أكثر من طريقة يمكن للممول الاستعلام عن الضريبة العقارية، ومنها بطريقة أون لاين عبر الدخول على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية، أو الاتصال على رقم الهاتف الخاص بهم، حيث يستطيع المواطن معرفة قيمة الضريبة خلال 72 ساعة فقط من الاستعلام.

كيفية الاستعلام عن الضريبة العقارية بالرقم القومي 

ونقدم لكم كيفية الاستعلام عن الضرائب العقارية باستخدام الرقم القومي، وذلك عن طريق الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب العقارية، أو عبر الاتصال الهاتفي،  من خلال هذه الخطوات:

- فتح الرابط الإلكتروني الخاص بالضرائب العقارية هنـــا.

-  ملء نموذج البيانات الخاصة بالوحدة.

- الاتصال بخدمة الاستفسار على الرقم الساخن 0235317323، وذلك من الساعة الـ9 صباحًا وحتى الـ9 مساءً.

- يتم أخذ البيانات من المواطن، والرد عليه خلال 3 أيام.

- تتيح مصلحة الضرائب العقارية، الدفع عبر أي من بنوك «الأهلي، أو بنك مصر، أو بنك القاهرة».

شروط الإعفاء من الضريبة العقارية 

قانون الضرائب العقارية سبق وحدد عدة شروط  تتيح لبعض المواطنين الإعفاء من الضريبة العقارية؛ وذلك وفقًا لنص المادة الـ18 من القانون، حيث تتمثل شروط الإعفاء في النقاط التالية:

- المباني المملوكة للجمعيات والمسجلة وفقًا للقانون.

- المباني المملوكة المنظمات العمالية، وتم تخصيصها كمكاتب إدارية بهدف ممارسة الأعمال.

- المنشآت والمباني الخاصة بالمستشفيات الأهلية والمؤسسات التعليمية والمبرات والملاجئ التي لا تهدف إلى الكسب المادي.

- مقرات النقابات المهنية، بشرط أن تستخدم في الأعمال المخصصة لها.

- المقارات التي تمتلكها الأحزاب السياسية.

- الوحدة العقارية «السكانية» التي يقل إجمالي قيمتها الإيجارية سنويا عن 24 ألف جنيه.

- الوحدات المؤجرة التي يتم استخدامها في أغراض إدارية أو تجارية ويقل إجمالي قيمتها الإيجارية في السنة عن 1200 جنيه.

- مراكز الشباب والرياضة.

- المنشآت والمقرات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، وذلك على شرط أن تتم المعاملة بالمثل.

الخطوات  اللازمة للحصول على إعفاء من الضريبة العقارية

- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، للوحدات العقارية التي تقل قيمة إيجارها السنوي عن 24 ألف جنيه.

- تقديم طلب على نموذج «6»، ونموذج «6» مكرر، بخصوص الوحدة السكنية للمواطن وأسرته.

- بطاقة الرقم القومي للشخص المنوط به سداد الضريبة.

- نسخة من عقد ملكية العقار أو الوحدة السكانية أو الشقة.

- صورة من أحد إيصالات المرافق «الكهرباء - المياه - الغاز».

 حالات التهرب من الضريبة العقارية

وحدد قانون الضريبة العقارية، رقم 23 لسنة 2020 ووفقا التعديل القانون القديم رقم 117 لسنة 2014، حالات التهرب من الضريبة العقارية، وهي كالتالي:

1- تقديم  مستندات غير دقيقة أو مزورة أمام لجنة الحصر.

2- تقديم بيانات غير صحيحة للجنة الطعن.

مواعيد تقديم الإقرار الضريبي وفقا للقانون

حدد قانون الإجراءات الضريبية رقم 206 لسنة 2020، المواعيد المقررة على تقديم الإقرارات الضريبية، حتى لا يتعرض الممول لأي مساءلة قانونية.

