أستاذة محاضرة في القانون الدولي، مستشارة قانونية وقاضية أميركية، كانت الرئيسة الـ26 لمحكمة العدل الدولية، عُينت يوم 8 فبراير/شباط 2021 خلفا للقاضي الصومالي عبد القوي يوسف لمدة ثلاث سنوات، وهي ثاني امرأة تتولى هذا المنصب منذ إنشاء المحكمة عام 1945 بعد روزالين هيغينز.

المولد والدراسة والتكوين

ولدت جوان إي دونوهيو يوم 12 ديسمبر/كانون الأول 1956 في مدينة يونكيرس بولاية نيويورك الأميركية.

انتسبت إلى جامعة سانتا كروز بولاية كاليفورنيا، وتخرجت منها عام 1978 بعد أن حصلت على شهادة الاختصاص في الشؤون الروسية وعلى شهادة في البيولوجيا.

غيّرت مسارها العلمي لدراسة القانون، وتمكنت في عام 1981 من نيل درجة الدكتوراه في القانون من كلية بيركلي في جامعة كاليفورنيا.

عملت في مجال تدريس القانون في كليات الحقوق بالولايات المتحدة، إضافة إلى محاضراتها في القانون الدولي وفي الفصل في النزاعات.

كما اعتادت على تقديم المشورة لوزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما بشأن جوانب القانون الدولي، بالإضافة لتقديم المشورة بشأن صياغة قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى.

الوظائف والمسؤوليات

عملت جوان دونوهيو في مكتب المحاماة الخاص "كوفينغتون آند بيرلينغ" من عام 1981 إلى 1984.

انطلقت مسيرتها المهنية بداية الثمانينيات من القرن العشرين، حيث شغلت منصب محام مستشار لبلدها في ما عرفت إعلاميا بقضية نيكاراغوا، التي اتهمت الولايات المتحدة بدعم المعارضة المسلحة.

ومثل مرور دونوهيو بوزارة الخارجية الأميركية في التسعينيات من القرن العشرين ركيزة مسارها المهني، إذ تدرجت في مطبخ السياسة العالمية وتعاملت مع ملفات عديدة ومختلفة من منطلق كونها مساعدة المستشار القانوني لقسم المحيطات والبيئة والعلوم من 1989 إلى 1991، ثم قسم الشؤون الأفريقية من 1993 إلى 1994، إذ عينت في قسم الاقتصاد والشؤون التجارية حتى العام 1999.

القاضية جوان دونوهيو وقضاة آخرون قبل جلسة الاستماع في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل (وكالات)

اختيرت في العام 2000 مساعدة للمستشار القانوني لوزارة الخارجية الأميركية حتى 2001. وكانت أيضا أستاذة مساعدة في القانون الدولي العام في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن.

عملت مستشارة للشؤون العامة في شركة "فريدي ماك" العقارية بين عامي 2003 و2005.

كانت نائبة رئيسية للمستشار القانوني في الفترة التي قضتها في وزارة خارجية الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2010، وشغلت منصب كبير المحامين في الوزارة من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2009.

محكمة العدل الدولية

ترشحت دونوهيو لعضوية محكمة العدل الدولية عام 2010 إثر استقالة القاضي توماس بورغنثال، ونظرا لعدم تقدم مرشحين آخرين لمنافستها فقد انتخبت يوم 9 سبتمبر/أيلول 2010 خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ159 صوتا من أصل 167 مع امتناع 8 أعضاء عن التصويت، أما في مجلس الأمن فقد تمكنت من الحصول على جميع الأصوات.

أدّت اليمين وانضمت إلى أعضاء المحكمة يوم 13 سبتمبر/أيلول من العام نفسه، وأكملت ما تبقى من فترة السنوات التسع التي انتخب لها بورغنثال بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ترشحت دونوهيو لولاية ثانية في محكمة العدل الدولية عام 2014 من قبل المجموعة الوطنية الأميركية لمحكمة لاهاي، وأعيد انتخابها بأغلبية 156 صوتا في الجولة الأولى من التصويت.

