لازم التسعيرة تتكتب.. حكم مهم من الدستورية ينظم الإيجارات
تاريخ النشر: 3rd, February 2024 GMT
أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي حكما بأن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.
وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
كتب - نشأت علي:
أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم نهائيًا، وذلك بعد مناقشات موسعة، انتهت بموافقة أغلبية الأعضاء على الصيغة النهائية للقانون المقدم من الحكومة.
وينظم القانون العلاقة بين المالك والمستأجر للأماكن المؤجرة لغرض السكنى ولغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين، وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أبرز ما جاء في القانون:
المادة (2): إنهاء عقود الإيجار السكنية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون، وغير السكنية بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
المادة (3): تشكيل لجان حصر لتقسيم المناطق إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية وفقًا لمعايير محددة تشمل الموقع والخدمات والمرافق، على أن تنهي أعمالها خلال 3 أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
المادة (4): تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفق تقسيم المناطق، بحيث تكون 20 مثل القيمة السارية (حد أدنى 1000 جنيه) للمناطق المتميزة، و10 أمثال (حد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا) للمتوسطة والاقتصادية، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بسداد 250 جنيهًا حتى إعلان نتائج لجان الحصر.
المادة (5): تحديد الإيجار لغير غرض السكنى بـ5 أمثال القيمة الحالية.
المادة (6): زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا طوال الفترة الانتقالية.
المادة (7): الإخلاء الإجباري في حال ترك العين المؤجرة مغلقة لمدة تزيد عن سنة دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة للغرض ذاته.
المادة (8): أحقية المستأجر في التقدم بطلب لتخصيص وحدة بديلة من الدولة بالإيجار أو التمليك، بشرط تقديم إقرار بإخلاء العين الأصلية، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية والمستأجرين الأصليين.
المادة (9): إلغاء قوانين الإيجار القديمة بعد 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد، بما في ذلك القانونين 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، والقانون رقم 6 لسنة 1997، مع إلغاء أي نص يخالف أحكام القانون الجديد.
المادة (10): يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن عادل بين أطراف العلاقة الإيجارية، وضمان حقوق كل من المالك والمستأجر، في إطار رؤية الدولة لتحديث التشريعات العقارية والتوسع في توفير بدائل سكنية ملائمة.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب قانون الإيجار القديم الدكتور حنفي جباليتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
الثانوية العامة
المزيدأخبار رياضية
المزيدإعلان
طرد بعد 7 سنوات.. ننشر النص الكامل لقانون الإيجار القديم بعد إقراره نهائيًا
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
36 25 الرطوبة: 31% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب الثانوية العامة فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك