ورد سؤال إلى حساب وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المخصص للرد على الاستفسارات، نصه: «كيف اغير مهنتي من موظف حكومي إلى متقاعد؟».

تغيير المهنة

وأجابت الأحوال المدنية، عبر حسابها بمنصة إكس، بأنه يتم التوجه مباشرة إلى أقرب مكتب لتعديل المهنة، مع إحضار خطاب إخلاء طرف من الجهة السابقة وصورة من بطاقة الهوية الوطنية، مشيرًة إلى أنه لا يلزم حجز موعد إلكتروني.

ضوابط تعديل المهنة

وقالت «الأحوال المدنية» في وقت سابق إنه يتم تعديل المهن بموجب خطاب أو تعريف مثبت من الجهة التابع لها وذلك اعتبارًا من التاريخ المحدد في المستند، ويكون التعديل من الجهة متى ما كان الربط الإلكتروني متاحًا.

وأوضحت أن ضوابط تعديل المهن من جهة الأحوال المدنية يتم وفقًا للتالي:-

- يدّون في حقل المهنة «موظف حكومي» إذا كان المستند من جهة حكومية سواء كان خاضعًا لنظام التقاعد أم التأمينات الاجتماعية.

- يدّون في حقل المهنة «موظف أهلي» إذا كان المستند من جهة أو مؤسسة أهلية.

- يدّون بحقل المهنة «متقاعد» من انتهت خدماته بالتقاعد.

- يدّون في حقل المهنة «متسبب» لمن تم إنهاء خدماته لأي سبب غير التقاعد.

- يكون التعديل من (طالب– طالبة) إلى (ربة منزل– متسبب) بموجب إقرار بذلك.

- يدّون في حقل المهنة «تاجر أو تاجرة» من كان يحمل سجلًا تجاريًا ساري المفعول.

- يدون في حقل المهنة «رجل أعمال– سيدة أعمال» من كان يحمل ثلاثة سجلات تجارية أو أكثر سارية المفعول ومختلفة النشاط.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الأحوال المدنية السعودية تغيير المهنة الأحوال المدنیة

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟

نظم مشروع قانون العمل الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، أحكام عمل الأطفال، فقد نصت المادة (61) على أن يعتبر طفلًا في تطبيق أحكام هذا القانون، كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة.

وحظرت المادة (62) تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم متى بلغت سنهم أربع عشرة سنة بما لا يعوقهم عن مواصلة التعليم.

ويلتزم كل صاحب عمل يدرب طفلًا دون سن الخامسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يتدرب لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وتختم بخاتمها.

ونصت المادة (63) على أن يكون تشغيل أو تدريب الأطفال، وتحديد الظروف والأحوال والقواعد والإجراءات التي يتم فيها ذلك، وفقا للقرار الصادر من الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وأفادت المادة (64) بأنه يحظر تشغيل أو تدريب الأطفال في الأعمال، والمهن، والصناعات التي من شأنها أن تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو يعوقهم عن مواصلة التعليم كما يحظر تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع، أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقًا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها جمهورية مصر العربية.

ويصدر الوزير المختص بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة قرارا بتحديد تلك الأعمال والمهن والصناعات طبقًا لمراحل السن المختلفة.

 

ونصت المادة (65) على أن يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.

ويحظر تشغيل الطفل ساعات عمل إضافية أو تشغيله في أيام الراحة الأسبوعية والعطلات الرسمية.

وفي جميع الأحوال يحظر تشغيل الطفل فيما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحًا

 

والزمت المادة (66) صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:

1- تعليق نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل في مكان ظاهر بمحل العمل.

2- تحرير كشف موضحًا به ساعات العمل وفترات الراحة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة.

3- إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال العاملين لديه، والأعمال المكلفين بها، وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.

4- توفير سكن منفصل للأطفال عن غيرهم من البالغين، وفقا للضوابط والأحكام التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويحظر في جميع الأحوال مبيت الطفل في مكان العمل

 

ونصت المادة (67) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، تقوم جهات التأهيل بإخطار الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل إقامة الطفل ذي الإعاقة بما يفيد تأهيله، وتقيد لديها أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص ورقي أو الكتروني، وتسلم الطفل ذا الإعاقة، أو من ينوب عنه شهادة القيد دون مقابل.

وتلتزم الجهة الإدارية المختصة بمعاونة الأطفال ذوي الإعاقة المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية التضامن الاجتماعي الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

 

ونصت المادة (68) على أنه يحظر على الأبوين أو متولي أمر الطفل، حسب الأحوال، تشغيل الطفل بالمخالفة لأحكام هذا القانون، والقرارات التنفيذية الصادرة له.

 

 

مقالات مشابهة

  • مراكز الخدمات الحكومية تعلن عن إيقاف كافة خدمات دائرة الأحوال المدنية والجوازات في جميع المراكز
  • كيف نظم قانون العمل الجديد ضوابط تشغيل الأطفال؟
  • طريقة استخراج بطاقة شخصية لكبار السن 2025 من المنزل
  • الأحوال المدنية في حجة يصدر أكثر من 71 ألف وثيقة خلال 2024م
  • الانتقام مستمر .. مقتــ..ـل ضابط سوري متقاعد في حمص
  • حادث سير مروع ينهي حياة قاضٍ متقاعد على طريق كركوك – بغداد
  • رسالة نقيب الصحفيين في يوم الصحفي: تهنئة ودعوة بمناسبة 30 عامًا على جمعية الكرامة
  • مصوّر العائلة الملكية البريطانية سمير حسين يكشف أسرار المهنة والصور الأحب لقلبه
  • تركي متقاعد يعيد إحياء تراث عصر الخشخاش في أفيون قره حصار
  • لو عايز تثبت المهنة وتغير محل الإقامة بـ بطاقة الرقم القومي.. تعرف على الخطوات