ووفقا للمادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، فيجب على المكلف تقديم إقرار شهري لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول المستحقة، وذلك وفقا للأحوال، خلال الشهر التالي لانتهاء الفترة الضريبية.

إقرارات ربع سنوية

كما حددت المادة 31 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، موعد كل ثلاث أشهر لتقديم الإقرارات الـ«ربع سنوية»، لذا يجب على أصحاب الأعمال دفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات، أو ما في حكمها بما في ذلك جميع الشركات المقامة بنظام المناطق الحرة، وذلك وفقا للنظام التالي:-

- أن يقوم المكلف بتقديم إقرار ربع سنوي إلى مأمورية الضرائب وذلك  في أشهر «يناير وإبريل ويوليو وأكتوبر» من كل عام.

- تقديم الإقرار الضريبي على النموذج المعد لهذا الغرض.

- على المكلف توضيح عدد العاملين في النموذج، وإجمالي المرتبات الشهرية وما في حكمها وذلك خلال الثلاث الأشهر السابقة، مع توضيح البيانات والمبالغ المستقطعة والمسددة تحت حساب الضريبة، وصورة من إيصالات السداد.

- المادة 31 من القانون ألزمت كل ممول، أن يقدم إقرارا سنويا لمأمورية الضرائب، على النموذج المعد لهذا الغرض.

-  فى حالة وفاة الممول تعطي مصلحة الضرائب فترة 3 اشهر، لتقديم الإقرار الضريبي، حيث يتم تحديد مواعيد خاصة لتقديم الإقرارات، وأشار القانون إلى أنه يجب على الورثة  تقديم الإقرار الضريبي عن الفترات السابقة وذلك حتى تاريخ الوفاة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الاستعلام عن الضريبة العقارية الضريبة العقارية مصلحة الضرائب العقارية ضريبة التصرفات العقارية من الضریبة العقاریة الضرائب العقاریة الإقرار الضریبی تقدیم الإقرار الاستعلام عن

إقرأ أيضاً:

حالات إضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة

الرياض

حدد مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  الحالات الإضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة.

وذكرت أنه يسمح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والذين قاموا بخصم ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مشترياتهم من السلع أو الخدمات المرتبطة بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد ضمن إقراراتهم المقدمة للهيئة، بالمطالبة باسترداد تلك الضريبة بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /4/ 1442هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراج تلك الضريبة المدفوعة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار، أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها التعديل على إقرار ضريبة القيمة المضافة، أيهما حدث لاحقاً، مع عدة شروط.

وشملت الشروط أن يكون المطور العقاري المؤهل مسجلاً كشخص خاضع للضريبة لدى الهيئة خلال الفترة التي سيطالب باسترداد الضريبة عنها، وأن يكون قد تم تعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة المقابلة للفواتير التي سيطالب باستردادها كشخص مؤهل للاسترداد عن الفترات السابقة، على أن يقدم للهيئة الفواتير والمستندات المتعلقة به.
‌وأن يكون لدى المطور العقاري المؤهل دليل على أن الضريبة التي سيطالب باستردادها مدفوعة وتتعلق بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد.

ونصت الحالة الثانية على ان يتم السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد ممن وضعت عقاراتهم تحت الإيقاف من الجهة المختصة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المدفوعة عن توريدات السلع أو الخدمات المرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد بأثر رجعي، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقاً، متى ما تم رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وذلك بالقدر الذي يرتبط بالتوريدات العقارية المؤهلة للاسترداد، من خلال إدراج تلك الضريبة ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي رفع فيها الإيقاف، وفي حال كان المطور العقاري قد استرد الضريبة كشخص مؤهل للاسترداد قبل وضع العقارات تحت الإيقاف، ونتج عن الإيقاف قيامه بتوريد عقاري غير مؤهل للاسترداد، فيجب أن يقوم بسداد مبلغ الضريبة التي سبق استردادها من الهيئة كمطور عقاري مؤهل، وذلك إلى حين رفع الإيقاف والقيام بتوريدات عقارية مؤهلة للاسترداد، وأن يكون المطور العقاري المؤهل قد قام بتعديل إقرارات ضريبة القيمة المضافة بالضريبة التي سيطالب باستردادها كمطور عقاري مؤهل في حال كان مسجلاً لدى الهيئة كشخص خاضع للضريبة خلال فترة الإيقاف.

