وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع تعديل قانون إعادة تنظيم  الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.


ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية) 
ويستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي:
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئونالتربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.

المادة الثالثة
تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف،النصوص الآتية:
(المادة الأولى/فقرة أولى)
يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
الوظيفة جنيه/ شهرياً
كبير معلمين 360
معلم خبير 330
معلم أول (أ) 250
معلم أول 200
معلم / معلم مساعد 150


(المادة الثانية/فقرة أولى)
يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:

كبير معلمين 580
معلم خبير 590
معلم أول (أ) 600
معلم أول 630
معلم / معلم مساعد 670

(المادة الثالثة/فقرة أولى)
يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)
تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الموضحة بالجدول الآتي:
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه:

كبير معلمين 310
معلم خبير 280
معلم أول (أ) 240
معلم أول 170
معلم / معلم مساعد 130
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016:

الممتازة 310
العالية 280
مدير عام 240
الأولى 170
الثانية 130
الثالثة 110
الرابعة فما دونها 100

(المادة الرابعة)
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
(المادة الخامسة-)
ينشرهذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الأول من مارس سنة 2024.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه أحکام قانون إعادة تنظیم مد الخدمة

إقرأ أيضاً:

سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية

كشف الدكتور سامي سعد، النقيب العام للعلاج الطبيعي، عن صدور قرارا من اللجنة التنسيقية لمجال علوم الحياة والطب بالمجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، يقضي برفض طلب "اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل" بشأن إدراج خريجي كليات علوم الرياضة (التربية الرياضية سابقا) ضمن المهن الصحية المساعدة.

وأكد "سعد"، فى بيان، أن هذا القرار جاء انتصارا للمهنية وحفاظا على صحة المواطن المصري، حيث أوصت اللجنة التنسيقية العليا رسميا بعدم الموافقة على المقترح المقدم، مستندة إلى أن خريجي كليات علوم الرياضة ليسوا من خريجي القطاع الصحي، وأن اختصاصهم المهني والأكاديمي منوط بالتعامل مع الأصحاء فقط بهدف رفع اللياقة البدنية، وليس التعامل مع "المرضى" أو تقديم خدمات علاجية.

وأشار نقيب العلاج الطبيعي، إلى أن الخطاب الرسمي الموجه من الدكتور أشرف حاتم إلى أمانة المجلس الأعلى للجامعات، تضمن توصية بمخاطبة وزير العمل بضرورة إيقاف ومنع إنشاء أي نقابات مهنية أو لجان عمالية دخيلة على القطاع الصحي، مؤكدا أن القطاع الصحي يتبع النقابات العامة الرسمية المنظمة بقوانين الدولة والمختصة بمزاولة المهن الطبية.

وأوضح الدكتور سامي سعد، أنه تم بالفعل عقد مقابلة مع وزير العمل وتقديم هذه التوصية بشكل رسمي، لغلق الباب أمام أي محاولات لممارسة المهن الطبية دون ترخيص أو تخصص أكاديمي طبي معتمد، مشددا على أن النقابة ستتصدى بكل حزم لأي كيانات وهمية تحاول التعدي على تخصص العلاج الطبيعي أو الإضرار بصحة المرضى.

ووجه الدكتور سامى سعد النقيب العام للعلاج الطبيعى، الشكر للمجلس الأعلى للجامعات وللدكتور أشرف حاتم، على هذا القرار الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، ويفصل بشكل قاطع بين الممارسات الرياضية للأصحاء وبين التأهيل العلاجي الطبي الذي هو حق أصيل لممارسي المهن الطبية المرخصين.

طباعة شارك الدكتور سامي سعد النقيب العام للعلاج الطبيعي اﻟﻣﺟﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺎت الدكتور أشرف حاتم اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالإصابات والتأهيل التربية الرياضية وزير العمل المهن الطبية كليات علوم الرياضة العلاج الطبيعي خريجي كليات علوم الرياضة

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 86 متهما في قضية خلية النزهة
  • حقوق: عامر الفائز يترأس أولى جلسات مجلس النواب
  • عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية أثناء تأدية الخدمة الطبية
  • شروط وضعها القانون لسحب الحصانة من أعضاء مجلس الشيوخ.. اعرفها
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • ماذا يعني إسقاط «قانون قيصر» عن سوريا؟
  • مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
  • سامي سعد: الأعلى للجامعات رفض ضم خريجي العلوم الرياضية للمهن الطبية
  • شروط جديدة للقيد في نقابة المهن الرياضية بالقانون الجديد.. ما هي؟