البرلمان يقر تعديلات الأزهر والتعليم وزيادة بدلات وحوافز ومكافأت الامتحانات للمعلمين
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
وافق مجلس النواب علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف".
وتضمنت (المادة الأولى - اصدار) وأصلها المادة السابعة عشرة : يستبدل بنص المادة (93 مكرراً 17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض شيخ الأزهر قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
(المادة الثانية- اصدار) وأصلها المادة السادسة عشرة : يستبدل بنص المادة (88) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، النص الآتي: تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، ويجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمدارس في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي وفقاً لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنوياً بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون الـتأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يتقرر مد الخدمة له وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتباراً من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني قراراً بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة الثالثة – (اصدار) : تستبدل بنصوص المواد (الأولى/فقرة أولى، الثانية/فقرة أولى، الثالثة/فقرة أولى، الرابعة/فقرة أولى) من القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، النصوص الآتية:
(المادة الأولى/ فقرة أولى) وأصلها المادة السادسة : يُزاد بدل المعلم المنصوص عليه في المادة (89) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والمادة (93 مكرراً 18) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بالفئات المالية التالية: كبير معلمين 360 جنيه شهريا ، معلم خبير 330 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 250 جنيه شهريا ، معلم أول 200 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 150 جنيه شهريا.
(المادة الثانية/فقرة أولى) وأصلها المادة السابعة : يُمنح حافز أداء شهري إضافي للمخاطبين بحكم المادة (70) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرر/1) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه، وذلك بالفئات المالية الآتية: كبير معلمين 580 جنيه شهريا ، معلم خبير 590 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 600 جنيه شهريا ، معلم أول 630 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 670 جنيه شهريا
(المادة الثالثة/فقرة أولى) وأصلها المادة الثامنة : يمنح المخاطبون بحكم المادة (79) من قانون التعليم المشار إليه، والمادة (93 مكرراً/9) من القانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه من شاغلي وظائف مدير مدرسة أو شيخ معهد، ووكيل مدرسة أو معهد، بحسب الأحوال، حافزاً شهرياً نظير إدارة المدرسة أو المعهد بواقع مبلغ (500) جنيه و(300) جنيه على التوالي.
(المادة الرابعة/فقرة أولى)وأصلها المادة التاسعة : تمنح مكافأة إضافية عن امتحانات النقل لكافة العاملين بكل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة المستحقين لها والأزهر الشريف، بالفئات المالية الآتية :
أولاً- بالنسبة لأعضاء هيئة التعليم المخاطبين بأحكام قانون التعليم المشار إليه، والقانون رقم 103 لسنة 1961 المشار إليه: كبير معلمين 310 جنيه شهريا ، معلم خبير 280 جنيه شهريا ، معلم أول (أ) 240 جنيه شهريا ، معلم أول
170 جنيه شهريا ، معلم / معلم مساعد 130 جنيه شهريا
ثانياً- بالنسبة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016: الدرجة الممتازة 310 جنيه شهريا ، العالية 280 جنيه شهريا ، مدير عام 240 جنيه شهريا ، الأولى 170 جنيه شهريا ، الثانية 130 جنيه شهريا ، الثالثة 110 جنيه شهريا ، الرابعة فما دونها 100 جنيه شهريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة الأزهر قانون التعليم المهن التعليمية والتعلیم والتعلیم الفنی الاجتماعیة والمعاشات من قانون التعلیم بناء على عرض المشار إلیه جنیه شهریا فقرة أولى بعض أحکام مد الخدمة معلم أول
إقرأ أيضاً:
إعفاء ضريبي للملاك والإخلاء في هذا الموعد.. تعديلات قانون الإيجار القديم
قدمت القوى السياسية والحزبية والنواب تعديلات قانون الإيجار القديم وذلك بعد الهجوم الشديد على مشروع القانون المعروض على البرلمان والمقدم من الحكومة، والذي كشفت عنه مناقشات الأسبوعين الماضيين، وأظهر رفض عدد كبير من النواب لمشروع القانون، كما رفضت الأحزاب أيضًا، مطالبين الحكومة بمراجعة بندين هامين، الأول الخاصة بالزيادة التي وصلت لـ 20 ضعفا بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى وزيادة 15 % سنويا، والثاني، متعلق بانتهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
في التقرير التالي، نرصد أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم التي تقدم بها النواب وكذلك القوى الحزبية إلى الجهات المعنية، وذلك لإدخالها على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب، وذلك للنظر فيها قبل إصدارها، انطلاقا من الحوار المجتمعي الذي وجه رئيس مجلس النواب بإجرائه.
تعديلات قانون الإيجار القديمتعديلات قانون الإيجار القديم، تقدم بها حزب الاتحاد، وشملت تصنيف الحالات الإيجارية، حيث نص على تصنيف المستأجرين إلى ثلاث فئات:
غير القادرين، وتمنح لهم حماية لمدة 10 سنوات مع دعم إيجاري.
متوسطي الدخل، وتُرفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا على مدى 5 سنوات.
القادرون أو من يمتلكون أكثر من وحدة، وتُنهي العلاقة الإيجارية خلال 3 سنوات.
كما تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم إنشاء "صندوق التسويات والتعويضات العقارية" يتبع وزارة المالية، ويُدار بالشراكة مع وزارات الإسكان والتضامن. ويحدد موارد الصندوق (نسب من التصالح العقاري، رسوم العقود، دعم الموازنة، التبرعات). ويحدد استخدامات الصندوق في تعويض الملاك، وتقديم دعم إيجاري، وتمويل وحدات بديلة.
وتضمنت أيضا تعديلات قانون الإيجار القديم، إنشاء منصة وطنية إلكترونية لتسجيل بيانات الملاك والمستأجرين خلال 6 أشهر. وتحدد دور وزارة العدل في تشكيل لجان تسوية برئاسة قضاة، للفصل في التظلمات والمنازعات.
تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، منح الملاك إعفاء من الضريبة العقارية لمدة 5 سنوات، وتسهيلات في التراخيص كما تمنح المطورين العقاريين تسهيلات ضريبية وإدارية عند المساهمة بوحدات بديلة.
ووفقًا لـ تعديلات قانون الإيجار القديم، يبدأ التطبيق على مراحل، المرحلة الأولى (12 شهرًا): نشر القانون، بدء التسجيل، تشكيل اللجان. أما المرحلة الثانية (24 شهرًا): تصنيف الحالات، صرف التعويضات، تنفيذ الإخلاء للفئة الثالثة. فيما تأتي المرحلة الثالثة (العام الرابع): تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
تعديلات قانون الإيجار القديم .. جديدكذلك قدم حزب المصريين الأحرار، تعديلات وتضمنت الآتي:
• الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد عن ستين عامًا.
• الإلتزام التام بمنطوق وأسباب الاحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
• المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
• غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
• ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.