عُينت في الثامن من فبراير/شباط 2021 رئيسة لمحكمة العدل الدولية خلفا للقاضي الصومالي عبد القوي يوسف لمدة 3 سنوات.

أحكام وقرارات

أصدرت جوان دونوهيو عام 2017 -بصفتها قاضية في محكمة العدل الدولية- رأيا مخالفا في قضية العواقب القانونية لفصل "أرخبيل تشاغوس" عن "موريشيوس"، حيث أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا بشأن النزاع على السيادة على أرخبيل تشاغوس بين المملكة المتحدة وموريشيوس، وذلك استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة.

واعتبرت المحكمة أن طرد سكان تشاغوس أمر غير قانوني جاء نتيجة قيام المملكة المتحدة عام 1965 بفصل جزر تشاغوس عن بقية موريشيوس خلال فترة الاستعمار البريطاني للمنطقتين.

يوم 26 يناير/كانون الثاني 2024، وعلى إثر شكوى "الإبادة الجماعية" التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أقرت محكمة العدل الدولية برئاسة دونوهيو بأنها مختصة بالموضوع المطروح، متهمة إسرائيل بأنها قامت بأعمال إبادة جماعية بحسب النصوص في القانون الدولي، مما اعتبره متابعون انتصارا لجمهورية جنوب أفريقيا، وانتصارا غير مسبوق للقضية الفلسطينية.

المؤلفات

كتبت جوان دونوهيو العديد من المقالات المختصة في القانون للتعبير عن رؤيتها وقراءتها القانونية للعديد من المسائل الشائكة، ومنها:

"الحصانة الدائمة للدبلوماسيين السابقين ردا على قضية أبيسينيتو.. نظرية تقييدية للحصانة الدبلوماسية"، صدر في مجلة كولومبيا للقانون العابر للحدود الوطنية. "الوجه العام للقانون الدولي الخاص.. آفاق اتفاقية حصانة الدول الأجنبية". "مشاركة المفوضية الأوروبية في حماية البيئة البحرية.. الجوانب القانونية والمؤسسية". "إلغاء مفهوم "السيادي" من قانون الحصانات السيادية الأجنبية.. نهج وظيفي لاستثناء النشاط التجاري". التكريمات و الجوائز حصلت على لقب "المحامي الفدرالي الشاب" من مكتب الولايات المتحدة عام 1988. منحت جائزة التميز الأعلى من وزارة الخارجية الأميركية عام 2009. حصلت عام 2009 على وسام الرئاسة الأميركية الذي يمنح سنويا من الرئيس الأميركي. جائزة "ويليغ" للنساء المتميزات في القانون الدولي عام 2014. ميدالية القانون والحقوق من مؤسسة توماس جيفرسون عام 2015. جائزة "وولفغانغ فريدمان" التذكارية لعام 2020 لمساهماتها الاستثنائية في مجال القانون العابر للحدود الوطنية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الخارجیة الأمیرکیة فی القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟

أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.

وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.

الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".

وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.


وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".

ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.

وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.


بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.

ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
 
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.

مقالات مشابهة

  • 38 محكمة عمالية ومكاتب مساعدة قانونية لتطبيق قانون العمل الجديد أول سبتمبر
  • وزير العدل يؤكد تعاون حكومة السودان مع الآليات الدولية ووكالات الامم المتحدة الخاصة بحقوق الانسان
  • وزارة العدل تشارك في ورشة أممية حول العدالة وسيادة القانون
  • مسئول أممي: الوضع في غزة كارثي وإسرائيل تتجاهل القانون الدولي
  • رئيس لجنة تنسيق الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل الأعراف الدولية
  • بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
  • لماذا تؤجل محكمة العدل الدولية إصدار حكمها بشأن الإبادة الجماعية بغزة؟
  • استراليا:إسرائيل تنتهك القانون الدولي “بكل وضوح” في غزة
  • رئيس وزراء أستراليا: إسرائيل تنتهك القانون الدولي "بكل وضوح"
  • التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