قيادي بـ«مستقبل وطن»: تطبيق قانون التصالح خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، القيادى بحزب مستقبل وطن، إنّ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، والمرتقب تطبيقه خلال الأيام القليلة المقبلة، وفقًا لما أعلنه وزير العدل بشأن الانتهاء من اللائحة التنفيذية، سيكون خطوة حاسمة لإنهاء ملف المخالفات دون رجعة.
وشدد القيادي بحزب مستقبل وطن، على ضرورة تهيئة البيئة لتطبيق القانون، بداية من لائحة تنفيذية مفصلة وشارحة لفلسفة القانون حتى لا يكون هناك لغط فى التعامل من قبل الجهات المعنى بها تطبيق القانون، وحتى لا تكون هناك ثغرات أو مجال لاجتهاد بعض الموظفين وهو ما قد يؤثر بشكل عام على عملية الطبيق، خاصة أنّ القانون مؤقت وسبق وأن خرج للنور مرتين ولكن فى المرتين لم يُؤتِ ثماره وفقا لفلسفة التشريع.
وطالب عبد اللطيف، الوزارات المعنى بها التطبيق والعاملين إتاحة كافة المعلومات للمواطنين الراغبين فى تقنين أوضاعهم بشكل مبسط، وفقا لطبيعة كل منطقة، وأن يتم تدشين عدد من الحملات الاعلامية للتوضح للمواطنين خطوات التقديم، وعدم تعقيد الإجراءات وتبسيطها عليهم، فضلا عن بحث إتاحة تقديم طلبات التصالح عبر الإنترنت للتيسير على البعض وتشجيع المواطنين على الإقدام على هذه الخطوة، على أن يكون حضور المواطن في الخطوات التي تتطلب ضرورة وجوده.
وأكد القيادى بحزب مستقبل وطن، أنّ السرعة والدقة والبعد عن البيروقراطية وتبسيط الإجراءات مفتاح نجاح قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء للمرة الثالثة، خاصة وللقضاء على أي محاولات للمخالفة مرة أخرى في مهدها، في ظل ما تشهد الثروة العقارية من اهتمام غير مسبوق في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستقبل وطن قانون التصالح مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح مستقبل وطن
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة للإعلانات .. قانون البناء يضع حدا لفوضى اللافتات
أعاد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تشكيل نظام تنظيم الإعلانات في جميع المدن والقرى، بعدما وضع قواعد صارمة تنهي الفوضى البصرية والحفاظ على الطابع العمراني.
وفقا للمادة 36، يتولى جهاز التخطيط والتنمية العمرانية إعداد المعايير الفنية التي تضبط شكل الإعلانات ومواقع تركيبها، ومساحتها وأنواعها، على أن يصدر اعتماد هذه الضوابط من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بما يتفق مع اللائحة التنفيذية.
كما تلزم المادة جميع وحدات الإدارة المحلية باتباع هذه المعايير عند إصدار أي ترخيص، مع مراعاة أحكام قانون تنظيم الإعلانات رقم 66 لسنة 1956.
مناطق محظور وضع الإعلانات بهاالمادة 37 شددت المنع على أي إعلان يخالف القواعد الرسمية، كما أدرجت قائمة واسعة من المواقع المحظور التعامل معها، أبرزها:
ـ الشوارع والميادين والفراغات العمرانية.
ـ محطات النقل العام ووسائل المواصلات.
ـ واجهات وأسقف المباني الأثرية والمباني ذات القيمة المعمارية.
ـ المناطق الأثرية والمحميات الطبيعية والحضارية.
ـ النصب والتماثيل والنافورات.
ـ الكباري والأنفاق والطرق السريعة.
ـ المحاور البصرية المتصلة بالمعالم الأثرية.
كما أعطى القانون للمحافظ المختص سلطة حظر الإعلانات في مواقع إضافية بعد الرجوع للمجلس الشعبي المحلي.