بدء جلسة محكمة العدل الدولية للفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل.. فيديو
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أفادت وسائل الاعلام العالمية ببدء جلسة محكمة العدل الدولية الفصل في اتخاذ تدابير ضد إسرائيل.
ونشرت شبكة العربية - الحدث لقطات من داخل قاعة محكمة العدل الدولية في لاهاي قبل لحظات من اعلان قراراها بخصوص الدعوى المقدمة ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتصدر محكمة العدل الدولية اليوم، قرارا أوليا حول إجراءات طارئة تطالب بها جنوب أفريقيا بحق إسرائيل في إطار قضية تتهمها فيها بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة، في حكم يلقى ترقبا شديدا في العالم بأسره.
وقد تأمر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة إسرائيل بوقف الحملة العسكرية التي تنفذها في قطاع غزة منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته عليها حركة حماس في 7 أكتوبر، أو بالسماح بدخول مساعدات إنسانية.
غير أن المحكمة لن تبت اليوم في جوهر الدعوى حول ما إذا كانت إسرائيل ترتكب إبادة جماعية، بل ستكتفي بإصدار قرار حول تدابير عاجلة قبل النظر في صلب القضية التي سيستغرق الفصل فيها سنوات.
ورفعت بريتوريا الدعوى متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، المبرمة في العام 1948 كرد عالمي على محرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقالت خبيرة القانون الدولي في جامعة جنوب أفريقيا جولييت ماكينتاير إنه في الوقت الحاضر "لا تحتاج جنوب أفريقيا لأن تثبت أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية".
وتابعت متحدثة إلى وكالة فرانس برس "عليها فقط أن تثبت أن هناك خطرا معقولا بوقوع إبادة جماعية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الإبادة الجماعية في قطاع غزة الإبادة الجماعية الاحتلال الحرب العالمية الثانية محکمة العدل الدولیة إبادة جماعیة
إقرأ أيضاً:
حالة واحدة حددها القانون لإبعاد المتهم عن حضور جلسة محاكمته.. تعرف عليها
حدد قانون الإجراءات الجنائية، حالة واحدة، لإبعاد المتهم عن الجلسة، أثناء محاكمته ونظر الدعوى القضائية، وغير تلك الحالة، لا يجوز إبعاده عن الحضور، حيث نصت المادة 270 من القانون، أنه يحضر المتهم الجلسة بغير قيود ولا أغلال، إنما تجرى عليه الملاحظة اللازمة، ولا يجوز إبعاده عن الجلسة أثناء نظر الدعوى إلا إذا وقع منه تشويش يستدعي ذلك، وفي هذه الحالة تستمر الإجراءات إلى أن يكن السير فيها بحضوره، وعلى المحكمة أن توقفه على ما تم في غيبته من إجراءات.
كما نصت المادة 271 من القانون، على أنه يبدأ التحقيق في الجلسة بالمناداة على الخصوم والشهود، ويسأل المتهم عن اسمه ولقبه وسنه وصناعته ومحل إقامته ومولده، وتتلى التهمة الموجهة إليه بأمر الإحالة أو بورقة التكليف بالحضور على حسب الأحوال، ثم تقدم النيابة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد طلباتهما.
وبعد ذلك يسأل المتهم عما إذا كان معترفاً بارتكاب الفعل المسند إليه، فإن اعترف جاز للمحكمة الاكتفاء باعترافه والحكم عليه بغير سماع الشهود، وإلا فتسمع شهادة شهود الإثبات، ويكون توجيه الأسئلة للشهود من النيابة العامة أولاً، ثم من المجني عليه، ثم من المدعي بالحقوق المدنية، ثم من المتهم، ثم من المسئول عن الحقوق المدنية.
وللنيابة العامة وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية أن يستجوبوا الشهود المذكورين مرة ثانية لإيضاح الوقائع التي أدوا الشهادة عنها في أجوبتهم.