المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم.

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية الانتخابات

إقرأ أيضاً:

زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة

1 يونيو، 2024

بغداد/المسلة الحدث:

أحدث قرار غير مسبوق من محكمة التمييز العراقية إرباكاً في المشهد السياسي والقانوني، بعدما أعلنت عن بطلان أحكام سابقة أصدرتها المحكمة الاتحادية.

والقرار، الذي صدر نهاية الأسبوع الماضي وامتد لخمس صفحات، سعى لتنظيم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتناول أحكاماً خلافية صدرت سابقاً، مما يعد سابقة نظراً لأن قرارات المحكمة الاتحادية غالباً ما تعتبر نهائية وملزمة.

القرار لم يرتبط مباشرة بإقالة الحلبوسي بل كان بشأن قضائي صرف، لكن المراقبين يرون أن الجدل حول صلاحيات المحكمة الاتحادية قد بدأ، بما في ذلك إمكانية الطعن بقراراتها.

ويتوقع خبراء وسياسيون أن يمثل القرار بداية لنقاشات جادة حول تشريع قانون خاص بالمحكمة الاتحادية، وآلية الرقابة عليها، وتعيين قضاتها، لتجنب تحولها إلى جزيرة معزولة قد تؤثر على الوضع السياسي.

وأعلنت محكمة التمييز أنها “الهيئة القضائية العليا ولها الرقابة على جميع المحاكم بما في ذلك المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن أي حكم صادر من المحكمة الاتحادية يمس الشأن القضائي يعد معدوماً.

وهذا القرار يأتي في ظل صراع صامت بين مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية، حيث اتخذت الأخيرة قرارات اعتبرها بعض الأطراف السياسية، خصوصاً الكرد والسنة، غير عادلة وغير دستورية.

وأكدت محكمة التمييز أن الاختصاص التشريعي هو من الصلاحيات الحصرية لمجلس النواب، وفقاً للمادة 61/ أولاً من الدستور، مما يعني أن الدستور لا يمنح المحكمة الاتحادية سلطة تعديل النصوص القانونية النافذة، بل يقتصر دورها على الطعن في دستوريتها بناءً على الدعوى المقدمة إليها.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة متهم بالابتزاز الإلكتروني ونشر صور فاضحة بالمنيا لـ4 يونيو
  • نائب إطاري:السوداني منح الإقليم تخصيصات أكثر من المحافظات الباقية من أجل بقائه في الكرسي
  • المحكمة العليا الإسرائيلية تنظر بقانون إعفاء الحريديم من التجنيد
  • كشف موعد اطلاق رواتب موظفي كردستان
  • النفط النيابية:أطماع الإقليم وراء عرقلة إقرار قانون النفط والغاز
  • زلزال قضائي في العراق: التمييز تنظم صلاحيات المحكمة الاتحادية وتعيد توجيه السلطة
  • الحلبوسي:لن “أرجع” إلى رئاسة البرلمان بقرار قضائي
  • السوداني يكشف تعقيدات استئناف صادرات نفط الاقليم
  • خبير قانوني: قرار هيئة التمييز لا ينطبق على قرارات المحكمة الاتحادية الاخرى
  • بعد ضجة النقض غير المسبوق لإحدى قرارات المحكمة الاتحادية.. ما القصة الكاملة؟