رئيس مصلحة الضرائب: تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تحرص على تسهيل إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للممولين، وذلك من خلال توحيد الإجراءات وتقليص المدة الزمنية اللازمة للرد، مؤكدة على ضرورة قيام الممولين بتوفير كافة المستندات قبل تقديم طلب الرد لتجنب رفض الطلب.
وشددت رشا عبد العال، أنه على الممولين الإلتزام بالمدة القانونية لطلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وهى خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة، و التأكد من أنه لم يتم إدراج الضريبة على القيمة المضافة المطلوب ردها ضمن التكلفة، حتي لا يتم رفض طلب رد الضريبة، هذا مع ضرورة الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج عند طلب رد الضريبة على السلع المصدرة والمصنعة محليًا لتجنب رفض طلب الرد.
وأشارت إلى أنه منذ 1 يوليو 2023، لا يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل على طلب رد الضريبة، مضيفة أن مصلحة الضرائب ملتزمة باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كافة المستندات اللازمة للرد وذلك تحت المراجعة لمدة خمسة أيام عمل.
وأوضحت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه في حالة عدم توافر كافة المستندات المستوفاة كاملة لطلب رد الضريبة، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بالمستندات (الواجب استكمالها) ويقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالعلم، لافتة أنه في حالة عدم تقديم المستندات المطلوبة خلال هذه المدة سيتم رفض طلب الرد.
اقرأ أيضاًرئيس مصلحة الضرائب: إنهاء المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه يونيو المقبل
رئيس مصلحة الضرائب: اهتمام كبير من وزير المالية لرفع كفاءة الكوادر البشرية المتميزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القيمة المضافة الضرائب المصرية قانون الضرائب رئيس الضرائب قانون الضرائب الجديد رد الضريبة الضریبة على القیمة المضافة رئیس مصلحة الضرائب
إقرأ أيضاً:
تعديلات على الضريبة الانتقائية لتطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة
أعلنت وزارة المالية عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم «197» لسنة 2025 في شأن السلع الانتقائية والنسب أو المبالغ الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي، والمتضمن تعديلات على الضريبة الانتقائية وذلك بهدف تطبيق «النموذج الحجمي المتدرج» على المشروبات المحلاة، حيث سيحل القرار الجديد محل قرار مجلس الوزراء رقم «52» لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والضريبة التي تفرض عليها، وتعديلاته.
ويأتي التعديل في إطار جهود الدولة الرامية لتعزيز الصحة العامة وتشجيع أفراد المجتمع على اتباع نمط استهلاك صحي، وتطبيقاً للتعديلات الأخيرة على المرسوم بقانون اتحادي رقم «7» لسنة 2025 بشأن الضريبة الانتقائية. ويهدف التعديل إلى توضيح السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية والنسب والقيم الضريبية المطبقة عليها ضمن أداة تشريعية موحدة، لتسهيل فهمها واتباعها من قبل جميع الخاضعين للضريبة. ويتضمن التعديل تطبيق النموذج الحجمي المتدرج على المشروبات المحلاة، بحيث تُحتسب الضريبة بناءً على كمية السكر والمحليات في كل 100 مل من المشروب.
وستُفرض ضريبة بقيمة 0.79 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على كمية سكر ومحليات أخرى تساوي أو تزيد على 5 غرامات، وتقل عن 8 غرامات لكل 100 ملليلتر، بينما تُفرض ضريبة بقيمة 1.09 درهم للتر الواحد على المشروبات المحلاة التي تحتوي على 8 غرامات أو أكثر من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر.
بينما ستخضع المشروبات المحلاة التي تحتوي على أقل من 5 غرامات من السكر والمحليات الأخرى لكل 100 ملليلتر، أو تلك المضاف إليها مُحليات صناعية فقط، إلى ضريبة صفرية.
كما ينص التعديل على توضيح الإجراءات المقررة في حال عدم تقديم التقارير المخبرية أو المستندات المطلوبة للهيئة من قبل الخاضعين للضريبة عند تسجيل المشروبات المحلاة أو تعديل تسجيلها على النظام الخاص بتسجيل السلع الانتقائية.
وفي هذه الحالات، ستُطبق الضريبة على تلك المشروبات وفق الفئة الأعلى من محتوى السكر والمحليات الأخرى، وفي حال تقديم تقرير مخبري معتمد لاحقاً يثبت أن محتوى السكر والمحليات الأخرى أقل من الفئة الأعلى، فسيتم تعديل تسجيل تلك المشروبات حسب الفئة الصحيحة.
وسيبدأ سريان التعديلات الخاصة بتطبيق النموذج الحجمي المتدرج على جميع الخاضعين للضريبة اعتباراً من 1 يناير 2026. وأكدت وزارة المالية أن هذه التعديلات تأتي ضمن توجه الحكومة لتعزيز الصحة العامة مع توفير إطار واضح وموحد لتطبيق الضريبة الانتقائية يخدم المستهلكين والمستثمرين على حد سواء.