السبت المقبل.. الجامع الأزهر يواصل عقد حلقاته من ملتقى الطفل
تاريخ النشر: 14th, February 2024 GMT
يواصل الجامع الأزهر الشريف السبت المقبل، عقد حلقة جديدة من ملتقى الطفل، والذي يأتي تحت عنوان: "الطفل الخلوق - النظيف - الفصيح"، وذلك تحت رعاية الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمتابعة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وإشراف الدكتور عبدالمنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر الشريف.
يأتي ملتقى الطفل الذي يعقد السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، في إطار مواصلة الجامع الأزهر والرواق الأزهري، جهودهما في توعية النشء بالآداب الإسلامية والأخلاقيات السليمة النابعة من صحيح الدين.
أهمية "الوفاء بالعهد"ويحاضر في الملتقى الدكتور إيهاب إبراهيم، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، مبينًا أهمية "الوفاء بالعهد"، بينما يستعرض الدكتور محمود عبد الجواد، الباحث بوحدة العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر الشريف شرح "إن وأخواتها".
وأكدَّ الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن ملتقى "الطفل الخلوق والنظيف والفصيح"، يعقد يوم السبت من كل أسبوع بالجامع الأزهر، مشيراً إلى أن الهدف منه تعليم وتربية وتوعية الأجيال القادمة بالأخلاق والآداب الإسلامية، وشرحها بطريقة سهلة وميسرة بمنهج الأزهر الوسطي المعتدل، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم تنفيذه في بعض المحافظات ، وذلك ليعم النفع بجميع أنحاء الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامع الأزهر أحمد الطيب شيخ الأزهر وكيل الأزهر عبدالمنعم فؤاد ملتقى الطفل الوفاء بالعهد بالجامع الأزهر الأزهر الشریف الجامع الأزهر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.