الإعدام شنقا لمرشد الجماعة ومحمود عزت و6 آخرين في أحداث المنصة
تاريخ النشر: 4th, March 2024 GMT
قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة، الإعدام شنقا لمحمد بديع مرشد الجماعة، ومحمود عزت القائم بأعمال المرشد، ومحمد البلتاجي وعمرو زكي وأسامة ياسين وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد ومحمد عبدالمقصود بالإعدام شنقا عما أسند اليهم، في القضية رقم 72 لسنة 2021 والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي القاهرة الجديدة، والمعروفة إعلاميا بـ «أحداث المنصة» كما قضت المحكمة بالسجن الموبد ل37 وبراءة 21 اخرين والمشدد15 عام ل6 متهمين والمشدد 10 سنوات ل7 اخرين.
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، قضية أحداث المنصة إلى محكمة جنايات أمن الدولة في إبريل 2021، لتنظر الدائرة الأولى إرهاب برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة جنايات أمن الدولة العليا، أولى جلسات القضية في السادس من يونيو 2021، في مقر المحكمة بمجمع محاكم طرة، ثم تنقل المحاكمة إلى مجمع المحاكم بمأمورية استئناف مركز الإصلاح والتأهيل ببدر، وعلى مدار جلسات متعاقبة تنظر المحكمة محاكمة المتهمين.
وفي سبتمبر 2021 إستمعت المحكمة لأمر إحالة المتهمين في قضية أحداث المنصة حيث إتهمت النيابة العامة المتهمين من الأول حتى السادس أنهم في غضون يوليو 2013 بدائرة قسم ثان مدينة نصر، تولوا قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنه مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي، بأن تولى المتهم الأول قيادة جماعة الإخوان "المرشد العام"، وتولى المتهمون من الثاني وحتى السادس قيادة بها "أعضاء مكتب إرشاد الجماعة ومجلس الشورى العام"، تلك الجماعة التى تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
وأمدوا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية، بأن أمدوا الجماعة موضوع الاتهام، بأسلحة وذخائر وعبوات حارقة، ودبروا وأخرون مجهولون تجمهرا الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمدي تنفيذا لغرض إرهابي واستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم والتخريب العمدي لمبان وأملاك عامة ومخصصة لمصالح حكومية ومرافق عامة تنفيذا لغرض ارهابي، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما بقصد تكدير الأمن والسلم العام، والتأثير على السلطات في أعمالها باستعمال القوة والتهديد، بان حرضوا المتهمين من التاسع حتى الأخير وآخرون على المشاركة في تجمهر بطريق النصر لذات الأغراض، بتكليفهم واتفقوا معهم على ذلك بوضع مخطط حدد به دور كل منهم، وساعدوهم بأن أمدوهم بالأسلحة النارية والبيضاء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السلم العام مرشد الجماعة وصفوت حجازي وعاصم عبدالماجد أحداث المنصة نيابة أمن الدولة العليا أحداث المنصة أمن الدولة
إقرأ أيضاً:
كيف نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية آليات احتجاز المتهمين؟
يعتبر مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من القوانين الهامة التي اقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وحدد مشروع القانون عدة ضوابط وآليات لتنظيم احتجاز المتهمين.
ونصت المادة 111 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه يجب على عضو النيابة العامة أن يستجوب المتهم المقبوض عليه فورًا، وإذا تعذر ذلك، يودَع المتهم في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إلى حين استجوابه.
وفيما عدا حالة تعذر استجواب المتهم بسبب عدم حضور محاميه أو الوكيل المنتدب في قضايا الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي، يجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة.
وإذا انتهت هذه المدة، يجب على القائم على إدارة مركز الإصلاح والتأهيل أو أماكن الاحتجاز إرساله إلى النيابة العامة لاستجوابه في الحال، وإلا أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيله.
ويجوز لعضو النيابة العامة أن يصدر، بحسب الأحوال، أمرًا بحضور المتهم، أو أمرًا مسببًا بالقبض عليه أو ضبطه وإحضاره.
ويجب أن يشمل كل أمر على اسم المتهم ولقبه ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو رقم وثيقة سفره وموطنه إن كان أجنبيًا، والتهمة المنسوبة إليه، وتاريخ الأمر، وتوقيع عضو النيابة العامة، والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضوره ميعادًا معينًا، ويجب أن يتضمن أمر الضبط والإحضار أسبابه، وتكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام عضو النيابة العامة إذا رفض الحضور طوعًا في الحال.
ومع مراعاة حكم الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 71 من هذا القانون، تُعلن الأوامر إلى المتهم بواسطة المحضرين أو رجال السلطة العامة، وتُسلم له صورة منها.
إذا لم يحضر المتهم أو وكيله في الموعد المحدد، رغم إعلانه قانونيًا، يجوز للمحكمة إصدار حكم غيابي بعد الاطلاع على الأوراق.
وإذا ثبت تسلمه ورقة التكليف بالحضور شخصيًا أو وفق الضوابط القانونية، ورأت المحكمة عدم وجود مبرر لغيابه، يُعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة، بدلًا من الحكم الغيابي، تأجيل الدعوى وإعادة إعلانه، مع التنبيه عليه بأنه إذا تخلف مجددًا دون عذر مقبول، فسيُعتبر الحكم صادرًا بحضوره.