إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

طعن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين أمام المحكمة العليا بقرار أصدرته محكمة استئناف فدرالية، وقضت فيه بعدم تمتعه بحصانة تحميه من الملاحقة القضائية في جرائم متهم بارتكابها خلال ولايته.

ويعد هذا التمييز مفصليا، إذ إن ترامب يطلب فيه من أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة البت في جواز محاكمته من عدمه عن مساعيه لتغيير نتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ويضاف القرار الذي أصدرته محكمة الاستئناف التابعة لدائرة مقاطعة كولومبيا، إلى متاعب قانونية أخرى يواجهها ترامب البالغ 77 عاما.

وكانت المحكمة علقت الحكم حتى الإثنين لمنح ترامب مجالا للطعن أمام المحكمة العليا الأمريكية التي يمكنها اتخاذ القرار بشأن قبول القضية أو رفضها، وبالتالي قبول القرار الصادر عن الاستئناف.

ويواجه ترامب أيضا اتهامات بالتدخل في انتخابات 2020 في ولاية جورجيا، كما يتهم في فلوريدا بالاحتفاظ بوثائق بالغة السرية بشكل غير قانوني أخذها لدى مغادرته البيت الأبيض.

والإثنين، مثل الرئيس الأمريكي السابق أمام محكمة فدرالية في فلوريدا في جلسة مغلقة عقدت في إطار قضية احتفاظه بوثائق سرية، في حين يتباحث المحامون في هويات الأشخاص الذين سيتاح لهم الاطلاع على الأدلة الحساسة.

لكن يبدو أن متاعب ترامب القضائية لم تؤثر على شعبيته، إذ لا يزال الأوفر حظا لانتزاع بطاقة الترشح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج دونالد ترامب دونالد ترامب الولايات المتحدة قضاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المحكمة العليا كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب نيجيريا الدوحة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، غدا السبت حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 (قانون الإيجار القديم)، والخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981

تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.

ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.

المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981

لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد، إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلي أو الجزئي للمنشآت الآيلة للسقوط، والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

ء بالأجرة المستحقة خلال 15 يوما من تاريخ تكليفه بذلك، بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف، أو بإعلان على يد مُحضر، ولا يحكم بالإخلاء؛ إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى، بأداء الأجرة وكل ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية.

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين؛ بسبب التأخير في سداد الأجرة، إعمالا للشرط الفاسخ الصريح، إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم، وبشرط أن يتم التنفيذ في مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة؛ حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا، وذلك دون إخلال بالحالات التي يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا، أو التنازل عنه، أو تأجيره من الباطن، أو تركه لذوي القربى، وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان المؤجر، أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة، أو ضارة بسلامة المبنى، أو بالصحة العامة، أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.

المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977

مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

طباعة شارك قانون الإيجار القديم الدستورية عدم دستورية

مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • الرئيس السيسي يوجه وزارة الداخلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين على الطرق
  • صراعات بأركان محكمة الأسرة.. العقوبة القانونية لمن يمنع الأب من رؤية أطفاله
  • الدستورية تقضي بعدم قبول تفسير بعض نصوص قانون الشهر العقاري..لهذا السبب
  • المحكمة الدستورية تقضى بعدم قبول دعوى تفسير تشريع لعدم تقديمها من وزير العدل
  • المحكمة العليا الأمريكية تنحاز لترامب كرة أخرى 
  • المحكمة العليا في لندن تنظر بقرار حظر جمعية مؤيدة لفلسطين
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • المحكمة العليا تنحاز لترامب بمعركة ترحيل المهاجرين
  • نشر عناصر من المارينز في فلوريدا.. وإعلان الأسباب