يستكمل مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جلسات المجلس غدًا الأحد، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة والتي منها مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

 

أهداف تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري


وترصد بوابة الفجر أهداف تعديل قانون القضاء العسكري كالآتي:


١- يهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.


٢- ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة.


٣- وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.


وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.


فلسفة مشروع قانون القضاء العسكري:

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي.


وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف:

- تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الجهات القضائية مشروعات القوانين القضاء العسكري المحكمة العسكرية العليا المحكمة العسكرية للجنايات قانون القضاء العسکری مشروع القانون تعدیل بعض

إقرأ أيضاً:

تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟

بدأت الحزمة الجديدة من القوانين الانتخابية، التي صادق عليها مجلس النواب المغربي في جلسة 1 كانون الأول/ ديسمبر 2025، تلقي بظلالها مبكّرا على المشهد السياسي، محدثة بذلك جملة تغييرات قد تعيد رسم خريطة الأحزاب، وتعيد تعريف قواعد التمثيل البرلماني، كما قد تفتح المجال أمام مشاركة أوسع للشباب والنساء، وذلك بحسب عدد من المحللين السياسيين والمتابعين للمشهد الحزبي في المغرب.

وصادق المجلس على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، يتعلّق الأول بتعديل القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، بموافقة 164 نائبا، ومعارضة 9 نواب وامتناع 41 نائبا عن التصويت.
وتمت المصادقة أيضا على مشروع القانون التنظيمي رقم 54.25 المتعلق بالأحزاب السياسية، وعلى مشروع القانون رقم 55.25 الخاص باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية وذلك بموافقة 164 نائبا وامتناع 50 نائبا عن التصويت.

أي تخليق للحياة السياسية؟
وارتبط التغيير الأبرز أساسا بالمادة السادسة المتعلقة بموانع أهلية الترشح، والتي تمنع الأشخاص الذين قد صدرت في حقهم أحكام ابتدائية أو خضعوا لمتابعات قضائية من الترشّح، إضافة إلى من تم ضبطه في حالة تلبس بارتكاب جرائم. 

وفي السياق نفسه، كان وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، قد قال بمجلس المستشارين -الغرفة الثانية للبرلمان- إنّ: "الهدف من هذه المادة هو حماية المجلس وضمان نزاهة العملية الانتخابية"، مبرزا أنّ: "التعديلات تشمل كذلك مراقبة التمويل ومنع استعمال المال السياسي المشبوه" وفقا لتعبيره.


وأكد الوزير في الجلسة التي انعقدت بتاريخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2025، أنّ: "إنجاح المحطة الانتخابية المقبلة يقتضي العمل على ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتخليق الحياة السياسية"؛ فيما وصف المادة المتعلقة بمنع المتابعين قضائيا من الترشّح للانتخابات بكونها "تُشكل قلب مشروع القانون"؛ لأن هدفها هو: "حماية المجلس والعملية الانتخابية".

ودعمت المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، أهداف هذا التخليق، غير أنّها قد أثارت عدّة مخاوف دستورية، تتعلّق بقرينة البراءة وحق الترشح، مشيرة إلى أنّ: "العقوبة الانتخابية المسبقة قد تنتهك حقوق المواطنين قبل الفصل القضائي النهائي". 

ومن حيث ما وصف بـ"كثافة المشاركة والتخليق وإبعادها عن الفاسدين"، أوضح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بوانو، دعم حزبه للأهداف المعلنة للانتخابات المقبلة. مشيرا في الوقت ذاته، إلى أنّ: "الانتخابات البرلمانية السابقة المجراة بتاريخ 8 أيلول/ سبتمبر 2021، شوّهت صورة المغرب أمام العالم، في ظل وجود عشرات المتابعين والمجرّدين من صفتهم البرلمانية في السجون بتهم الفساد".

