تفاصيل التعديلات الجديدة لرفع حد الإعفاء الضريبي.. وزيادة الدخل الشهري
تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT
تناقش لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتبكير موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، ومنحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 .
وحصلت «الوطن» على نسخة من المذكرة الإيضاحية التي أرسلتها وزارة المالية إلى مجلس النواب، تتضمن الجداول الخاصة بالزيادات الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة جديدة من قرارات الحماية الإجتماعية.
وتتضمن المذكرة أنه إزاء الحاجة الملحة إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودي الدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى تحسين الدخول وزيادة الحد الأدنى للأجور، فقد أعدت وزارة المالية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٥ ، حيث رؤى تعديل نص المادة (۸) من القانون الحالي بتعديل شرائح ضريبة الدخل للأشخاص الطبيعيين ليستفيد منها كل ممولي ضريبة المرتبات:
- النشاط التجاري والصناعي
- الثروة العقارية
- النشاط المهني وغير التجاري بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
إذ جرت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح 40 ألف جنيه سنوياً بزيادة مقدارها 10 آلاف جنيه سنوياً، وكذا تعديل المادة (13 بند 1) من القانون نفسه برفع حد الإعفاء الشخصي السنوي للممول ليصبح 20 ألف جنيه بدلاً من 15 ألف جنيه.
ونصت القوانين بتبكير الصرف وتنفيذها خلال شهر مارس المقبل، بدلا من يونيو المقبل وقبل شهر رمضان، مع وضع حد أدنى لزيادة الدخل الشهري للموظفين العاملين بواقع مبلغ 1000 جنيه للدرجات المالية (الرابعة فما دونها)، ومبلغ 1100 جنيه للدرجات المالية (الأولى والثانية والثالثة)، ومبلغ 1200 جنيه لدرجة (مدير عام فما فوقها).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب الضريبة على الدخل المرتب زيادة المرتبات
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا بـ4 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الاتجار في العملة
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقارب من (4 مليون جنيه)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزي :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزي في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.