صدى البلد:
2024-06-12@13:05:23 GMT

لتجنب الحبس .. احذر ارتكاب هذا الفعل ضد ذوي الإعاقة

تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT

شهد اليوم، الأربعاء احتفالية "قادرون باختلاف" لأصحاب الهمم، في نسختها الخامسة، بحضور  الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي وجه خلالها رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، بتخصيص 10 مليارات جنيه لصندوق “قادرون باختلاف".


ووافق مجلس النواب في عام 2021 نهائيا على قانون بتعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف  تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة.

وفقا للقانون يتم معاقبة المتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة. وفي حالة العودة، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قادرون باختلاف الرئيس عبد الفتاح السيسي النواب ذوي الإعاقة لا تقل عن ألف جنیه

إقرأ أيضاً:

احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة

فرض القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات على التعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية خارج البنوك أو الجهات المعتمدة، هذه العقوبات تشمل السجن أو الغرامة على المخالفين.


ونصت المادة 233 من القانون على العقوبات الآتية:


يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رخص لها في ذلك، أو مارس نشاط تحويل الأموال دون الحصول على الترخيص طبقًا لنص المادة (209 ) من هذا القانون، التي تنص على «أنه لمجلس إدارة البنك المركزى أن يرخص للشركات بتقديم خدمات تحويل الأموال، ويجب أن تتخذ شركة تحويل الأموال شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه، ويحدد مجلس الإدارة بقرار منه قواعد وشروط وإجراءات الترخيص ونظام العمل فى شركات تحويل الأموال ونظام رقابة البنك المركزى عليها».


كما حددت المادة 233 إنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214، 215) من هذا القانون.


ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمعال ذلك المبلغ، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213 ) من هذا القانون، وفي جميع الأحوال تضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها.


كما نصت المادة 234 على «تعتبر أموال البنك المركزي وأموال البنوك أموالًا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات»، ونصت المادة 235 على: «في الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخصي الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة على الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، متی ثبت علمه بها، وكانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات الوظيفة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن معه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه نيابة عنه.»

مقالات مشابهة

  • الحبس وغرامة تصل لـ2 مليون جنيه.. عقوبة احتكار وغش الأدوية وفقا للقانون
  • أولى جلسات محاكمة موظفة سكبت مياه مغليه على تلميذة داخل مدرسة| غدا
  • ما عقوبة التحريض على الفسق والفجور بعد واقعة "أنوش"؟
  • ارتفاع سعر كيلو السكر على بطاقات الدعم في يوليو 2024: تفاصيل وردود الفعل
  • توصيلة الموت.. حكايات من دفتر ضحايا لقمة العيش
  • لطلاب الثانوية العامة| احذر هذه الأفعال أثناء الامتحان تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف عليها
  • كيف واجه قانون مكافحة جرائم الإنترنت عمليات سرقة بيانات بطاقات الفيزا؟
  • احذر عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة في قانون المحال العامة.. تعرف عليها
  • الحبس عامين لعامل وبراءة آخر لاتهامهما بالشروع في قتل شخص بالقناطر الخيرية
  • احذر التعامل بالدولار خارج البنوك يعرضك للسجن أو الغرامة