وتابع بوانو بالقول: "طبيعي أن يكون هناك رد فعل أمام هذا الوضع، ورد الفعل الذي بين أيدينا يقضي بمنع ترشح كل من كان في وضعية تلبس أو صدر عليه حكم ابتدائي أو يخضع لمتابعة قضائية". مشيرا إلى أنّ: "هناك قواعد دستورية تتعلق بحرية الترشح وقرينة البراءة يجب احترامها، وكذلك قرارات المجلس الدستوري في هذا الباب".

وأضاف "بدل الانطلاق من المنع القانوني لمن يتابع قضائيا، وهو منع غير دستوري، يمكن التوجه نحو ميثاق أخلاقي ملزم توقّع عليه الأحزاب السياسية بأن لا ترشح المفسدين أو كل من له أحكام ابتدائية جنائية".

من جهته، رئيس فريق "التقدم والاشتراكية" بمجلس النواب، رشيد الحموني، أبرز أنّ: "المشكل الأساسي لنزاهة الانتخابات لا يكمن بالدرجة الأولى في النصوص القانونية بل في الممارسات"، مشيرا خلال الجلسة البرلمانية نفسها، بالقول: "علما أن المفسدين يبحثون دائما عن وسيلة ما للتحايل على القوانين".

وأعرب المتحدث عن أمله في أن يكون للسلطات المختصة دور وصفه بـ"الإيجابي في تنقية الفضاء الانتخابي والمؤسساتي"، دون إغفال عن مسؤولية الأحزاب في حسن اختيار المرشحين، ودور الإعلام، والمجتمع المدني، ناهيك عن دور المواطنين في المشاركة الواعية.

أي انعكاسات محتملة؟
مصادر خاصّة لـ"عربي21" أوضحت أنّ: "بعض المسؤولين، بمن فيهم رؤساء جماعات، قد بدأوا فعليا بالانسحاب من السباق الانتخابي المُرتقب بسبب قيود القوانين الجديدة". من بينهم: رئيس جماعة مير اللفت، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، حيث قرّر عدم الترشح لأنه موظف بوزارة الداخلية، وهو ما يتعارض مع المادة الجديدة التي تمنع موظفي الإدارة من الترشح.

ولفهم فحوى هذه القوانين الانتخابية الجديدة، قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري، رشيد لزرق، إنّ: "الحزمة الجديدة من القوانين الانتخابية، كما صادق عليها مجلس النواب، تشكّل لحظة مفصلية في إعادة ضبط شروط التنافس السياسي، لأنها تمس مباشرة بحق الترشح باعتباره حقا دستوريا أصيلا لا يجوز تقييده إلا بضوابط الضرورة والتناسب".


وتابع لزرق، في حديثه لـ"عربي21": "غير أنّ توسيع حالات المنع أو الربط بين الترشح ووضعيات قضائية غير نهائية يطرح إشكالا دقيقا على مستوى قرينة البراءة، التي تظل مضمونة دستوريا إلى غاية صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به. أي مساس غير مباشر بهذا المبدأ، عبر آليات إقصاء مبنية على الشبهة أو المتابعة الجارية، يفتح باب الانحراف التشريعي ويحوّل القانون الانتخابي من أداة لتنظيم التنافس إلى أداة لتصفية الخصوم خارج منطق القضاء".

أمّا فيما يتعلق بالضمانات، ذكر الأستاذ الجامعي بأنّ: "صلابة هذه القوانين تظل رهينة بإدراج آليات دقيقة لحماية الحقوق، في مقدمتها حق الطعن القضائي الاستعجالي، وضمان تعليل قرارات المنع، وربط كل جزاء انتخابي برقابة قضائية فعالة ومستقلة". مضيفا: "على مستوى حماية نزاهة العملية الانتخابية، تبرز أهمية تشديد الرقابة على التمويل، تتبع مصادره، وتفعيل آليات الزجر الفوري ضد الاستعمال غير المشروع للمال أو وسائل الاتصال العمومي". 

