أمين الفتوى: السجائر الإلكترونية غير جائزة إلا وسيلة للإقلاع عن التدخين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ردا على استفسار متصل حول حكم شرب السجائر الإلكترونية، وهل استعمالها للإقلاع عن التدخين جائز أم لا، أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنَّها مضرة بالصحة، ولا يلجأ إليها الإنسان كبديل للتدخين.
وأضاف «شلبي»، في حواره ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّ السجائر الإلكترونية وسيلة مستحدثة، ومضرة بالصحة، وفقا لما قاله الأطباء، موضحا: أن «الأصل أنه لا يلجأ إليها الإنسان، كبديل لـ التدخين العادي أو محاولة الإقلاع عن التدخين، إلا إذا كانت مرحلة من مراحل الإقلاع، وأقرها الأطباء بأنها جائزة، فلا مانع هنا».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «إذا أضرت السجائر الإلكترونية بصحة الشخص الذي يدخنها، فهنا لا يجوز استعمالها، ولو على سبيل المحاولة في الإقلاع عن التدخين، ويجب الابتعاد عنها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السجائر الإلكترونية التدخين الإقلاع عن التدخين السجائر حكم التدخين السجائر الإلکترونیة عن التدخین
إقرأ أيضاً:
هل التردد في صيام العشر من ذي الحجة يُنقص الثواب أو يُبطله؟ ..أمين الفتوى يجيب
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من نوى صيام يوم تطوعٍ (كأيام العشر من ذي الحجة) ثم تردد في نيته، لكنه لم يتناول طعامًا أو شرابًا، فصيامه صحيح ولا يؤثر التردد في صحته.
جاء ذلك ردا على سؤال: "تسحرت ونويت صيام يوم من العشر، ولكنني ترددت قبل النوم، وعند الاستيقاظ لم آكل أو أشرب، فهل صيامي مقبول؟".
وأضاف أن صيام التطوع لا يلزم فيه قضاء إذا أفطر الشخص، كما أن للصائم المتطوع الحق في الإفطار أثناء النهار دون إثم، لكن يُستحب له قضاء ذلك اليوم على الرأي الراجح.
وأكد أن مجرد التردد لا يبطل الصيام طالما لم يُفطر بالفعل، قائلاً: ما دمت لم تأكل أو تشرب ونويت الصوم، فصيامك صحيح ولا عبرة بالتردد.
حكم تبييت النية في صوم التطوع
بينت دار الإفتاء أن جمهور الفقهاء لا يشترطون تبييت النية (أي نية الصوم من الليل) في صيام التطوع، مستدلةً بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يومًا: "إني صائم" بعد أن علم أنه لا يوجد طعام (رواه مسلم).
وأشارت إلى أن نية الصوم تصح حتى قبل الزوال (منتصف النهار تقريبًا)، ما دام الشخص لم يتناول شيئًا.
هل من أفطر في صيام التطوع يلزمه كفارة ؟
أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أن صيام التطوع ليس إلزاميًا، فمن نواه ثم أفطر فلا كفارة عليه، لأن النية الحقيقية تكون مقترنة بالفعل، أما مجرد العزم دون التنفيذ فلا يترتب عليه شيء. كما ذكر أن الصائم المتطوع "أمير نفسه" – كما ورد في الحديث – ويجوز له الإفطار دون قضاء أو كفارة، خاصة إذا شعر بتعب.
حكم الجمع بين نية القضاء والتطوع
قالالشيخ عويضة عثمان أنه يجوز الجمع بين نية قضاء صيام رمضان وصيام التطوع (كالعشر من ذي الحجة) للحصول على أجرين، لكن الأولى إفراد كل نية لكون كل منهما عبادة مستقلة.