المشدد 5 سنوات لعامل وكهربائى سرقا دراجة نارية من قائدها بالإكراه فى الشرقية
تاريخ النشر: 22nd, February 2024 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عامل وكهربائي بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لإدانتهما في القضية رقم 11574 لسنة 2023 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 2928 كلي جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة نارية من قائدها بالإكراه. صدر الحكم ،برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،وعضوية المستشارين هيثم محمود، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلواني، وسكرتارية محمد عفت.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية سرقة دراجة نارية كهربائي جنايات الزقازيق بلبيس
إقرأ أيضاً:
بعد واقعة «نينة الشرقية بسوهاج».. المشدد والغرامة عقوبة التعدى على موظف عام أثناء تأدية عمله
في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، تعرض المهندس طلعت شوقي بشير، لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة ، و تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
الحكومة تتكفل بالمسؤولية الكاملة لدعم مسئول حماية الأراضي بسوهاجأكد علاء فاروق ، وزير الزراعة على دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
نصت المادة (136) من قانون العقوبات، علي أن كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو أى إنسان مكلف بخدمة عمومية أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه .
و إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أن نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه.
فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها فى المادة ٢٤١ تكون العقوبة الحبس.
و يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد ١٣٣ و١٣٦ و١٣٧ خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجنى عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمات عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده فإذا بلغ الجانى مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.