البرلمان يوافق على تعديل قانون أعضاء المهن الطبية
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب، نهائيا، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014".
مجلس النواب يحيل 31 مقترحًا برلمانيًا إلى الحكومة مجلس النواب يوافق مبدئيًا على قانون حقوق المنسيينويهدف مشروع القانون إلى مراعاة حجم المخاطر التي يتعرض لها أعضاء المهن الطبية خاصة العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، من خلال إقرار زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه شهريًا، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
وانتظم مشروع القانون في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر وهي ، المادة الأولى وأصلها المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون الحكومة استبدال عبارة "للأطباء البشريين وأطباء الاسنان والأطباء البيطريين والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين وفني التمريض والفنيين الصحيين" بعبارة الاطباء البشريين وأطباء الأسنان والصيادلة وممارسي وأخصائي العلاج الطبيعي والتمريض العالي وفنيي التمريض والفنيين الصحيين" الواردة بالفقرة الاولي من المادة (12) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار اليه، وجاء هذا التعديل في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوي رقم 126 لسنة 38 قضائية دستورية بجلسة 25/1/2020.
والمادة الثانية وأصلها المادة الخامسة عشرة من مشروع القانون الحكومة حيث استبدلت نص المادة (17) من قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه بما يضمن زيادة بدل مخاطر مهن طبية الذي يتقاضاه أعضاء المهن الطبية المخاطبون بأحكام هذا القانون إلى الفئات الآتية:
(2000) جنيه للأطباء البشريين
(1600) جنيه لأطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين وأخصائي العلاج الطبيعي.
(1500) جنيه لأخصائي التمريض العالي والكيميائيين والفيزيقيين.
(1350) جنيهًا للحاصلين على دبلومات فنية لفنيي التمريض والفنيين الصحيين.
وحرصا على زيادة فئات البدل المقرر لنوبتجيات السهر والمبيت، فقد تضمنت الفقرة الثانية من المادة ذاتها استبدال الجدول رقم (۲) المرفق بقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة المشار إليه:
البيان السهر المبيت
العدد/شهريا الفئة العدد / شهريا الفئة
الاستشاري / وما يعادله 4 250 4 375
الإخصائي / وما يعادله 6 200 6 300
مساعد إخصائي / وما يعادله 8 175 8 260
الطبيب المقيم / وما يعادله 10 150 10 225
الطبيب المكلف 10 125 10 185
إخصائي تمريض 12 100 12 150
فني تمريض 15 75 15 115
فنية صحية وفقاً لحاجة العمل 10 50 10 75
والمادة الثالثة وأصلها المادة الرابعة عشرة من مشروع قانون الحكومة حيث أكدت على زيادة فئات مكافأة الجهود غير العادية مقابل القيادة والإشراف المنصوص عليها بالمادة (١٦) من قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم (١٤) لسنة ۲۰۱٤ بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه / شهريا
اشراف قيادة
وكيل أول مدير مديرية / وما يعادله) 5400 3600
وكيل مدير مديرية / وما يعادله) 3000 2400
مدير عام مدير مديرية / وكيل مديرية / مدير منطقة / مدير مستشفى / وما يعادلهم) 2200 2200
مدير عام نائب مدير مستشفى) 1630 2200
الدرجة الأولى مدير مستشفى) 1300 1300
الدرجة الأولى (مدير منطقة / نائب مدير مستشفى 870 1300
كبير (إشراف فقط) 1630 ـ
الدرجة الأولى (إشراف فقط) 870 ـ
الدرجة الثانية (إشراف فقط) 665 ـ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة المهن الطبية وزارة الصحة والسكان أعضاء المهن الطبية مشروع القانون مدیر مستشفى وما یعادله
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.