مقترح قانون في البرلمان يدعو إلى تولي "هيئة الرشوة" مهمة التحقق في شبهة الإثراء غير المشروع
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
دعا مقترح قانون قدمته المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، إلى إسناد مهمة التقصي والتحقق في شبهة الإثراء غير المشروع للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها القيام بمناسبة تلقيها التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بها.
وأوضح بأنه في حالة ما إذا تبيّن للهيئة في إطار ممارسة مهامها “وجود شبهة إثراء غير مشروع تقوم بإحالة الملف إلى الجهة القضائية المختصة”.
كما نص على ضرورة أن تتعاون إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص آخر من أشخاص القانون العام أو من أشخاص القانون الخاص، ذاتيين كانوا أو اعتبارين مع الهيئة وتقديم المساعدة اللازمة لها. بالإضافة إلى “الاستجابة لطلباتها المتعلقة بالحصول على معلومات أو وثائق أو معطيات أخرى، أو أي شكل من أشكال المساعدة، تتعلق بحالة من حالات الإثراء غير المشروع التي تخص جهة من الجهات المذكورة في القانون المتعلق بالهيئة، إلا إذا تعلق الأمر بمعلومات أو وثائق تخص الدفاع الوطني أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي.
وينص القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، على منح المقرر الذي كلفه رئيس الهيئة بدراسة ملف قضية تتعلق بحالة من حالات الفساد، الصلاحية في أن يطلب بواسطة رئيس الهيئة، من أي جهة من الجهات المعنية بموضوع التبليغ أو الشكاية، موافاته بالوثائق والمعلومات المتوفرة لديها.
ومن أجل ذلك، يوجه رئيس الهيئة، عند الاقتضاء، طلبات الهيئة إلى:
– رؤساء الإدارات تحت إشراف رئيس الحكومة، كلما تعلق الأمر بإدارات الدولة؛
– رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولي المؤسسات والمقاولات العمومية وأشخاص القانون العام؛
– رؤساء المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الدستور؛
– الممثل القانوني لكل شخص اعتباري من أشخاص القانون الخاص؛
– الأشخاص الذاتيين أو ممثليهم القانونيين. كلمات دلالية الاثراء غير المشروع الفساد مقترح قانون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاثراء غير المشروع الفساد مقترح قانون غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.