السجن المُشدد وغرامة.. عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
وضع القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨، بإصدار قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، عددًا من العقوبات الرادعة لكل من يخالف أحكام هذا القانون، حيث نصت المادة (٤٥) على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
عقوبات مخالفة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
مادة (٤٧):
يعاقب كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (٤٦) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
مادة (٤٨):
يعاقب من يقوم بإخصاء أو تعقيم أو إجهاض غير قانوني للأشخاص ذوي الاعاقة أو التحريض على ذلك بالسجن المشدد.
مادة (٤٩):
يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من:
١- زور بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاعاقة أو شهادة التأهيل، أو استعمل أيًا منهما مع علمه بتزويرهما.
٢- أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو قدمه إليها، أو اخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق والمزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة بموجب هذا القانون أو قانون آخر.
مادة (٥٠):
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص ذي إعاقة أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو امتنع عن القيام بأي منها.
وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص ذي الإعاقة، فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.
مادة (٥٢):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من أخفي بيانات أو معلومات عن وجود شخص ذي إعاقة عن الجهات المختصة بالإحصاء والتعداد، وتضاعف العقوبة في حالة العود.
مادة (٥٣):
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أيًا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الافلام لأعمال من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة، أو التعريض بهم، أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم، وتلتزم جهة النشر أو العرض بإعمال حق الرد والتصحيح من الشخص المعتدي عليه أو من يمثله في ذات المساحة الزمنية والمكانية بذات الوسيلة.
مادة (٥٤):
يعاقب كل من يخالف أحكام المواد ( ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٩، ٣٠، ٣٤ ) من هذا القانون بالحبس لمدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتتعدد الغرامات بتعدد الحالات التي وقعت في شأنها الجريمة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حقوق الإشخاص ذوي الإعاقة الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبة مخالفة القانون ذوي الإعاقة السجن المشدد عشرة آلاف جنیه جنیه ولا تجاوز آلاف جنیه ولا للأشخاص ذوی هذا القانون ذوی الإعاقة ألف جنیه شخص ذی
إقرأ أيضاً:
خلى بالك.. الابتزاز الإلكترونى عقوبته تصل إلى السجن 7 سنوات
التطور التكنولوجي المستمر أصبح من أسباب أنتشار ظاهرة الابتزاز الإلكتروني مما جعله تحديا يشكل تهديدا للأفراد والمؤسسات في مصر.
يعرف الابتزاز الإلكتروني بأنه استخدام التكنولوجيا لتهديد الأفراد بكشف معلومات حساسة أو الحصول على مكاسب غير مشروعة، فهو عملية تهديد وترهيب للضحية بنشر صور أو مواد فيلمية أو تسريب معلومات سرية تخص الضحية، مقابل دفع مبالغ مالية أو استغلال الضحية للقيام بأعمال غير مشروعة لصالح المبتزين، كالإفصاح بمعلومات سرية خاصة بجهة العمل أو غيرها من الأعمال غير القانونية.
وعادة ما يتم تصيد الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة كـ الفيس بوك، إكس "تويتر سابقآ" ، وإنستجرام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي نظرًا لانتشارها الواسع واستخدامها الكبير من قبل جميع فئات المجتمع.
وتتزايد عمليات الابتزاز الإلكتروني، فى ظل تنامى عدد مستخدمى وسائل التواصل الاجتماعى، والتسارع المشهود في أعداد برامج المحادثات المختلفة.
في إطار القانون المصري، تعاقب هذه الأفعال بموجب مواد محددة، حيث تنص المادة 308 من قانون العقوبات على عقوبات صارمة تصل إلى السجن عند ثبوت التورط في أعمال تهديد أو ابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية، و يهدف ذلك إلى حماية المواطنين وضمان أمان المعلومات الشخصية للأفراد.
نص قانون العقوبات المصرى فى المادة 327 على"أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى".
كما أن تهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.
ونص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فى المادة 25 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.
يشدد على أهمية التبليغ عن حالات الابتزاز الإلكتروني لتمكين السلطات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة، و يجب على الأفراد الالتزام بتوجيه الشكاوى للجهات المعنية، والتعاون مع التحقيقات لضمان محاسبة المتورطين.
تجدر الإشارة إلى أهمية التوعية حول خطورة الابتزاز الإلكتروني وكيفية تفاديه، حيث يلعب التحول الرقمي دورا حيويا في تعزيز الوعي بين الأفراد والمجتمع.
في النهاية، يجب أن يتحلى المجتمع بروح التعاون والالتزام بمكافحة الجرائم الإلكترونية لضمان بيئة رقمية آمنة وموثوقة في مصر.
مشاركة