متحدث الوزراء: لن نسمح بتجاوز سعر البيع للمكتوب على السلع أساسية
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل إلزام التجار بوضع السعر النهائي على 7 سلع، موضحًا أن ذلك الإجراء يأتي في إطار عدد من القرارات التي وجه بها رئيس الوزراء من أجل ضبط أسعار السلع في الأسواق.
وأوضح "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن وزير التموين علي المصيلحي أصدر قرارا وبدأ تنفيذ قرارات مجلس الوزراء في 1 مارس، مشددًا على أن قرار الإلزام بوضع السعر النهائي على 7 سلع ينظم ويسهل عملية وضع سعر البيع النهائي للمستهلك على السلع.
وتابع: “هناك تفاوت ما بين الشركات والمصانع في التجهيز لطباعة السعر”، موضحًا أنه تخفيفًا على الشركات تم وضع أكثر من خيار في هذا الإطار، والفكرة العامة أن كافة القرارات الصادرة هي تلزم الشركات بوضع سعر البيع النهائي وربما يتم بيع بأقل هذا السعر ولا يمكن تجاوز هذا السعر.
ونوه المستشار محمد الحمصاني، بأنه غير مسموح بتجاوز السعر المكتوب على السلع السبع الأساسية وكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء نصت على آلية الرقابة، وهو تشكيل لجان على مستوى المحافظات تابعة لوزارة التموين ولجنة عليا بالوزارة لضبط الأسواق.
▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/ZfuH2NFqzjDFTaph/?mibextid=ox5AEW
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإعلامية كريمة عوض أسعار السلع في الأسواق القاهرة والناس المتحدث باسم مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني برنامج حديث القاهرة
إقرأ أيضاً:
غرامة مالية لمن يتسبب في نشر بيانات خاطئة عن السلع المصدرة
أقر قانون الإستيراد والتصدير عقوبات رادعة لمن يخالف أحكام هذا القانون ،سواء كان ذلك في تقديم بيانات خاطئة وغير صحيحة أو تسبب بقصد في نشر بيانات مغلوطة عن السلع المصدرة .
في هذا الصدد، نصت المادة 16 من القانون على أنه :" مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه كل من:
1- خالف أحكام هذا القانون عدا المادة (١) منه أو القرارات المنفذة له.
2- وضع أو أعطى بيانات غير صحيحة عن الرسائل.
3- نشر أو تسبب بسوء قصد فى نشر بيانات غير صحيحة داخل الجمهورية أو خارجها عن السلع المصدرة.
4- قدم عمدا أو بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء أكانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المصدرين أم بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته، ويجوز فضلا عما تقدم الحكم بغرامة تعادل قيمة السلع موضوع الجريمة.
وفى حالة وقوع المخالفة من شركة أو جمعية أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية يكون المسئول عنها الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة حسب الأحوال.
و تجدر الاشارة الى أن يستأنف مجلس النواب ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة، غدا الأحد .
و وافق مجلس النواب، خلال جلسته الماضية على تقرير لجنة الصحة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٣١ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص ببرنامج دعم الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية مصر الوطنية للسكان- المرحلة الثانية، بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.