشح مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

10-شهادة رسمية تفيد الإستقالة إذا كان طالب الترشح من رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو أعضاء المخابرات العامة أو الرقابة الإدارية أو الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية.

11- التقرير الطبي المتضمن نتيجة الكشف الطبى والفحوصات لبيان خلوه من الأمراض البدنية والذهنية والنفسية بالقدر الكافى لأداء واجبات العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات.

12- إقرار بعدم صدور أحكام أو قرارات ضده على النحو الوارد بالنموذج المرفق بهذا القرار.

ما يفيد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة إذا كان طالب الترشح من ضباط القوات المسلحة الحاليين أو السابقين.

ما يفيد فتح حساب مستقل باسم القائمة للدعاية الإنتخابية بالعملة المحلية في أحد فروع البنك الأهلى المصرى أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، لإيداع ما تتلقاه القائمة من تبرعات نقدية وما يخصصه مرشحى القائمة من أموال لهذا الغرض، كما يقيد فيه القيمة النقدية للتبرعات العينية، وذلك وفقًا للشروط والإجراءات المبينة بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر في هذا الشأن


وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التي تقدم أوراقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات.

وقال المستشار حازم بدوي في مؤتمر صحفي اليوم، إن الهيئة ستتلقي طلبات المترشحين وفحصها، بداية من يوم السبت 5 يوليو وحتى يوم الخميس 10 يوليو من الساعة التاسعة حتى الخامسة مساء، عدا اليوم الأخير ينتهى في الثانية ظهرا.

وتعلن الهيئة كشوف أسماء المرشحين ورمزهم، يوم الجمعة 11 يوليو، مع إتاحة فترة للطعون أمام محكمة القضاء الإداري إن وجدت والفصل فيها، من يوم الاثنين 14 يوليو وحتى الأربعاء 16 يوليو.

وتعلن الهيئة عن ثم إعلان القائمة النهائية للمترشحين وبدء فترة الدعاية يوم الجمعة 18 يوليو، على أن يكون آخر موعد للتنازل عن الترشح يوم الأحد 20 يوليو.

وتبدأ فترة الصمت الدعائي يوم 31 يوليو، على أن تجرى عملية الاقتراع في خارج الجمهورية يومي الجمعة والسبت 1و2 أغسطس، وفي داخل مصر يومي الإثنين والثلاثاء 4 و5 أغسطس، فيما تعلن الهيئة نتيجة الانتخابات يوم الثلاثاء 12 أغسطس، وتستأنف في اليوم ذاته الداعية الانتخابية لجولة الإعادة إن وجدت، مع إتاحة 48 ساعة للطعن على النتيجة وتفصل فيه المحكمة الإدارية العليا خلال مدة 10 أيام.

وتجرى انتخابات الإعادة يومي الاثنين والثلاثاء 25 و26 أغسطس خارج الجمهورية، ويومي الأربعاء والخميس 27 و28 أغسطس في الداخل، على أن تعلن نتيجة انتخابات الإعادة يوم الخميس 4 سبتمبر 2025، حيث ينتهي الجدول الزمني.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت جاهزيتها التامة لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ، واكتمال كافة الجوانب اللوجستية التي تضمن حسن سير العملية الانتخابية وانضباطها.

وتضمنت استعدادات الهيئة تنظيم برامج تدريبية للقضاة المشرفين على العملية الانتخابية، شملت ما يزيد على 10 آلاف و600 قاض من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تم فيها عرض مجموعة من التطبيقات الإلكترونية المستحدثة التي من شأنها تيسير العملية الانتخابية على الناخبين واختصار الوقت الذي يستغرقه الناخب للإدلاء بصوته وضمان أدائه لواجبه الدستوري بسرية وحرية كاملة.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروعات القوانين خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل
  • استدعاء مالك الشركة المصنعة للسيارة التي توفي فيها جوتا
  • ننشر جدول أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب الأسبوع المقبل
  • الأحد.. مجلس النواب يستأنف جلساته العامة
  • وزير الشؤون النيابية والقانونية: مُبتغى الحكومة من مشروع قانون الإيجار القديم تحقيق المصلحة العامة
  • السلة يقر الخطوات التنفيذية لاستضافة البطولة العربية للشباب
  • الشركات التابعة للبنك الأردني الكويتي” تفتتح مقر مبنى الإدارة العامة الجديد الكائن في منطقة عبدون
  • رئيس الوزراء يدّشن مشروع الحقيبة المدرسية لأبناء الشهداء والمفقودين
  • نائب: انسحبنا من مناقشة قانون الإيجار القديم لدعم حلول بديلة من الحكومة
  • رئيس مجلس النواب: الانتهاء من مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم اليوم