احتفالا بعيد الشرطة.. قطاع الوثائق يستخرج المستندات للمواطنين بالمجان
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 72 لعيد الشرطة وحرصاً من وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الإحتفال بتلك الذكرى الوطنية الخالدة التى جسدت تلاحم أبناء الشعب مع رجال الشرطة للدفاع عن تراب الوطن.
قامت الإدارة العامة لتصاريح العمل والإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق بمشاركة المواطنين هذه المناسبة من خلال توزيع عدد من الهدايا عليهم ، وإستخراج تصاريح العمل ووثائق السفر لعدد من المواطنين المتقدمين "بالمجان".
ولاقى ذلك إستحسان المواطنين وعبروا عن إمتنانهم لهيئة الشرطة لما تقدمه من خدمات للمواطنين، وقاموا بتقديم التهنئة لرجال الشرطة بمناسبة عيد الشرطة.
ألقت مباحث مركز طاميه بالفيوم القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة سرقة 22 رأس ماشية من الأغنام من أحد الفلاحين بالمركز وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.
كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة طامية بحضور المجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ لديوان عام مركز طامية وتحرير محضر بسرقة 22 رأس اغنام.وتم إخطار النيابة والتى قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين والتي كشفت عنهم التحريات وهم.
مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة، ومحمد . أ . ر . 29 سنة ، وعبد الرحمن . ج . م 22 سنة، وعوض . م . ر 35 سنة وجميعهم من قرية قصر رشوان دائرة المركز.
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم عمل عدد من الأكمنه الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين .وقد تمكن معاون مباحث مركز شرطة طاميه من ضبط المتهمين "مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة.
وبمناقشة المتهم الأول مبروك . ب. ع أقر بصحة التهمة المنسوبة له وهي قيامه وباقي المتهمين بسرقة ٢٢ رأس اغنام الخاصين بالمجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ وشقيقة موسى .
سلاح نارى
تم التحفظ عليهم وبتطوير مناقشتهم أقروا باستخدام سلاح ناري فرد خرطوش في الواقعة وارشد عن مكان تواجد السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإحدى الأراضي الزراعية بجوار منزلة داخل كيس بلاستيكي اسود اللون، وأقر المتهم الثاني ا احمد. س. س ع والمتهم الثالث حماده. ق بصحة قيامهم وباقي المتهمين بسرقة الأغنام تحت تهديد السلاح وعلية ثم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحيلوا إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عيد الشرطة وزارة الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة هيئة الشرطة سنة عامل
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط محاكمة المتهمين المصابين بأمراض عقلية.. الإجراءات الجنائية يوضح
نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد المُقدم من الحكومة، ضوابط التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض عقلية ونفسية، في المواد التالية:
مادة (339)
إذا استلزم التحقيق في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسي أو العقلي للمتهم، ومدى تأثيرها على إدراكه واختياره، تعين عرض الأوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للأمر بإيداع المتهم تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لمدة أو مدد لا يزيد مجموعها عن خمسة وأربعين يومًا، وتكليف المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الأطباء النفسيين المقيدين لديه لفحصه، وإعداد تقرير طبي يتضمن تقييمًا لحالته النفسية والمرضية وقت ارتكاب الجريمة، ووقت إجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة، حال ثبوت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي.
ويجوز للمحكمة مد مدة الإيداع تحت الملاحظة لمدة أو مدد أخرى بناء على طلب المجلس الإقليمي للصحة النفسية المختص على ألا يزيد مجموع مدة الإيداع في جميع الأحوال بالمنشأة عن ثلاثة أشهر.
مادة (340)
يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذي شأن استئناف أمر الإيداع تحت الملاحظة المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون أو قرار رفض إصداره أو مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع لدى النيابة المختصة خلال ثمانية وأربعين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وتفصل فيه خلال اثنتين وسبعين ساعة على الأكثر من تاريخ التقرير به ويبدأ تنفيذ الأمر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف أو الفصل فيه من المحكمة.
ويعتبر أمر الإيداع المشار إليه بمثابة أمر حبس احتياطي يتعين خصم مدته من مدة العقوبة المقضي بها على المتهم إذا ثبتت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي، وينتهي الأمر بقوة القانون بانتهاء مدته دون مده أو من اليوم التالي لإخطار النيابة المختصة أو قاضي التحقيق حسب الأحوال بإعداد التقرير الطبي النفسي الخاص بالمتهم، قبل انتهاء المدة المحددة للحجز، ويتعين على النيابة المختصة أو قاضي التحقيق الأمر بإيداع المتهم مؤقتًا بإحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية إذا ثبت إصابته باضطراب نفسي أو عقلي دون حضوره لحين التصرف في الأوراق أو حبسه احتياطيًا أو مد حبسه احتياطيًا وفقًا لأحكام الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في هذا القانون أو الإفراج عنه، إذا ثبت سلامته من أي اضطراب نفسي أو عقلي.
ويكون إصدار الأمر المشار إليه في المادة (339) من هذا القانون للمحكمة المنظورة أمامها الدعوى، بعد سماع أقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم.
مادة (341)
يجوز للنيابة العامة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها أو الحبس الذي تقل مدته عن سنة واحدة، وفى المخالفات ندب أحد الأطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الإقليمي للصحة النفسية لفحص المتهم، وتقرير ما إذا كانت حالته تستدعي الدخول الإلزامي لإحدى منشآت الصحة النفسية، خلال مدة لا تزيد عن ثمان وأربعين ساعة، فإذا ثبت إصابة المتهم باضطراب نفسي أو عقلي تأمر النيابة العامة بنقله إلى إحدى منشآت الصحة النفسية، واتخاذ إجراءات دخوله وعلاجه إلزامًا وفقًا للضوابط الواردة في قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، ويتم التصرف في الأوراق في ضوء ذلك.
مادة (342)
إذا ثبت من التقرير الطبي النفسي أن المتهم غير قادر على الدفاع عن نفسه، بسبب اضطراب نفسي أو عقلي طرأ بعد وقوع الجريمة، يوقف رفع الدعوى عليه أو محاكمته حتى يعود إليه رشده.
ويجوز في هذه الحالة لمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة أو قاضي التحقق حسب الأحوال، أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى، إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة إصدار الأمر بإيداع المتهم في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية، والتي يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومي للصحة النفسية، لتلقي العلاج والرعاية الطبية إلى أن يتقرر إخلاء سبيله، وفي جميع الأحوال تخصم مدة الإيداع من مدة العقوبة التي يقضي بها.