مجلس الشعب يتابع مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة ويوافق على عدد من مواده
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
وحسب المواد التي تمت الموافقة عليها يوضع نظام العمل والعاملين في الشركة المساهمة العمومية على نحو يتفق مع قانون العمل النافذ وتعديلاته مع مراعاة ألا تقل جميع الحقوق والمزايا للعاملين وفق هذا النظام ومنها حقوقهم التأمينية عن الحقوق والمزايا المقرة لهم بتاريخ نفاذ مشروع القانون، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الوزراء بعد إقراره في الهيئة العامة للشركة.
كما يصدر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء النظامان “المالي والمحاسبي” و”المشتريات والمبيعات” بقرار من رئاسة مجلس الوزراء بعد إقرارهما في الهيئة العامة للشركة، بينما تصدر أنظمة الشركة الأخرى “الداخلي والعمليات والحوكمة” بقرارات من الهيئة العامة، ويتولى إدارة الشركة المساهمة العمومية مجلس إدارة ومدير تنفيذي.
ويشكل مجلس الإدارة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة، ويسمى فيه رئيس مجلس الإدارة ونائبه، ويحدد النظام الأساسي للشركة عدد الأعضاء على ألا يقل عن 5 ولا يزيد على 13، وتكون مدة ولاية المجلس 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الهيئة العامة.
ويجري اختيار أعضاء مجلس الإدارة بالشركة من الخبراء المختصين في مجال عملها والمجالات الاقتصادية والمالية والتجارية والقانونية على أن يكون بينهم ممثلون عن الوزارات والجهات العامة المعنية ووزارة المالية، وممثل عن العمال من العاملين في الشركة يسميه الاتحاد العام لنقابات العمال إضافة إلى أحد الخبراء المستقلين.
ويتولى مجلس الإدارة مهام عدة، منها وضع خطط الشركة المالية والاستثمارية والإنتاجية والتجارية والموارد البشرية وبرامجها التنفيذية، ووضع معايير ومؤشرات الأداء وتتبع تنفيذ الخطط والرقابة على الجودة واقتراح زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة ودخولها مع جهات عامة أو خاصة في شركات مشتركة، وتصديق العقود التي تبرمها الشركة، وتتجاوز قيمتها السقف الذي يحدده نظام المشتريات والمبيعات والموافقة على مشروع الموازنة السنوية للشركة.
ويسمى المدير التنفيذي للشركة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ولمرة واحدة فقط بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً أمام مجلس الإدارة عن حسن سير العمل بالشركة ويحدد أجره وتعويضاته في قرار تسميته وفق نظام العمل والعاملين بالشركة، ومن مهامه تنفيذ قرارات مجلس الإدارة والتعاقد مع العاملين ونقلهم وترفيعهم وفق أنظمة الشركة وقوانينها.
وحسب المواد يمكن للشركة المساهمة العمومية القابضة أن تؤسس شركات مساهمة أخرى أو محدودة المسؤولية أو تتولى إدارتها، وذلك بقرار من هيئتها العامة ويخضع هذا القرار لتصديق مجلس الوزراء ويتكون رأسمال الشركة من كامل قيمة الأسهم في الشركات المملوكة لها ونصيبها من الأسهم والحصص والسندات بالشركات التي تشارك في ملكيتها، وقيمة العقارات والأصول والموجودات الثابتة الخاصة بها والعناصر الأخرى التي يحددها صك إحداثها.
ويمكن للشركة استثمار أموالها في الأسهم والحصص والسندات والأوراق المالية لدى جهات القطاعين العام والخاص، وذلك وفقاً للأنظمة التي تقرها الهيئة العامة ويصدرها مجلس الوزراء، وإقراض الشركات المساهمة العمومية المملوكة لها أو كفالتها فيما تعقده من قروض وعقد القروض مع الدولة والمصارف والمؤسسات المالية والمصرفية الداخلية والخارجية وفق القوانين والأنظمة النافذة.
رفعت الجلسة التي حضرها وزيرا التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، والدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 11 من صباح يوم غد الأربعاء.
وسيم العدوي ولؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الهیئة العامة مجلس الوزراء مجلس الإدارة رئیس مجلس بقرار من
إقرأ أيضاً:
قبل الحسم التشريعي.. حوار ثلاث الأطراف حول قانون الإيجار القديم وسط الجدال الكبير
دار نقاش ساخن ومفتوح بين عدد من الشخصيات البارزة المعنية، بملف مشروع قانون الإيجار القديم، وفي مقدمتهم النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، والمستشار ميشيل حليم، ممثل مستأجري مصر في مجلس النواب، إلى جانب مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة.
محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانونوشهد الحوار، نقاش ساخن ومفتوح بين الأطراف الثلاثة، في محاولة لتقريب وجهات النظر حول مشروع القانون المرتقب، وتقديم رؤى قانونية واجتماعية تحقق التوازن المطلوب بين حقوق الملاك وضمانات المستأجرين.
وفي هذا الصدد، قال النائب عاطف مغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع- خلال ندوة بموقع "صدى البلد"، إن شهدت جلسات الاستماع التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، معارضة واسعة من قبل أغلب النواب، فقد أظهرت الإحصاءات أن الغالبية العظمى من المداخلات النيابية عبّرت عن رفضها لمشروع القانون، في حين لم يتجاوز عدد النواب المؤيدين ثلاثة أو أربعة، وكانت مواقفهم نادرة ومحدودة.
وأضاف مغاوري، أن بعض النواب الذين أيدوا المشروع تحدثوا من منطلق يتعارض مع اللائحة، حيث عبروا عن مواقف مرتبطة بمصالح شخصية، بل إن أحدهم أقر صراحة أمام اللجنة بأنه مستفيد بشكل مباشر، موضحا أن والده وجده كانا قد حصلا على خلو ومقدم مالي من المستأجرين.
وتابع: "وقد خصصت هذه الجلسات للاستماع إلى آراء الملاك والمستأجرين والخبراء، وانتهت إلى أن أغلبية النواب رفضوا مشروع القانون بصيغته التي قدمتها الحكومة".
واصل المستأجرون رفضهم لمشروع قانون الإيجار القديم، وسط مطالب عديدة قدموها سواء عن طريق البرلمان أو الحوارات المجتمعية التي يتم عقدها، وذلك لتعديل القانون قبل إصداره قبل نهاية دور الانعقاد، حيث حذر المستأجرين من خروج مشروع القانون بصيغته الحالية.
وطالب بعض المستأجرين من البرلمان العدول عن إصدار مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، و التأني من أجل دراسته بصورة كافية، مع الاكتفاء بالزيادة فقط وفقط ما وصفوه بأن تكون مبنية على معايير موضوعية.
البرلمان غير ملزم بحكم المحكمة الدستوريةخلال المناقشات التي دارت في مجلس النواب مع المستأجرين، أكد المستأجرون أن مجلس النواب صاحب الاختصاص الأصيل في التشريع، وبالتالي فهي غير ملزمة بحكم المحكمة الدستورية العليا بإصدار مشروع قانون جديد للإيجار يلغي قانون الإيجار القديم الحالي.
وحول مصير حكم المحكمة الدستورية حال عدم صدور القانون، أكد المستأجرون أنه سيتم العودة إلى القواعد العامة في هذه الحالة، مع تحديد الأجرة بدون غلو أو شطط.
ونصت المادة (3) على أنّه اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%)، بينما نصت المادة (5) على أن تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام القانون بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.