النهي عن الجلوس على القبر ، يعتاد البعض بناء الاستراحات في المقابر للجلوس إليها أثناء الزيارة، فهل يقع ضمن النهي النبوي عن الجلوس على القبر؟ سؤال تجيب عنه دار الإفتاء المصرية.

النهي عن الجلوس على القبر

وقالت الإفتاء: ورد في السنة المشرفة النهيُ عن الجلوس على القبر في غير ما حديث؛ منها ما أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، ومسلم في "صحيحه"، وأبو داود والنسائي وابن ماجه في "السنن"، وابن حبان في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ، فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ».

ورد في السنة ما يقتضي جواز الجلوس عند القبر؛ فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: "كُنَّا فِي جَنَازَةٍ فِي بَقِيعِ الْغَرْقَدِ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَعَدَ وَقَعَدْنَا حَوْلَهُ" … إلخ الحديث. متفق عليه. وروى البخاري في "الصحيح" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "شَهِدْنَا بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى القَبْرِ، فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ".

وقد اتفق الفقهاء على جواز الجلوس على القبر عند الدفن، كما اتفقوا على أن الجلوس عليه لقضاء الحاجة لا يجوز قولًا واحدًا.

حكم الجلوس على القبر.. هل نهى الشرع عن هذا الفعل؟ هل إلقاء موعظة على القبر بعد الدفن بدعة؟.. دار الإفتاء ترد

واختلفوا في المراد من أحاديث النهي عن الجلوس على القبر:

فمنهم من أجاز الجلوس على القبر، وحمل النهي على الجلوس للحديث وقضاء الحاجة؛ احترامًا لصاحبه؛ لأن حرمة الميت كحرمة الحي، وهذا التوجيه مرويٌّ عن أبي هريرة وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، كما ورد عن بعض الصحابة الجلوس على القبر؛ كعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا مذهب الإمام مالك، ونقله الإمام الطحاوي عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه.

أمَّا الشافعية والحنابلة فيحملون النهي على الكراهة لا على التحريم، ويجعلونه عامًّا في كل جلوس، إلا للحاجة؛ كأن لا يكون له طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء، وكحالة الدفن وعند القراءة على القبر، وفي معناها الدعاء للميت، والقول بالكراهة هو المذكور في كتب الحنفية، وهو مروي أيضًا عن جماعة من السلف.

قال العلامة الشرنبلالي الحنفي في "مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 229، ط. المكتبة العصرية): [(ولا يُكره الجلوسُ للقراءة على القبر في المختار)؛ لتأدية القراءة بالسكينة والتدبر والاتعاظ، (وكره القعود على القبور بغير قراءة)] اهـ.

وقال الإمام الباجي المالكي في "المنتقى" (2/ 24، ط. مطبعة السعادة): [تأول مالك رحمه الله هذا على أن النهي عن الجلوس على القبور إنما تناول الجلوس عليها لقضاء الحاجة، وقد قال مثلَ قول مالكٍ: زيدُ بن ثابت رضي الله عنه، وهو الأظهر؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد زار القبور وأباح زيارتها، ولا خلاف بين المسلمين في جواز الجلوس عليها عند الدفن؛ فيُحمَل الحديث على ذلك، ويجمع بينه وبين ما رُوِيَ مِن قول علي رضي الله عنه وفعله] اهـ.

وقال الإمام المواق المالكي في "التاج والإكليل" (3/ 74، ط. دار الكتب العلمية): [عندنا أن الجلوس على القبر جائز، والمراد بالنهي عن ذلك الجلوسُ عليه للغائط والبول؛ كذا فسره مالك، ورُوي ذلك مُفَسَّرًا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان علي رضي الله عنه يتوسَّدُها ويجلس عليها] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 372، ط. دار الكتب العلمية): [فإن لم يكن طريق إلى قبر من يزوره إلا بالوطء جاز؛ لأنه موضع حاجة] اهـ.

وقال العلامة الحجاوي الحنبلي في "الإقناع" (1/ 233، ط. دار المعرفة): [ويُكرَه المبيتُ عنده.. والجلوسُ والوطءُ عليه؛ قال بعضهم: إلَّا لحاجة] اهـ.

وشددت: الاستراحات التي تكون على القبور إنما تُجعَل غالبًا لغرض زيارة الميت وذكر الله تعالى وقراءة القرآن على قبره، وهي أغراض صحيحة شرعًا، فيقتضي ذلك جواز الجلوس فيها وإن كانت مبنيةً فوق العظَّامة على كلا القولين؛ فالجلوس فيها مباح على مذهب من يحمل النهي على قضاء الحاجة، وعلى مذهب من يستثني الحاجة من كراهة الجلوس؛ فإن الجلوس في الاستراحة إنما يكون لزيارة الميت والقراءة والدعاء عنده، وهذه حاجةٌ تندفع بها الكراهة عند الجمهور، مع التنبيه على التزام الآداب الشرعية وعدم الخوض فيما لا ينفع من اللغو واللهو.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجلوس على القبر النهي عن الجلوس على القبر دار الإفتاء رضی الله عنه اهـ وقال ى الله

إقرأ أيضاً:

الإفتاء توضح ما يفعله المسلم عند الاحتضار

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يسن عند الاحتضار تلقين المحتضر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ مُنَفِّر، وتوجيهه للقبلة وتغطيته وتغميض عينيه، وتندية شفتيه وقراءة شيءٍ من القرآن.

هل الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة؟

أوضحت الإفتاء، أنه يسن عند الاحتضار مراعاة الآتي:
تلقين المحتضر الشهادتين بنطقهما أمامه دون إلحاحٍ منفر وليس بطلب قولها منه؛ وهذا هو معنى قول النبي ﷺ: «لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ» (رواه مسلم).
توجيهه إلى القبلة مضطجعًا على شقه الأيمن إذا كان هذا لا يزعجه، تفاؤلًا بأنه من أهلها، ولأن البراء بن معرور رضي الله عنه، أوصى أن يوجه للقبلة إذا احتضر، فقال النبي ﷺ: «أصاب الفطرة...» (رواه البيهقي والحاكم).

قراءة شيءٍ من القرآن الكريم، كسورتَي الإخلاص، ويس؛ لقول النبي ﷺ: «اقرءوا سورة يس على موتاكم» (رواه أحمد وأبو داود).

تغميض عينيه، وتندية شفتيه بعد تأكد الموت، للبقاء على منظرٍ حسن، ولقول النبي ﷺ: «إن الروح إذا قُبض تَبعه البصر» (رواه مسلم)، وذلك لما دخل على أبي سلمة رضي الله عنهما، وقد شق بصره فأغمضه. 

تغطيته صيانة له عن الانكشاف، وسترًا لصورته المتغيرة عن الأعين؛ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حين توفي النبي ﷺ: «سجي ببرد حبرة» (متفق عليه)، إلى غير ذلك من السنن التي ذكرها فقهاء الأمة وعلماؤها.

الإفتاء تحذر من الشماتة في الموت وبيان عواقبها

حذرت دار الإفتاء المصرية، من الشَّمَاتَةُ في الموت أي هي الفرح والسرور بِحُلُول هذه النازلة بأحد الناس، موضحة أنه لا مِرْية في أَنَّ الموت مصيبةٌ؛ وبهذا عَبَّر القرآن الكريم عن الموت في قول الله تعالى: ﴿فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ [المائدة: 106]، والشَّمَاتة بنزول هذه المصيبة –أي: الموت- على أحد النّاس هي صفةٌ غير مرضية، وخَصلةٌ ذَميمة تأْبَاهَا النفوس المستقيمةُ، ويترفَّع عنها أصحاب المُروءات؛ ولذا نهت عنها الشريعة الإسلامية؛ فعن وَاثِلَةَ بن الأَسْقَعِ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: «لا تُظْهِرِ الشَّمَاتةَ لأخيك فَيَرْحَمَهُ اللهُ ويَبْتَلِيكَ» رواه الترمذي في "سننه" وحَسَّنه.

وتابعت الدار: هذا الحديث النبوي الشريف يُفِيدُ أنَّ الشماتةَ أمرٌ منهيّ عنه شرعًا، وأَنَّ الله تعالى لا يَرْضى عن هذه الفِعْلة؛ فيرحم المُبتلَى رَغْمًا عن أنف الشامت؛ قال العلامة علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح": [(لا تُظهر الشماتة)؛ أي: الفرح بِبَلِيَّةِ عَدُوِّكَ (لأخيك)؛ أي: لأجل أخيك المسلم الذي وَقَع في بَلِيَّة دينيةٍ أو دُنيويةٍ أو ماليةٍ (فَيَرْحَمَهُ الله).. والمعنى: يرحمه رَغْمًا لأنْفِك (ويَبْتَليك)؛ حيث زَكَّيْتَ نفسك ورَفَعْتَ مَنْزِلَتَك عليه].

وأضافت: بل إنَّ مِن كمال الأخلاق الإسلامية عدم إظهار الشماتة في نزول الموت بالخصم أو مَن كان بينهما عداوة؛ ولذلك يقول العلامة الكرماني في "شرح مصابيح السنة": [لا تُظْهِر الشماتة لأخيك؛ أي: لا تَفْرح بذنبٍ صَدَر من عدُوِّك، أو بِنَكْبةٍ وَرَدت إليه، فلعلك تَقَعُ في مثل ذلك].

وتابعت الإفتاء: وفلسفة هذا الأمر -أي: عدم إظهار الشماتة في الموت-: أنَّ الموت من المقادير التي كتبها الله تعالى على جميع الخلق؛ فكلُّ إنسان لا بد أنّه سيموت؛ فلا ينبغي لأحد أن يشْمَت عند موت غيره، فالموت ممَّا لا يمكن أن يَفِرَّ منه المرء مهما طال عمره؛ قال الله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ۝ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ﴾ [الأنبياء: 34-35]؛ قال الإمام فخر الدين الرازي في "مفاتيح الغيب": [فأمَّا قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾، ففيه ثلاثة أوجه: أحدها: قال مُقاتل: إنَّ أناسًا كانوا يقولون إنَّ محمدًا صلّى الله عليه وآله وسلّم لا يموت؛ فنزلت هذه الآية، وثانيها: كانوا يُقَدِّرُونَ أنَّه سيموت فَيَشْمَتُونَ بموته فنفى الله تعالى عنه الشَّماتة بهذا؛ أي: قضى الله تعالى ألا يُخَلِّدَ في الدنيا بشرًا فلا أنت ولا هم إلا عُرْضَةٌ للموت أَفَإِنْ مِتَّ أنت أيبقى هؤلاء؟

لا، وفي معناه قول القائل: فَقُل لِلشَّامِتِينَ بِنَا أَفِيقُوا ... سَيَلْقَى الشامتون كما لَقِينَا].

وإنَّنَا نُذَكِّرُ مَن يمارس هذه العادة السيئة مع خلق الله أنَّ سنة الحياة التي قررها الله تعالى قاضيةٌ بأنَّ الإنسان لا يَثْبُت على حال واحدة؛ فإنَّه إنّما يعيش الحياة يومًا حزينًا، وأيامًا مسرورًا؛ قال الله تعالى: ﴿إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾ [آل عمران: 140]، قال الإمام أبو حيَّان في "البحر المحيط": [﴿وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ﴾؛ أخبر تعالى على سبيل التسلية أنَّ الأيام على قَدِيمِ الدَّهر لا تُبْقِي النَّاسَ على حالة واحدة، والمرادُ بالأيام أوقات الغَلبة والظَّفَر، يُصَرِّفُهَا الله على ما أراد تارةً لهؤلاء وتارةً لهؤلاء].

وبيت الدار، أن ممَّا يدل على عدم جواز الشماتة في الموت: ما رواه الإمام البخاري في "صحيحه" عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: كان سهل بن حنيف، وقيس بن سعد رضي الله عنهما قاعدين بالقادسية، فمرّوا عليهما بجنازة، فقاما، فقيل لهما إنّها من أهل الأرض، أي: من أهل الذمة، فقالا: إنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرت به جنازة فقام، فقيل له: إنّها جنازة يهودي، فقال: «أَلَيْسَتْ نَفْسًا».

 

كما أنَّ الشَّماتة بوجهٍ عامٍ مُنَافِيةٌ لقيم الرَّحمة؛ فتكون أشد مُنَافاة في المصائب من باب أولى، فكيف بأعظم المصائب- أي الموت-؟.

واختتمت الإفتاء قائلة: وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فلا يجوز شرعًا للإنسان أن يَشْمَت في نزول المصائب على أحدٍ سواء في الموت أو غيره من المصائب؛ فإنَّها خَصلةٌ ذَميمة، تأْبَاهَا النفوس المستقيمةُ، ويترفَّع عنها أصحاب المُروءات.

مقالات مشابهة

  • الإفتاء توضح ما يفعله المسلم عند الاحتضار
  • هل الموت يوم الجمعة وليلتها من علامات حسن الخاتمة؟
  • دور الخطاب الديني في بناء الوعي: تصريحات مفتي الجمهورية
  • هل يجوز للرجل أداء الحج عن أخته المريضة؟.. «الإفتاء» تجيب
  • 59 صورة ترصد التفاصيل الكاملة لزيارة جلالة السلطان إلى الأردن
  • هل يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؟.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم اقتراض المال لشراء الأضحية؟.. الإفتاء تُجيب
  • ما حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلا من وطن المضحي؟
  • الإفتاء توضح ما يحصل به التحلل الأصغر في الحج
  • حكم ذبح الأضحية في البلاد الفقيرة بدلًا من وطن المضحي