قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية،برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسى، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب، بمعاقبة شاب بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتزوير إنذار عرض يفيد بحصول طليقته على خلاف الحقيقة على مبلغ 15 ألف و344 جنيه قيمة نفقة متأخرة لها بمركز ههيا.



وتعود أحداث القضية رقم 17828 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، المقيدة برقم 2224 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، ليوم 24 يونيو 2023، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهم "السيد م ع م ض" للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتزوير إنذار عرض مبلغ مالي بتوقيع طليقته يفيد على خلاف الحقيقة حصولها على نفقة متأخرة لها لديه.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي، ألا وهو إنذار عرض مبلغ مالي محرر مزيل بتوقيع طالبة الحجز "رنا ع أ م ش" (طليقته)، والمحرر عنه الجنحة الرقمية 11045 لسنة 2020 جنح ههيا والمقيدة برقم 215 لسنة 2022 جنح مستأنف ههيا، والمنسوب لقلم محضري ههيا بمحكمة ههيا الابتدائية بأن أمد المجهول بالبيانات اللازمة لهذا المحرر فاصطنعه المجهول كاملا على غرار الصحيح منه، ومهر التوكيل بخاتم شعار الدولة المقلد موضوع الاتهام وزيله بتوقيعات عزاها زورا لمحضري محكمة ههيا فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وتبين من التحقيقات أن المجني عليها، 31 سنة، كانت قد اقامت دعوى نفقة زوجية قبل طليقها المتهم وتحصلت على حكم بمبلغ مالي - قيمة النفقة - ولعدم سداد طليقها النفقة تحرر ضده المحضر الرقمي 11045 لسنة 2020 جنح ههيا والمقيد برقم 215 لسنة 2022 استئناف ههيا، ولدى نظر الدعوى ماضية البيان بالجلسات فوجيء وكيلها بجلسة المعارضة الاستئنافية بأن وكيل طليقها - المتهم - بتقديم إنذار عرض مفاده استلامها مبلغ ومقداره 15 ألف و344 جنيه ومزيل بتوقيعها، فطعن وكيلها على صحة ذلك الإنذار، وقد استعلمت المحكمة عن صحته وتبين تزويره على النحو المبين بالتحقيقات.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق

إقرأ أيضاً:

اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة

تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم محاكمة 3 متهمين في القضية رقم 1320 لسنة 2024، التجمع الخامس، والمعروفة بتنظيم الجبهة.

وقال أمر الإحالة، إن المتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية تهدف لاستخدام القوة والعنف للإخلال بالنظام العام، وأن المتهم الأول "عمر.ا"، اقتنع بالأفكار التكفيرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

 



مقالات مشابهة

  • عاجل| السجن عامان ونصف لمتهم بحيازة مخدرات في معان
  • المشدد 15 عامًا لعاطل وسائق بتهمة حرق مصنع وحظيرة ماشية بالقليوبية
  • الصحة: 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 13.2 مليار جنيه
  • الصحة: إصدار 1.89 مليون قرار علاج على نفقة الدولة بـ 13.2 مليار جنيه
  • السجن المشدد 15 سنة لسائقين بتهمة سرقة توك توك بالإكراه فى سوهاج
  • ما هي النفقات التي يحصل عليها الأبناء وفق قانون الأحوال الشخصية؟
  • اليوم.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • بسبب بيع الدواجن.. جنايات بنها تحيل أوراق قاتل جاره إلى المفتي
  • زوج وزوجته بمحكمة الأسرة فى أكتوبر بسبب 490 ألف جنيه متجمد نفقة
  • 2 كيلو| المشدد 15 سنوات لعاطلين بتهمة تصنيع الإستروكس بالسلام