الحياة السياسية.. من يُشارك؟
حملت القوانين الجديدة، أيضا، الموافقة على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية بشأن المادة 23 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يقضي بخفض العتبة المطلوبة لدعم لوائح الشباب المستقلة من 5 في المائة إلى 2 في المائة من الأصوات المسجلة.

وتم تخصيص لوائح جهوية للنساء فقط، إضافة إلى دعم مالي بنسبة 75 في المئة من مصاريف الحملات لضمان مشاركة فعالة. وتعتبر هذه الخطوة محاولة لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية وتحفيز نخب جديدة، بما يعزز تمثيلية الشباب والنساء في البرلمان.

وفي السياق نفسه، أكّد أستاذ العلوم السياسية في حديثه لـ"عربي21" أنّ: "الأثر سيظل محدودا إذا لم تقترن النصوص بحوافز إيجابية فعلية، كالتخفيض المادي لشروط الترشح، وتوسيع آليات الدعم العمومي، وضمان ولوج عادل للإعلام، لأن الهندسة القانونية وحدها لا تكفي لخلق تمثيلية حقيقية دون إرادة سياسية وسياسات عمومية مرافقة".

وأوضح "إذا كانت التعديلات قد عززت الشفافية، ونظمت تمويل الحملات، ورفعت من مستوى الرقابة على الإنفاق، فإن ذلك يُضعف آليات الإقصاء التقليدية التي كانت تحدّ من وصول الفئات الأقل موارد من الشباب والنساء إلى المنافسة" وفقا لأستاذ العلوم السياسية نفسه، مردفا بأنّ: "أي توسع في الدعم العمومي المخصص للترشيحات النسائية والشبابية، أو تبسيط لمساطر التسجيل والترشيح، من شأنه أن يحول الحق الدستوري في المشاركة إلى إمكانية فعلية".


وختم بالقول: "أما إذا بقيت النصوص في حدود الإعلانات المعيارية دون ضمانات تنفيذية أو جزاءات رادعة، فإن أثرها سيظل محدودا، لأن تمكين هذه الفئات يتطلب إزالة العوائق المادية والتنظيمية التي تعيق ولوجها إلى المجال الانتخابي".

إلى ذلك، بين تعزيز النزاهة ومحاربة الفساد الانتخابي، وبين مخاوف دستورية حول قرينة البراءة وحق الترشح، يبدو أن انتخابات 2026 في المغرب ستكون محطة اختبار حقيقية للمشهد السياسي، ليظل السؤال متجددا: هل ستنجح الحكومة والأحزاب والمجتمع المدني في توفير شروط النزاهة والشفافية والمشاركة الواسعة؟

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون لتشديد عقوبة نشر الشائعات بمصر.. ونقابة الصحفيين تحذّر
  • أسعد الشيباني: إلغاء قانون قيصر يمثل "انتصارا"
  • النواب الأمريكي يقر مشروع قانون شامل للسياسة الدفاعية بـ 900 مليار دولار
  • تعديل القوانين الانتخابية في المغرب.. هل تعزز النزاهة أم تقيّد حق الترشح؟
  • المستشارة القضائية الإسرائيلية: مشروع قانون تجنيد الحريديم قد يقلل الدافعية للخدمة العسكرية
  • مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لإلغاء "عقوبات قيصر"
  • المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية تعترض على قانون تجنيد الحريديم
  • عاجل .. مشروع ميزانية الدفاع الأميركية ينص على مواجهة أي تأثير أجنبي يوسع الحرب في السودان.. واشنطن تضع السودان تحت حماية الاستخبارات
  • "الدولة" ينهي مناقشة "جرائم تقنية المعلومات" و"التراث الثقافي" ويقر "تنويع مصادر الدخل"
  • بوتين: سنواصل العملية العسكرية حتى تحقيق أهدافها ودونباس أرض روسية تاريخياً