أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة، اليوم الاثنين حكما نهائياً بإعدام شخصين (رجل وامرأة) شنقا؛ لإدانتهما بارتكاب جريمة قتل شخص عمدا مع سبق الإصرار عقب تخديره، وذلك بقصد سرقته بمحافظة الجيزة.

 صدر الحكم برئاسة نائب رئيس محكمة النقض المستشار أحمد حافظ، وعضوية نواب رئيس محكمة النقض المستشارين: عبد الحميد دياب، ومحمد رضوان، وعادل ماجد، ومحمد أنيس.

 وجاء حكم محكمة النقض ليقر الحكم السابق صدوره عن محكمة جنايات الجيزة في 15 يونيو 2021 بإعدام المتهم (ع.س.ع) والمتهمة (ف.ت.أ) شنقا، لإدانتهما بالقتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجريمة السرقة وحيازة وإحراز مواد مخدرة، وذلك بعد استطلاع رأي فضيلة مفتي الديار المصرية.

 وذكرت التحقيقات أن علاقة غرامية جمعت بين المتهمين، فتركا أهليتيهما واستأجرا شقة مفروشة بدائرة قسم الأهرام، ونظرا لمرورهما بضائقة مالية اتفقا على استدراج أحد معارفهما وقتله بقصد سرقته.
 

وأضافت التحقيقات أنه لدى وصول المجني عليه للشقة المفروشة، دس له المتهم الأول مادة مخدرة تجرعها المجني عليه، فخارت قواه وسقط على الأريكة، فبادر المتهم بخنقه ونظرا لمقاومة المجني عليه، طلب المتهم الأول من المتهمة الثانية مساعدته في الإجهاز عليه، فوضعت "بطانية" على وجهه وسكبت مياه عليها حتى اختنق المجني عليه وفاضت روحه إلى بارئها.
 

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قيدا الجثة بحبل وتركاها للتخلص منها في جنح الظلام، وقاما بلفها في سجادة ووضعاها في سيارة المجني عليه، بعد أن سرقا كل ما بحوزته من نقود وهاتف محمول، ثم وضعا المجني عليه القتيل بسيارته وقادها المتهم وألقيا جثته على جانب طريق "القاهرة / الإسكندرية" الصحراوي، وتركا السيارة بأحد "الجراجات" بقصد بيعها بعد أن طلبا من حارسه غسيل السجادة نظرا لوجود تلوثات دموية عليها.
وتوصلت تحريات الشرطة لحقيقة الواقعة، وبمواجهة المتهمين بالتحريات وصورهما بكاميرات المراقبة حال استقلالهما سيارة المجني عليه، أقرا بارتكاب الواقعة وأرشد المتهم الأول عن المسروقات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: جريمة قتل سرقة فضيلة مفتي الديار المصرية محكمة النقض محكمة جنايات نائب رئيس محكمة النقض المجنی علیه محکمة النقض

إقرأ أيضاً:

خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • الشلة اتفرقت والمصير بيد النقض.. عمر زهران صاحب العمر وشاليمار بنت الأكابر
  • وزير العدل يتفقد أعمال تطوير محكمة جنوب الجيزة الابتدائية
  • الإعدام لسباك ومصور قتلا صديقهما لسرقته فى الإسكندرية
  • البيضاء.. الشرطة تضبط المتهمين باغتصاب وقتل طفلة
  • حيثيات الحكم بإعدام قهوجي قتل شابا بسبب خلافات بينهما فى الجيزة
  • المشدد 6 سنوات لعاطل متهم بحيازة الحشيش بقصد الاتجار في عين شمس
  • المشدد 6 سنوات لـ «امبراطور الكيف» في عين شمس
  • محكمة الإستئناف تسدل الستار على قضية “مجزرة حي الرحمة” بسلا
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • تفاصيل التحقيقات مع متهم بتزوير الأختام والمحررات الرسمية