الوطن:
2025-06-02@04:38:22 GMT

«قوى النواب» توافق نهائيا على صرف العلاوة أول مارس

تاريخ النشر: 11th, February 2024 GMT

«قوى النواب» توافق نهائيا على صرف العلاوة أول مارس

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، نهائياً على مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، على أن يتم إعداد تقريرها بشأنه للعرض على المجلس.

وجاء مشروع القانون بعد موافقة اللجنة عليه كالتالي:

(المادة الأولى)

مواد مشروع القانون (المادة الأولى)

استثناء من حكم المادة 37 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 السنة 2016 يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، وتكون هذه العلاوة بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 29 فبراير 2024 بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في 1/3/2024، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقاً لنص المادة 37 المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

(المادة الثانية)

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح في الأول من مارس سنة 2024، واعتباراً من هذا التاريخ يمنح هؤلاء العاملون علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 29 أبريل 2024 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 150 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1 مارس 2024.

ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة التي تصرف العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح بنسبة من الأجر الأساسي، فيمنح هؤلاء العاملون اعتباراً من 1/3/2024 علاوة خاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والنسبة التي تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية، وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسي لكل منهم. ولا تخل أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المنصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من يوليو سنة 2025.

زيادة الحافز الإضافي المادة الثالثة

اعتباراً من الأول من مارس سنة 2024 يزاد الحافز الإضافي المقرر للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به شهرياً بفئات مالية مقطوعة بواقع 500 جنيه للدرجة المالية السادسة، و550 جنيها للدرجة المالية الخامسة، و600 جنيه للدرجة المالية الرابعة، و650 جنيها للدرجة المالية الثالثة، و700 جنيه للدرجة المالية الثانية، و750 جنيها للدرجة المالية الأولى، و800 جنيه للدرجة المالية مدير عام ، و850 جنيها للدرجة المالية العالية و900 جنيه للدرجة المالية الممتازة، أو ما يعادل كل منها، ويستفيد من هذا الحافز من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.

المادة الرابعة

يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافآت شاملة، وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية الذين تدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة والذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، وكذا العاملون بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.

المادة الخامسة

يكون الحد الأدنى لإجمالي للزيادات المقررة بالمواد الأولى والثانية والثالثة من هذا القانون للموظفين أو العاملين المخاطبين بأحكامه مبلغ 1000 جنيه شهرياً للدرجات المالية الرابعة فما دونها، ومبلغ 1100 جنيه شهرياً للدرجات المالية من الأولى حتى الثالثة، و1200 جنيه شهريا للدرجات المالية من مدير عام فما فوقها.

تعجيل موعد صرف العلاوة 

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام ليصبح في الأول من مارس سنة ٢٠٢٤ ، واعتباراً من هذا التاريخ تمنح هذه الشركات العاملين بها منحة تصرف شهرياً من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقاً لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقاً لذات القواعد التي تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسي، وتصرف كمبلغ مقطوع.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب قوى النواب العلاوة قانون الخدمة المدنیة جنیه للدرجة المالیة المشار إلیه هذا التاریخ من الأجر لکل منهم من هذا

إقرأ أيضاً:

محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام

قال محمد سعد عبدالحفيظ عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن النقابة حرّكت المياه الراكدة حول تعديل المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأضاف خلال لقاء عقدته النقابة اليوم مع الزملاء الصحفيين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أنه نظرًا لضيق الوقت، من الصعب أن ينتهي مجلس النواب من تعديل المادة، قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية، ولحين ذلك، تطالب النقابة على تفسير المادة؛ نظرًا للجدل الذي يدور حول تفسيرها.

وأكد "عبدالحفيظ" أن النقابة تحتاج لإعادة فتح الحديث حول تعديل القانون ككل.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 11 مليار جنيه تمويلات لنشاط التمويل العقاري خلال 3 أشهر
  • قرارات جديدة ترفع الأجور وتدعم الموظفين.. تفاصيل موعد الصرف والقيمة
  • نائب يطالب بتشديد الرقابة على الأسواق بالتزامن مع حلول عيد الأضحى
  • نشوى الديب: المادة 12 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام تعطّل عمل الصحفيين
  • محمد سعد عبدالحفيظ: نحتاج إعادة فتح الحوار حول قانون تنظيم الصحافة والإعلام
  • 79.2 مليار جنيه تمويلات من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في مارس 2025| تقرير
  • الرقابة المالية: قطاع التأمين يسدد تعويضات بقيمة 4.5 مليار جنيه خلال مارس الماضي
  • 15 % .. قيمة علاوة يوليو والمستفيدون منها طبقا للقانون
  • البرلمان في أسبوع.. الموافقة على تعديل قوانين الانتخابات وإقرار قانون العلاوة
  • إقرار قانون العلاوة الدورية.. حصاد النواب خلال الجلسات العامة 25 - 27 مايو