30 ألف ريال لتجديد الترخيص.. "الموانيء" تحدّث شروط الاستفادة من خدمات التشغيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
طرحت الهيئة العامة للموانئ، تحديثا للائحة العامة للتراخيص والتصاريح، للأشخاص ذوو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيدين من خدمات تشغيل الموانئ.أهم شروط الترخيصوحددت الهيئة 4 شروط ترخيص الوكلاء الملاحيين، و6 تعهدات المرخص له، حيث اشترطت توافر رقم هوية المفوض أو المدير والمرتبط بالسجل التجاري ساري المفعول للمنشأة، والتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفع المقابل المالي لإصدار أو تجديد الترخيص 30 ألف ريال، وضمان بنكي قدره 500 ألف ريال.
ويشمل الترخيص جميع موانئ المملكة العربية السعودية، عدا الموانئ العسكرية وموانئ المدن الاقتصادية، فيما تكون صلاحيته 36 شهرا.
أخبار متعلقة 5 آلاف ريال غرامة التركيب دون ترخيص.. "اليوم" تنشر لائحة الإشارات الضوئية البحريةالنيابة العامة تحذر من إلحاق الضرر بالآخرين خلال احتفالات يوم التأسيسسجن وغرامة.. النيابة العامة تحذر من تشويه التراث العمرانيويتعهد المرخص له بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ وإدارات الموانئ التي يعمل بها، وتحقيق نسبة السعودة بما لا تقل عن 60%.تسوية الالتزامات المالية وتقديم البياناتوألزمت الهيئة المرخص له بسداد وتسوية كافة الالتزامات المالية للهيئة العامة للموانئ والميناء خلال «15» يوم من تاريخ صدور أي فاتورة أو مطالبات مالية، وتقديم خطة عمل استراتيجية لزيادة الكميات وتطوير الأعمال في الموانئ.
وأكدت على تقديم المرخص له كافة المعلومات والبيانات في حال حدوث أي تغييرات جوهرية بالكيان أثناء فترة سريان الترخيص، والالتزام بمسؤوليته الكاملة كغارم تجاه أي تصرف أو إهمال يقع منه شخصياً أو من أحد المستخدمين لديه يضر بالميناء أو بمنشئاته أو موظفيه، وإبراز بيانات التواصل مع الهيئة لاستقبال الشكاوى والملاحظات عبر قنواتها الرسمية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } يتعهد المرخص له بالالتزام بكافة التعليمات والأنظمة الصادرة من الهيئة العامة للموانئ - إكس
وأوجبت الهيئة على المرخص له أيضًا الالتزام بمزاولة النشاط خلال فترة لا تزيد عن «90» يوماً من تاريخ إصدار أو تجديد الترخيص، وتعيين مدير تنفيذي من المواطنين السعوديين في مجال إدارة الوكالات البحرية خلال مدة صلاحية الترخيص.
في سياق متصل، عدّلت الهيئة المادة 23 والخاصة بآلية إصدار العقوبات والمخالفات، ليصبح توجيهها بناء على تسلسل يتمثل في الإنذار كتابياً، ثم فرض الغرامة، ثم إيقاف الترخيص أو التصريح، ثم إلغاؤه.
ويحق للمرخص أو للمصرح له الاعتراض على العقوبة الصادرة بحقه أمام اللجنة المختصة بالنظر في الاعتراضات المشكلة بقرار من رئيس الهيئة خلال «30» يوماً من تاريخ إصدارها.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الدمام الهيئة العامة للموانئ لائحة الترخيص السجل التجاري العامة للموانئ
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة للمخالفين.. شروط الحصول على تراخيص المحال العامة والتجارية
تضمن قانون المحال العامة عدة اشتراطات لترخيص المحال العامة والتجارية، وأقر عقوبات رادعة للمخالفين.
شروط ترخيص المحال العامةنص القانون على أن تنشأ لجنة عليا للتراخيص، تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون برئاسة الوزير المختص بالإدارة المحلية وعضوية ستة من الخبراء والمختصين، ولها أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة لأداء مهامها.
ويصدر بتشكيل اللجنة والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وطبقا للقانون، يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل اللجنة.
شروط ترخيص المحال التجارية
نص القانون على أنه لا يجوز فتح محل تجاري بدون ترخيص من المركز المختص وفقا للضوابط والاشتراطات التي تحددها اللجنة.
وفيما يلي شروط تراخيص المحال التجارية:
- يقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفًق والرسومات المنصوص عليه بالقرارات الصادرة به المستندات من اللجنة فى هذا الشأن. وعلى المركز المختص إخطار مقدم الطلب بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه، من تاريخ تقديم الطلب وإلا عد مرفوضا.
- فى حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة المقررة للمحل المراد الترخيص به، ويكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه وفقا لفئات رسم المعاينة التى يصدر بها قرار اللجنة.
وضع قانون المحال العامة عقوبات لتشغيل المحال بدون ترخيص.
عقوبات المخالفين
وينص قانون المحال العامة على معاقبة كل من يقوم بتشغيل محل بدون ترخيص بغرامة، وفى حالة تكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة.
ووفقا لنص المادة (30)، من قانون المحال العامة، يعاقب كل من قام بتشغيل محل دون ترخيص بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة والغرامة المشار إليها أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلًا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
ويُعاقب بذات العقوبة كل من قام بتشغيل محل عام خاضع لأحكام الفصل الثالث من هذا القانون دون إخطار مسبق للمركز المختص، أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.