بوابة الفجر:
2025-07-27@22:33:30 GMT

ما عقوبة خطف الأطفال في القانون؟

تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT

 

عاقب القانون بالسجن مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بآخر أو عزاه زورا إلى غير أي من والديه، حيث ترصد بوابة الفجر في السطور التالية العقوبات الواردة بقانون العقوبات لكل من قام بخطف طفل والتي جاءت كالآتي:


تعاقب المادة 284 بالحبس أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه مصري كل من كان متكفلًا بطفل وطلبه منه من له حق في طلبه ولم يسلمه إليه.

كما تعاقب المادة 285 كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل خال من الآدميين أو حمل غيره على ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.

وتنص المادة 286 إذا نشأ عن تعريض الطفل للخطر وتركه في المحل الخالي كالمبين في المادة السابقة انفصال عضو من أعضائه أو فقد منفعته فيعاقب الفاعل بالعقوبات المقررة للجرح عمدا. فإن تسبب عن ذلك موت الطفل يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا.

المادة 287
كل من عرض للخطر طفلًا لم يبلغ سنه سبع سنين كاملة وتركه في محل معمور بالآدميين سواء كان ذلك بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري.

المادة 289
كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية، فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. 
ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 290

كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين. 
فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة. أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد. 


ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

المادة 291
يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من باع طفلًا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج.


ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك.
ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.


ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: السجن المشدد قانون الطفل تعريض الطفل الأطفال التجارب العلمية خطف الأطفال

إقرأ أيضاً:

تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص

أرسى قانون العمل الجديد مجموعة من القواعد المنظمة لتشغيل القوى العاملة، تستهدف تنظيم السوق المحلي، والتخطيط لوظائف المستقبل، مع دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة التوظيف الرسمية. وفي فصل خاص بعنوان "تشغيل العمالة"، جاءت مواد القانون لتضع أطرًا واضحة لآليات التوظيف، وتحديث البيانات، وربط الاحتياجات الفعلية بمستوى المهارة.

مجلس أعلى لتخطيط التشغيل

تنص المادة (32) على إنشاء مجس أعلى لتخطيط التشغيل داخليًا وخارجيًا، برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ومنظمات أصحاب الأعمال، والنقابات العمالية. ويتولى هذا المجلس رسم السياسات العامة للتشغيل، بما يتوافق مع متطلبات السوق المحلي والدولي، والتوجهات المستقبلية في التوظيف. ويصدر تشكيله واختصاصاته بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من تطبيق القانون.

إلزام بالقيد المسبق للعمل

بحسب المادة (33)، يُشترط على كل من يرغب في العمل أن يتقدم بطلب قيد للجهة الإدارية المختصة، مع تقديم بياناته الشخصية والمهنية مجانًا. ولا يجوز تشغيل العامل قبل حصوله على شهادة القيد، إلا إذا تم تعيينه بشرط استكمال إجراءات القيد خلال 30 يومًا من استلامه العمل.

مهارات وتقنين للمهن

وتُشدد المادة (34) على ضرورة تقديم شهادة بقياس مستوى المهارة، وترخيص بمزاولة الحرفة، عند طلب القيد لممارسة مهن أو حرف يُحددها الوزير المختص.

تنظيم إداري للعمالة

المادة (35) تلزم المنشآت بإعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة المختصة خلال 45 يومًا من تسلمه العمل، مع إدراج البيانات في سجلاتها الرسمية.

جبران: تطبيق قانون العمل الجديد لحماية عمال "الدليفري" في حملة "سلامتك تهمنا"محمد جبران: قانون العمل الجديد هيطبق ومش هنركنه على الرف

بيانات محدثة كل عام

كما ألزمت المادة (36) المنشآت بإرسال بيان مفصل إلى الجهة المختصة بعدد العاملين، مؤهلاتهم، مهنهم، أجورهم، وجنسياتهم، خلال 30 يومًا من بدء النشاط، مع تحديث هذه البيانات سنويًا في يناير لتوضيح التغيرات والاحتياجات المستقبلية.

سجلات لذوي الإعاقة

وتنص المادة (37) على إنشاء سجل خاص بالعمال من ذوي الإعاقة والأقزام داخل المنشآت، يتضمن بياناتهم ومستندات التأهيل المهني، وإرسال تقارير دورية بشأنهم وفق نموذج يصدر بقرار من الوزير المختص.

قاعدة بيانات وطنية لسوق العمل

كما تلزم المادة (38) أصحاب الأعمال بتقديم البيانات المطلوبة لإنشاء أو تحديث قواعد بيانات سوق العمل خلال 30 يومًا من طلبها، على أن تتولى الوزارة المختصة جمع هذه البيانات وإصدار تقارير دورية ترصد احتياجات السوق من المهارات والتخصصات المختلفة.

طباعة شارك قانون العمل قانون العمل الجديد مجلس النواب العمل وزارة العمل

مقالات مشابهة

  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • القانون يحرم عضو الشيوخ من مزايا وظيفته خلال فترة بقاءه بالمجلس
  • السجن المشدد 5 سنوات عقوبة استغلال الأطفال في هذه الأعمال بالقانون
  • القانون يتيح لنائب الشيوخ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية طوال مدة العضوية
  • بعد فتوى الحشيش.. ما هي عقوبة سعاد صالح في القانون
  • متى تبدأ لجان حصر عقارات الإيجار القديم عملها؟.. التفاصيل قبل تصديق الرئيس
  • انتخابات الشيوخ 2025 .. الحبس عامين لمستخدمي وسائل الترويع لتهديد عملية الاقتراع
  • بعد ترويج منصة VSA لفرص استثمار وهمية.. كيف واجه القانون جرائم توظيف الأموال؟
  • تطبيق القانون في سبتمبر.. شروط جديدة لتشغيل الموظفين بالقطاع الخاص