تبدأ اختبارات شهر فبراير لصفوف النقل، الابتدائي والاعدادي والثانوي، اول اختبار شهري بالفصل الدراسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم الأحد.
وقال مصدر مسئول بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم التشديد على المدارس أن تكون تشمل الأسئلة ما تم دراسته فى منهج شهر فبراير، بالفصل الدراسى الثانى فقط.


وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة أن اختبارات الشهور خلال اليوم الدراسى، دون أي خلل فى سير اليوم الدراسي.
جدير بالذكر، أن درجات تقييمات الشهور لطلاب صفوف النقل سواء بالفصل الدراسى الأول أو الثانى، تضاف لمجموع الطلاب التراكمى فى نهاية كل فصل دراسى، حيث يقوم الطالب بتأدية اختبارى شهر خلال الفصل الدراسى الواحد، ويتم اختيار الدرجة الأعلى من درجات الاختبارات الشهرية للطالب، وإضافتها للمجموع الكلى للفصل الدراسى.

 

واوضحت وزارة التربية والتعليم،  أن توزيع الدرجات فى امتحانات صفوف النقل لكل مادة خلال الفصل الدراسى الواحد تكون كالتالي: 80% لدرجة امتحان نهاية الفصل، ويتم تخصيص 10% لدرجة امتحان الشهر (أعلى درجة فى الاختبارات الشهرية)، و5% على المواظبة والانضباط، و5% على السلوك.
وأوضحت الوزارة أنه تشمل أسئلة الاختبار الشهرى جزئيات قصيرة تستهدف قياس نواتج التعلم وما تم تحصيله فعليًا من موضوعات، ومدى تفاعل الطلاب مع محتوى الموضوعات الدراسية، إذ يتكون الاختبار من أسئلة قصيرة اختيارية ومقالية، ويتم تقييم الطلاب فى اليوم الدراسى أثناء الحصص وتكون مدة التقييم مثل زمن الحصة الدراسية أى 45 دقيقة على أقصى تقدير.
 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: اختبارات شهر فبراير الفصل الدراسي الثاني

إقرأ أيضاً:

اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، والتي تطالب بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 من قانون الايجار القديم الخاصة بحالات طرد المصريين وغير المصريين المستأجرين بنظام الايجار القديم بعد انتهاء مدة العقد، وكذا عدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.

المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص مادة 17 - تنتهى بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.

بالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤمن أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصرى في البلاد.

وتثبت إقامة غير المصرى بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصرى الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة مالم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا.


المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنص المادة 18 - لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب الآتية:

( أ ) الهدم الكلى أو الجزئى للمنشآت الآيلة للسقوط والإخلاء المؤقت لمقتضيات الترميم والصيانة وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقوانين السارية.

(ب) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية، ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح إذا ما سدد المستأجر الاجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ الحكم وبشرط أن يتم التنفيذ فى مواجهة المستأجر.

فإذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره فى الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال.

(جـ) إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر, أو أجره من الباطن بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر الأصلى, أو تركه للغير بقصد الاستغناء عنه نهائيا وذلك دون إخلال بالحالات التى يجيز فيها القانون للمستأجر تأجير المكان مفروشا أو التنازل عنه أو تأجيره من الباطن أو تركه لذوى القربى وفقا لأحكام المادة 29 من القانون 49 لسنه 1977.

(د) إذا ثبت بحكم قضائى نهائى أن المستأجر استعمل المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة أو فى أغراض منافية للآداب العامة.

ومع عدم الإخلال بالأسباب المشار إليها لا تمتد بقوة القانون عقود إيجار الأماكن المفروشة.


المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها زوجه أو أولاده، أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك، وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرةً حتى الدرجة الثالثة. يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل.

فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بوفاة المستأجر أو تركه العين ويستمر لصالح ورقته وشركائه في استعمال العين بحسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال يلتزم المؤجر بتحرير عقد إيجار لمن لهم حق في الاستمرار في شغل العين ويلتزم هؤلاء الشاغلون بطريق التضامن بكافة أحكام العقد.

 



مقالات مشابهة

  • هل اختبارات القدرات في تنسيق الجامعات 2025 بهذه المرحلة متاح للجميع؟ التعليم العالي يجيب
  • «مؤسس أمهات مصر»: كليات اختبارات القدرات مهمة ويحتاجها سوق العمل
  • من يحق له التقديم في اختبارات القدرات 2025.. التفاصيل الكاملة
  • تنطلق السبت المقبل.. بيان عاجل من التعليم العالي بشأن اختبارات القدرات 2025
  • تعليمات اختبارات القدرات 2025.. التعليم العالي تحذر من اصطحاب الهواتف وتوضح قواعد الدخول
  • سؤال وجواب.. التعليم العالي تطرح كل ما تريد معرفته عن اختبارات القدرات
  • اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم
  • مدارس توقف خدمة النقل خلال اختبارات الإعادة
  • تدشين اختبارات القبول والمفاضلة في جامعة حجة
  • جامعة البترا تستحدث بكالوريوس “تكنولوجيا صناعة الأسنان” بدءًا من الفصل الدراسي الأول 2025/2026