المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية المادة الأولى من قانون انتخاب برلمان كوردستان وتحل مفوضية الإقليم.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي المحكمة الاتحادية الانتخابات
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الدستورية العليا" تفصل في دعوى طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم
الحكم يشمل المادة 17 و18 من قانون 1981 والفقرة الأولى من المادة 29 من قانون 1977
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت 5 يوليو 2025، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي تطالب بعدم دستورية المادة 17، والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن قانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الإيجار القديم، بعد انتهاء مدة العقد.
كما تطعن الدعوى في دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والتي تنص على أن تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونًا لإقامتهم بالبلاد.أما بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، فيجوز للمؤجِّر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتُثبَت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونًا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه، الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.