قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة، خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون. عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قراءة في مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة:، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خليف الزيود، محامِ متدرب، طالب دراسات عليا في القانون.
عاش الإنسان في أزمنةٍ طويلة من العبودية المظلمة، حريته فيها مسلوبة، وحقوقه مهدوره ومستباحة، مما تسبب بنشوء نزاعات دمويّة بين الطبقة الحاكمة والشعب، اسفرت في النهاية باستئثار البرلمان بحق إقرار الضرائب، وتحديد الجرائم والعقوبات، وحماية سائر الحقوق والحريات، ومن هُنا اصبح مبدأ انفراد السلطة التشريعية في تنظيم مسائل الحقوق والحريات مستقر في غالبية النظم الدستورية المعاصرة وعلى هذا النهج سار المشرع الدستوري الأردني، فعهد إلى السلطة التشريعيّة مهمة سنِّ التشريع، بدليل المادة رقم (91) من الدستور الأردني لسنة 1952.
وتطبيقًا لذلك تُرسل مشاريع القوانين، من الحكومة إلى البرلمان، تحديدًا إلى مجلس النواب، الذي له حق تعديلها أو رفضها أو قبولها، وعليه في كل الأحوال ارساله إلى مجلس الأعيان، لذلك قام رئيس الوزراء بارسال مشروع قانون الجرائم الإلكترونيّة إلى رئيس مجلس النواب مع الأسباب الموجبة له، تمهيدًا لمروره بالإجراءات الدستوريّة، لكنه، أي المشروع، ما أن لبث في كنف مجلس النواب أن قوبل بالنقد والرفض، من الناس عمومًا، والسياسيين والصحفيين والإعلاميين وصانعي المحتوى خصوصًا.
وباستقراء نصوص المشروع نُلاحظ أنَّ الصائغ لمشروع القانون لم يراعِ مبدأ التناسب بين العقوبة والجريمة، أهم المبادئ الجزائية، والتي تهدف الى تحقيق العقوبة غايتها في الردع، وفرض العدالة، فقام بوضع غرامات طائلة وقاسية جدًا، قد تحول دون امكانية إصلاح وتأهيل المجرم بعد أن ينال جزاءه، بالإضافة إلى عدم مراعاة صائغ المشروع لطبيعة الجريمة وجسامتها عند تحديد ماهية العقوبة المترتبة عليها، وهذا خروج على بديهيات علم صياغة التشريعات الجزائية، إذ وضعَ عقوبات قاسية جدًا لجرائم أقل وطأة بكثير من جرائم رتب لها عقوبات بسيطة، وهذا يمكن مُلاحظته عند قراءة نصوص المواد 14 و 15 و 16 من مشروع القانون المذكور أعلاه، إذ رتب الصائغ للمشروع عقوبة الغرامة من عشرين ألف دينارًا وحتى أربعين ألف دينارًا على كل من يرتكب جريمة الذم والقدح والتحقير، وعقوبة الغرامة من 25 ألف دينار وحتى 50 ألف دينار لارتكاب ما يسمى بجرم اغتال الشخصية، في حين رتب عقوبة الغرامة من تسعة آلاف دينار وحتى 15 ألف دينارًا لمن يساعد ويروج ويحض على الدعارة والفجور.
كما نُلاحظ استحداث جرم “اغتيال الشخصيّة” والذي نصَّت عليه المادة رقم (16) منهُ، وهو مصطلح غير قانوني، يفتح باب التأويل والتفسير على مصراعيه حول مضامين اغتيال الشخصيّة، لذا يتوجب على المشرع إمعان النظر في نصوص المشروع.
لكن في ذات الوقت، واحقاقًا للحق، فإن للقانون جانب مُشرق يتجلى بتجريم بعض الأفعال التي لم تكن مُجرَّمة في القانون الذي لا زال نافذًا حتى الآن، كالتسول الإلكتروني، وانشاء الصفحات أو القنوات أو المواقع أو التطبيقات ونسبها زورًا إلى شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عام، بالإضافة إلى تغليظ العقوبات على بعض الجرائم، كجرائم الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال والمعاقين عقليًا ونفسيًا.
في نهاية المطاف، اتمنى على البرلمان، مجلسي النواب والأعيان، التأني عند دراسة مشروع هذا القانون، وعدم الاعتكاف على رأي اللجان القانونيّة لوحدها، إذ لابُد من تداول نصوص مشروع القانون ومناقشتها مناقشة معمّقة، والاستماع إلى جميع الجهات ذات العلاقة، فالمشروع يقع بين موجبات الدستور والتجاذبات السياسيّة، وبخلاف ذلك سيكون المشروع بمثابة المسمار الآخير في نعش الحقوق والحريات في الأردن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ألف دینار
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حالات استحقاق التعويض عن الحبس الاحتياطي
يتساءل الآلاف من المواطنين عن الحالات التى حددها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا في صرف دعم تعويضي عن الحبس الاحتياطي.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على حالات استحقاق التعويض في الحبس الاحتياطي ، والتي جاءت كالآتي :
1-إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2- إذا صدر أمراً نهائيًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3- إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
جدير بالذكر أن القانون الجديد يستهدف تحقيق العدالة الناجزة، بما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في إطار من العدالة المنصفة والمحاكمة العادلة .
كما يهدف القانون إلى توفير حماية قانونية فعالة للشهود، والمبلِّغين، والخبراء، والمجني عليهم، والمتهمين، ويعزز الضمانات المقررة لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ "لا محاكمة من دون محامٍ"، بما يتيح لكل متهم أن يكون له محامٍ حاضر معه. وفي حال عدم وجود محامٍ، يُلزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة بندب محامٍ للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة. كما يتضمن القانون تفعيلًا لحماية حقوق المرأة والطفل، وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.