عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، على هامش مشاركتهما فى المنتدى الثامن للمالية العامة بالدول العربية بمدينة دبى.


أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا مستمرون فى تحديث وميكنة المنظومة الضريبية فى مصر، باتباع أحدث الوسائل التكنولوجية والممارسات الدولية؛ على نحو يسهم فى  تحفيز الاستثمار والتيسير على الممولين، وتحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تقديره للتعاون والدعم الفني الذي نتلقاه من منظمة «التعاون الاقتصادى والتنمية» وتطلعه لزيادته خلال المرحلة المقبلة.


قال الوزير، إن هناك وثيقة للسياسة الضريبية فى مصر خلال الفترة من ٢٠٢٤/ ٢٠٣٠، سيتم طرحها للحوار المجتمعى خلال الفترة المقبلة؛ تمهيدًا للتوافق على الصيغة النهائية، مشددًا على أنها لا تتضمن تحريكًا بأسعار الضرائب أو الشرائح الضريبية حيث تستهدف ترسيخ الاستقرار الضريبى والإسهام الفعَّال فى تحفيز الاستثمار ومن ثم تحقيق التعافى الاقتصادى.


أضاف الوزير، أننا من أوائل الدول بالمنطقة تطبيقًا لمنظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وقد أصدرنا نحو مليار «فاتورة رقمية» حتى الآن، وأصبح لدينا  ٤٠ ألف ممول مسجل من رواد «التجارة الإلكترونية»، مؤكدًا أننا نسعى لزيادة أعداد المسجلين عبر إجراءات مبسطة لدمج الاقتصاد غير الرسمى من أنشطة «التجارة الإلكترونية»، فضلًا على تذليل العقبات وتقديم الدعم لفنى للممولين، من خلال وحدة متخصصة بمصلحة الضرائب.


أشادت منال كورين مدير مركز «السياسة الضريبية والإدارة» بمنظمة «التعاون الاقتصادي والتنمية»، بما تتخذه مصر من جهود لميكنة المنظومة الضريبية وإصلاح السياسات الضريبية، لتسريع وتيرة دمج الاقتصاد غير الرسمى؛ على نحو يُساعد فى تعزيز تعبئة الموارد المحلية، مؤكدة حرصها على تعزيز التعاون مع مصر خلال المرحلة المقبلة.
 

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه

 


أقر مجلس النواب، نهائيا مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

 

ويهدف مشروع القانون إلى إفراد نص خاص يجيز التصالح في بعض المخالفات الضريبة التي ليس محلها مستحقات ضريبية ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية عن المواعيد المقررة قانونًا، وذلك لمنع عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات.

 

ويحقق مشروع القانون العدالة الضريبية وعدم الإخلال بحقوق الخزانة العامة، وتيسير وتبسيط الإجراءات على الممولين.


وأوضح التقرير البرلماني أن المادة (٧٥) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ۲۰۲۰ ترخص لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم الضريبية، ويقتصر حكمها على الجرائم التي يكون على الممول أو المكلف بها مستحقات ضريبية، وقد ورد القانون خلوا من نص يُجيز التصالح في المخالفات التي ليس محلها مستحقات ضريبية، ومن بينها المخالفات الخاصة بالتأخر في تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد المقررة قانونًا، ولذلك فإنه يتعذر وفقًا لأحكامه التصالح مع الممولين أو المكلفين عن هذه المخالفات إلا من خلال اللجوء إلى تطبيق نص المادة (۱۸) مكررًا) من قانون الإجراءات الجنائية باعتبارها الشريعة العامة للتصالح وهو ما ترتب عليه عزوف الممولين والمكلفين عن التصالح في تلك المخالفات بالنظر إلى الأعباء المالية الضخمة التي يتكبدونها نظير التصالح والتي لا تتناسب مع المخالفات التي تم ارتكابها والتي تصل إلى ثلثى الحد الأقصى للعقوبة المقررة ومقدارها مليونا جنيه في بعض الجرائم، وتمكينا لهذه الفئة من الممولين والمكلفين من التصالح مع المصلحة في تلك المخالفات ارتأت وزارة المالية إعداد المشروع المرفق من خلال إفراد نص خاص يجيز التصالح في تلك الجرائم.

 

وتضمن مشروع القانون إضافة مادتين جديدتين برقمى (75 مكررًا)، و(75مكررًا 1) وهما على النحو التالي:

 

أولًا: مادة (75 مكررًا):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو القانون الضريبي التي ليس محلها مستحقات ضريبية مقابل دفع تعويض لا يقل عن نصف الحد الأدنى للغرامة المنصوص عليها فيه ولا يجاوز ضعف هذا الحد وذلك قبل) رفع الدعوى الجنائية على أن يكون الدفع إلى خزانة المصلحة أو إلى من يرخص له في ذلك من الوزير وإذا كان التصالح بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل صدور حكم يتم دفع تعويض يعادل الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز ثلاثة أمثال هذا الحد، وفى حالة صدور حكم بات يكون التصالح نظير دفع تعويض يعادل أربعة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يجاوز الحد الاقصى لها وقد روعي التدرج في تحديد المبالغ المقررة للتصالح وتحديد حد أدني وحد أقصى لها.

 


ثانيًا: مادة (75 مكررًا 1):

أجازت لوزير المالية أو من يفوضه التصالح في الجريمة المنصوص عليها في المادة (135) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 مقابل تعويض يعادل نسبة  (12.5%) من المبالغ التي لم يتم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها، وتعويض بنفس النسبة للمبالغ التي تم استقطاعها أو خصمها أو تحصيلها ولم يتم توريدها بالإضافة إلى أصل المبالغ ومقابل التأخير.

 

 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يبحث مع منظمة الإغاثة النرويجية سبل تعزيز التعاون المشترك
  • رئيس هيئة التخطيط والإحصاء يبحث مع وفد من منظمة اليونيسف تعزيز التعاون المشترك
  • مستقبل وطن: المجلس التنسيقي المصري السعودي يدعم الاستثمار والتنمية
  • ليبيا وجيبوتي تبحثان تعزيز التعاون السياسي والتنمية المشتركة
  • العلمي يجري مباحثات مع أعضاء من منظمة الأجهزة العليا للرقابة المالية
  • الوزير الحلبي يبحث مع منظمة الإغاثة النرويجية ‏التعاون في التدريب والتأهيل الطبي
  • وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر لتحقيق السلام والتنمية المستدامة بإفريقيا خلال منتدى أوسلو
  • رئيس اتحاد نقابات العمال يبحث مع مدير منظمة العمل العربية تعزيز التعاون في مجال التدريب
  • تعزيز التعاون مع روسيا.. بوتين يوجه دعوة لـ«المنفي» لحضور القمة المقبلة
  • تفاصيل تعديلات مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأهدافه