هآرتس: حكم العدل الدولية سيخلق صداعا كبيرا لنتنياهو مع وزرائه اليمينيين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية تقريرا يفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجب أن يقلق من الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية.
وقال التقرير إن المحكمة أطلقت أمس الجمعة رصاصة تحذيرية على إسرائيل بشأن قضية الإبادة الجماعية، وتوقعت أن تخلق أوامر المحكمة صداعا كبيرا لنتنياهو مع وزرائه اليمينيين المتطرفين، الذين يعارضون بشدة أي خطوات للحد من حدة الحرب.
وأوضح أن حكم المحكمة يشير إلى أنها تعتقد أن إسرائيل على وشك انتهاك اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية التي وقّعت عليها.
تصريحات السياسيينوأشار التقرير إلى أنه كان من المتوقع، أن تستخدم المحكمة الدولية التصريحات التحريضية للسياسيين الإسرائيليين؛ مثل: وزير الدفاع يوآف غالانت والرئيس إسحاق هرتسوغ لتوضيح قضيتها بأن إسرائيل يجب أن تتخذ إجراءات لمنع حدوث ما قد يرقى إلى الإبادة الجماعية.
وقال إن الأوامر المؤقتة، المعروفة -أيضا- باسم تدابير الطوارئ، هي في الأساس أمر قضائي مؤقت يهدف إلى تغيير السلوك، ويطلب من الدولة المدعى عليها اتخاذ خطوات ملموسة، وقابلة للقياس لمنع تهيئة الظروف التي قد تؤدي إلى الإبادة الجماعية، حتى لو لم تُثبت "النية" –العنصر الأكثر أهمية– أو حتى قبل الشروع في نقاش الإبادة الجماعية.
واستمر التقرير يقول إنه وعلى عكس "النية"، التي يصعب تحديدها، فإن إصدار الأوامر المؤقتة أسهل بكثير؛ لأنها تتطلب عتبة منخفضة نسبيا، وكل ما كان على جنوب أفريقيا أن تفعله هو أن تثبت أن الظروف الملائمة لحدوث إبادة جماعية قائمة من خلال البيانات والتهديدات الإسرائيلية، وبحكم نطاق وحجم العملية العسكرية، نظرا لكثافة السكان في غزة.
مجرد اعترافوأكدت "هآرتس" أن مجرد اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة العالمية، فإن ذلك يعني موافقتها فعليا على الالتزام بأوامرها المؤقتة، كما أكدت رئيسة المحكمة الطبيعة الملزمة لهذه الأوامر.
وإذا لم تمتثل إسرائيل للخطوات الصادرة، فقد تحيل المحكمة القضية إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تتوقع إسرائيل حق النقض الأميركي، ما لم يكن قرار المحكمة متسقا مع السياسة الأميركية المعلنة. ويبدو أن حكم يوم الجمعة جعل احتمال استخدام "الفيتو" الأميركي أقل توقعا.
وأضافت "هآرتس" إن مجرد ذكر إسرائيل، حتى فيما يتعلق بمجرد "الاتهام" بالإبادة الجماعية هو مهزلة، وأمر سيئ للغاية لإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، بعدم قبول دعوى التفسير التى تطالب بتفسير نص المادتين (715/2 و 717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقارى، فيما يخص عدم جواز إلغاء الوكالة دون رضاء من صدرت لصالحه الوكالة، وذلك لعدم تقديم طلب التفسير من وزير العدل.
وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن الدستور ناط بالمحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية تفسيرًا ملزمًا، يكون كاشفًا بذاته عن إرادة المشرع التي صاغ على ضوئها تلك النصوص، وغاية التفسير إرساء المصلحة العامة التي يقتضيها استقرار دلالة النصوص التشريعية التي تتناولها، بما يوحد تطبيقها ويقطع كل جدل بشأن مضمونها، وانطلاقًا من هذا المفهوم أفصح قانون المحكمة الدستورية العليا عن أن طلب التفسير لا يقدم إلا من وزير العدل بناءً على طلب من أي من الجهات المبينة بنص المادة (33) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ومؤدى ذلك قصر الحق في تقديم طلب التفسير على وزير العدل، دون غيره، وإذ لم يقدم الطلب المعروض من وزير العدل، وانما قُدم من المدعي مباشرة -بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي- فإنه يغدو غير مقبول.
وطالبت الدعوى رقم 1 لسنة 45 تفسير تشريعى والمحجوزة للحكم فى جلسة 10 مايو الماضى بتفسير الفقرة الثانية من المادة 715 والفقرة الأولى من المادة 717 من القانون المدنى وتفسير المواد أرقام 3 و4 و5 و6 و7 من قانون الشهر العقارى وتعديلاته.
وتنص المادة 715 من القانون المدنى على أنه
(1)يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق بتعويض يخالف ذلك. فإذا كانت الوكالة بأجر فإن الموكل يكون ملزمًا الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء فى وقت غير مناسب أو بغير عذر مقبول.
(2) على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى، فلا يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحة.
وتنص المادة 717 من القانون المدنى على أن:
(1) على أى وجه كان انتهاء الوكالة، يجب على الوكيل أن يصل باألعمال التى بدأها إلى حالة ال تتعرض معها للتلف.
(2) وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته، إذا توافرت فيهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة، أن يبادروا إلى أخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل.