غرامة تصل لـ50 ألف جنيه.. احذر من تشغيل محل دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, February 2024 GMT
تواصل وزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع المحافظات، تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، الذي يحذر من إجراء أي تعديل في المحل أو المطعم أو الورشة والمقهى المرخص به، أو في نشاطه وكل نشاط ينطبق عليه قانون المحال، دون موافقة من المركز المختص، إذ يعاقب كل من خالف ذلك بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 50 ألف جنيه.
وأشار قانون المحال العامة، إلى انه في حالة عودة المخالفة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة من 20 إلى 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيصوفيما يتعلق بعقوبة تشغيل المحل دون ترخيص، أوضح القانون، أنّ العقوبة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، وفي حالة تكرار المخالفة تصل العقوبة للحبس إلى مدة لا تقل عن 6 شهور، ولا تتخطى عام، والغرامة السابقة أو بإحدى العقوبتين مع غلق المحل.
وقال مصدر باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، لـ«الوطن» إنه على أصحاب المحلات سرعة التقديم لتقنين وضع النشاط التجاري، وفق القانون حتى يتم التعامل بشكل رسمي، ويحصل على الخدمات بشكل طبيعي، ولا يتعرض لأي عقوبات ينص عليها القانون، بشأن المخالفات وعدم ترخيص المحلات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اللجنة العليا دون ترخيص التجارى التعامل قانون المحال العامة قانون المحلات التجارية ترخيص المحلات
إقرأ أيضاً:
الموجة 26 تنتهي اليوم.. الحبس 7سنوات عقوبة التعدي على أراضي الدولة
تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية بالحفاظ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ووقف أي محاولات للتعدي على حقوق الشعب،انطلقت اليوم السبت 5 يوليو ،المرحلة الثالثة والاخيرة من الموجة الـ26 لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والأراضي الزراعية في الفترة من 5 إلى 25 يوليو 2025.
عقوبة التعدي على أملاك الدولة
نستعرض في سياق التقرير الاتي العقوبة القانونية للمتعدين على أملاك الدولة .
في هذا الصدد، نصت المادة 372 مكررًا من قانون العقوبات على الآتي: كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأي جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو كانت في حيازة أي منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأي صورة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
وطبقًا لقانون العقوبات، يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
وإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتُضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين في حالة العود.