قضايا المرأة تقيم ورشة عمل حول تشريعات حماية النساء من العنف
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نظم برنامج مناهضة العنف ضد المرأة، بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، ورشة تدريبية للإعلاميين/ات حول تشريعات حماية النساء من العنف ، ومهارات العمل على الحملات الإعلامية، و تستمر الورشة لمدة ثلاثة أيام متتالية، في الفترة من 18-19 فبراير 2024،
تهدف الورشة إلى رفع الوعى بصور وأشكال العنف القائم على النوع، والتشريعات الوطنية فى هذا الشان، والآليات الدولية المصدقة عليها مصر ودورهم في مواجهة العنف.
قدم المادة التدريبية في اليوم الأول أحمد أبو المجد، المحامي والباحث الحقوقي، وقد تناول التدريب:
- مفاهيم العنف القائم على النوع الاجتماعي صوره وأنواعه وأشكاله
- التكلفة الاقتصادية للعنف والأضرار المترتبة عليه لدى الأسرة والمجتمع
- أوجه وأشكال التمييز والعنف في المجتمع
جدير بالذكر أن مشروع "معا لمناهضة العنف ضد المرأة في مصر" يهدف إلى الدفع بمشروع قانون موحد لمناهضة العنف للوصول إلى المعنيين وتبنيه وصولا إلى إصدار القانون، وذلك من خلال إجراء لقاءات وورش عمل وتدريبات لبعض الفئات المؤثرة في هذا الشأن، ومنهم: أعضاء مجلس النواب، والإعلاميين، والجمعيات الأهلية العاملة في مجال مناهضة العنف ضد النساء، والقانونيين. كما يعمل المشروع على جبر ضرر النساء المعنفات، من خلال تقديم الدعم النفسي والاجتماعي والقانوني والاستشارات لهن.َ
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المراة مناهضة العنف ضد المرأة العنف ضد المرأة قضايا المراة حماية النساء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد.. حظر رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية
نص مشروع قانون الإجراءات الجنائية على إمكانية إحالة الدعوى إلى محكمة الجنح من خلال تكليف المتهم بالحضور مباشرة من قبل النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية، أو عبر أمر صادر من قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة في غرفة المشورة.
وأقر مجلس النواب مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نهائيا، الذي يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وضمان حقوق المواطنين في التقاضي، مع منح النيابة العامة والقضاء صلاحيات أكثر وضوحًا في إدارة القضايا.
كما يمنح مشروع القانون الجديد مرونة في إجراءات المحاكمة، حيث يمكن الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور في حال حضوره الجلسة ومواجهته بالتهم من النيابة العامة، بشرط قبوله المحاكمة. ومع ذلك، يضع المشروع قيودًا على المدعي بالحقوق المدنية، إذ لا يمكنه تحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم مباشرة إذا صدر قرار من النيابة أو قاضي التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، ولم يتم الطعن على القرار أو تم تأييده من المحكمة.
حماية المبدعين ومنع مصادرة الأعمال الفكريةشدد مشروع الذي ينتظر تصديقرئيس الجمهورية على عدم جواز رفع دعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية، أو ملاحقة مبدعيها قضائيًا، إلا من خلال النيابة العامة، ما يعزز حرية التعبير ويحمي المبدعين من الدعاوى التعسفية.
مواعيد الحضور وإجراءات التقاضيألزم القانون الجديد الخصوم بالتكليف بالحضور قبل انعقاد الجلسة بسبعة أيام كاملة على الأقل في الجنح، مع مراعاة مواعيد المسافة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية. كما أوجب ذكر بيانات المتهم، ورقم هويته أو وثيقة سفره، وموطنه إذا كان أجنبيًا، والتهم الموجهة إليه، والمواد القانونية التي تستند إليها العقوبة.
وفي حالة التلبس أو إذا كان المتهم محبوسًا احتياطيًا، أجاز القانون أن يكون التكليف بالحضور دون ميعاد، مع السماح للمتهم بطلب تأجيل الجلسة لتحضير دفاعه وفقًا للقواعد المحددة.
وفقا لمجلس النواب، يأتي هذا القانون ليحدث نقلة نوعية في نظام التقاضي، بما يضمن تسريع الإجراءات وتحقيق العدالة دون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة، مع توفير حماية أكبر لحقوق المواطنين والمبدعين.