أيمن الرقب: دائرة الصراع قد تتسع إذا لم تقر الهدنة في غزة خلال رمضان (فيديو)
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
حذر الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلاقات الدولية، من استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
أيمن الرقب: الاحتلال يتلاعب بشركائه في اجتماع القاهرة (فيديو) هل تستخدم أمريكا "حق الفيتو" في جلسة مجلس الأمن المقبلة؟ أيمن الرقب يُجيبوقال "الرقب" في اتصال هاتفي على فضائية "القاهرة الإخبارية" مساء اليوم الأحد، إن جميع الأطراف دون استثناء بداية من الطرف الإسرائيلي مرورا بالطرف الفلسطيني المنهك والدول الإقليمية والولايات المتحدة الأمريكية معنيين بأن يكون رمضان شهرا ستشمله الهدنة.
وأضاف أنه إن لم يكن في رمضان هدوء فهذا يعني أن دائرة الصراع قد تتسع بشكل كبير للغاية، لأن هناك قيما كبيرة ترتفع خلال هذا الشهر لذلك لا بد من ضبط ذلك، مؤكدًا أنه من مصلحة الجانب الإسرائيلي ألا يكون هناك اشتعال في الضفة الغربية والقدس.
وتابع "إذا عدنا بالذاكرة لمايو عام 2021 عندنا تحرك الشارع في عرب 48 كان هذا يمثل ضغطا كبيرا على الشارع الإسرائيلي".
وأشار إلى أنهم بحاجة إلى أن يكون هناك هدوء لكن أمس كان التفاؤل أكثر من اليوم، إذ ان هناك بعض العثرات تحديدا في كشف أسماء من سيبقون أحياء كأسرى لدى المقاومة، وهذا الملف برز جديدا وهذا ما يطلبه "نتنياهو"، والذي يخرج بما يعكر صفو المفاوضات التي تسير بشكل حثيث ومباشر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رمضان المبارك الولايات المتحدة الامريكية فلسطين شهر رمضان اسرائيل الضفة الغربية قطاع غزة ايمن الرقب العلاقات الدولية العدوان الإسرائيلي الهدنة في غزة خلال شهر رمضان أیمن الرقب
إقرأ أيضاً:
بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
نص قانون الإجراءات الجنائية الجديد، على انه تنقضي الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه بصدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوى الجنائية، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون.
ونصت المادة (٤٢٣) على أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها بحكم بات بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة.
وبنص المادة (٤٢٤) يكون للحكم الجنائي الصادر من المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة أو بالإدانة قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فصل فيها نهائياً فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها. ويكون للحكم بالبراءة هذه القوة سواء بني على انتفاء التهمة أو على عدم كفاية الأدلة. ولا تكون له هذه القوة إذا كان مبنياً على أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.
ونصت المادة (٤٢٥) لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية فيما يتعلق بوقوع الجريمة ووصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها.
ونصت المادة (٤٢٦) أن تكون للأحكام الصادرة من محاكم الأسرة في حدود اختصاصها قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.