أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة  المستشار بولس فهمي حكما بأن عدم تحرير عقد الإيجار لا يمنع المؤجر من إثبات العلاقة الإيجارية، في ظل العمل بالقانون رقم 52 لسنة 1969.

وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بجميع طرق الإثبات.

 

وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن المشرع حرص في ذلك القانون على تنظيم العلاقة الإيجارية تنظيمًا تشريعيًا بنصوص آمرة، فأوجب بالنص المطعون عليه إبرام عقود الإيجار كتابة، وألزم المؤجر عند تأجير أي مبنى أو وحدة منه، أن يثبت في عقود الإيجار البيانات المتعلقة بترخيص المباني والأجرة الإجمالية المقدرة للمبنى والوحدة المؤجرة، بيد أن اشتراط الكتابة على النحو السالف بيانه، لا ينال من رضائية عقد الإيجار، ولا يجعل منه عقدًا شكليا، تعد الكتابة ركنًا فيه، وإنما وسيلة إثبات تمكن طرفي العلاقة الإيجارية من النفاذ إلى القضاء طلبًا للترضية القضائية حال وجود عقد مكتوب، فإذا أخل المؤجر بالتزامه بإبرام عقد الإيجار كتابة أو أنكر العلاقة الإيجارية، كان للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بجميع طرق الإثبات، التي لم يحل النص ذاته بين المؤجر وإثباتها باللجوء إلى ما يتاح له منها، منضبطة بقواعد وشروط إعمالها، على نحو ما تتضمنه نصوص قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، بما مؤداه أن النص المطعون عليه لم يرتب في مواجهة المؤجر، في حالة عدم إبرام عقد الإيجار كتابة أو فقده منه، جزاءً بعدم سماع دعواه بإثبات العلاقة الإيجارية وجميع شروطها، بما لا محل معه لإعمال جزاء خلا منه النص، ولا تسمح به طبيعته، فإذا جرى تطبيق النص على غير هذا النحو، فإن ذلك لا يوقعه في حمأة المخالفة الدستورية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عقد الإیجار

إقرأ أيضاً:

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول إمكانية أن يكتب الأب كل ممتلكاته من بيع وشراء لبناته فقط دون أن يخصص شيئًا لإخوته، موضحًا أن هناك فارقًا مهمًا بين الميراث والهبة أو التصرف حال الحياة، وأن الشرع الشريف يطلب من الآباء والأمهات أن يعدلوا بين أولادهم ولا يميزوا بدون سبب.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء تلفزيوني اليوم الأربعاء، أن التمييز بين الأبناء جائز إذا كان هناك سبب مثل فقر أحدهم أو مرضه أو ظروفه المعيشية الصعبة، فيجوز للوالد أو الأم منح هذا الابن أو الابنة شيئًا إضافيًا، أما إذا لم يوجد سبب فلا يفضل التمييز لأنه قد يورث الضغينة ويؤثر على التراحم بين أفراد الأسرة.

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب«حسبان من السماء».. خالد الجندي يوضح معنى العذاب المُنَزَّل بحساب ولماذا لا يهلك الكون كله

وأضاف الدكتور شلبي أن إذا كان الأب لديه بنات فقط ورغب في كتابة ممتلكاته لهن فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، لكن الأفضل مراعاة ظروف الإخوة وأوضاعهم المعيشية، فإذا كانوا بخير والبنات في مستوى متساوٍ فلا يُستحب تصرف الأب بكل الممتلكات للبنات فقط، ويمكن الاكتفاء بالتصرف في جزء من الأملاك لضمان تحقيق العدل والوئام الأسري.

وأشار إلى أن التصرف الجزئي في الأملاك أثناء حياة الإنسان يساعد على تحقيق المودة والتراحم بين أفراد الأسرة، بينما الميراث الكامل بعد الوفاة يُقسم وفق الشرع ولا يجوز التعدي فيه، موضحًا أن الهدف من الضوابط الشرعية هو الجمع بين العدالة والرحمة والحفاظ على وحدة الأسرة.


 

طباعة شارك دار الإفتاء الميراث الهبة

مقالات مشابهة

  • متى يتحول ضرب الزوجة إلى سبب قاطع للطلاق وحبس الزوج؟
  • نادية مصطفى تحتفل بزفاف ابنتها همسة| شاهد
  • زلة سياسية لتاكايتشي تشعل أزمة بين اليابان والصين .. وتكشف خروجا عن النص الرسمي
  • محرقة غزة تعيد كتابة التاريخ
  • بعد انتهاء لجان الحصر من عملها .. ما مصير فروق زيادة الإيجارات القديمة؟
  • هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب
  • زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر
  • بالأرقام: راشفورد يواصل إثبات قيمته في هجوم برشلونة
  • الدستورية ترد طعنًا بعدم دستورية فقرة من قانون التقاعد المدني
  • المحكمة الدستورية ترفض طعنًا بعدم دستورية مادة التقاعد المدني