وشملت الحالة الثالثة السماح للمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد والمسجلين لدى الهيئة كأشخاص خاضعين للضريبة بالمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة التي تم الإقرار عنها، أو التي تم تعديلها بناء على تقييم الهيئة، عن الخدمات المستوردة الواجب الإقرار عنها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي أو عن السلع المستوردة إلى المملكة والواجب الإقرار عنها ضمن تلك الإقرارات وفق أحكام المادة (الرابعة والأربعين) من اللائحة، والمرتبطة بالتوريدات العقارية المؤهلة، وذلك اعتباراً من تاريخ 4 /10/ 2020م، أو من تاريخ استيفائهم للبنود (أولاً) و(ثانياً) و(ثالثاً) من القرار الوزاري رقم (1754) وتاريخ 15 /04/ 1442هـ، والمتضمن “الضوابط والشروط اللازم توافرها في المطور العقاري المرخص والمؤهل لاسترداد ضريبة القيمة المضافة المسددة عن مشترياته والمرتبطة بالتوريدات العقارية المعفاة”، أيهما حدث لاحقاً، وذلك بإدراجها ضمن طلبات الاسترداد التي ستقدم للهيئة، وبحد أقصى الطلب الخاص بالفترة الأخيرة من السنة التقويمية لنفاذ هذا القرار أو الفترة الأخيرة من السنة التقويمية التي تم خلالها احتساب تلك الضريبة ضمن الإقرار، أيهما حدث لاحقاً، وذلك مع مراعاة عدة شروط.

واشتملت الشروط على أن يكون قد تم احتساب الضريبة المستحقة كضريبة مخرجات عن التوريدات السابقة ضمن إقراراتهم الضريبية للهيئة، وألا يكون الشخص المؤهل للاسترداد خصم الضريبة المطالب باستردادها ضمن إقرارات ضريبة القيمة المضافة كضريبة مدخلات وأن تكون ضريبة المخرجات المستحقة مدفوعة أو تم تسويتها مع الهيئة.

ويعد دفع الضريبة أو تسويتها من خلال الإقرارات المقدمة للهيئة بمثابة مستند سداد للضريبة وفق القواعد والإجراءات الخاصة بالمطورين العقاريين المؤهلين للاسترداد.

مقالات مشابهة

  • خبراء لـ"الرؤية": ضريبة الدخل على الأفراد تستلزم تحقيق "العدالة الضريبية" أولًا وتحسين كفاءة الخدمات
  • خبراء لـ"الرؤية": ضريبة الدخل للأفراد تستلزم تحقيق "العدالة الضريبية" أولًا وتحسين كفاءة الخدمات
  • مواعيد تقديم الإقرارات الضريبية لشهر يونيو 2024
  • حالات إضافية لاسترداد المطورين العقاريين لضريبة القيمة المضافة
  • التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بتوضيح مداخليها الضريبية الإضافية بعد تصريحات لقجع في لقاء الأغلبية
  • «خبراء الضرائب»: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنوياً
  • خبراء الضرائب: 500 مليار جنيه قيمة الهدر الضريبي سنويًا
  • التنظيم والإدارة: إتاحة الاستعلام عن موعد الامتحان الإلكتروني للمتقدمين بـ3 مسابقات للتوظيف
  • كيفية استخراج كود الطالب بالرقم القومي لعام 2024
  • بوابة السويس التعليمية: إعلان نتائج المرحلة الإعدادية 2024 بالرقم القومي