إحالة أوراق عامل اعتدي جنسيا علي ابنته وحملت منه لمفتي الجمهورية
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
قضت محكمة جنايات المنصورة، بمحافظة الدقهلية اليوم، بإحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فى قرار إعدامه وذلك لاتهامه بالتعدي على ابنته الطفلة التي لم يتجاوز عمرها 13 عاما جنسيا وهتك عرضها بالقوة، بغير رضاها، حتى حملت بنطاق مركز شربين بمحافظة الدقهلية وتحددت جلسة 4 مايو المقبل للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار رامى منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 20547 لسنة 2023 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 2406 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
جنايات المنصورة تحيل عامل لفضيلة المفتي في الدقهلية:
كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "هنيدي.هـ.ر.ا"، محبوسا، 36 عاما، ومقيم الزهور مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لأنه فى تاريخ سابق على 26-11-2023 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها نجلته الطفلة "إ" والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها حال كونه من أصولها "والدها"، بأن جذبها عنوة إلى غرفة نومه وطرحها على إحدى الأسرة وجثم فوقها وكمم فاها مقيدا يداها بحبل مهددا إياها بالإيذاء وعقب ذلك تجرد من ملابسه وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها مكررا فعلته عدة مرات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
صدر الحكم برئاسة المستشار وائل كمال صالح وعضوية المستشار فاروق محمد فخرى، والمستشار رامى منصور عباس، والمستشار أحمد عبدالرازق شطا، وأمانة سر أحمد الحنفي في القضية رقم 20547 لسنة 2023 جنايات مركز شربين والمقيدة برقم 2406 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.
جنايات المنصورة تحيل عامل لفضيلة المفتي في الدقهلية:
كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم "هنيدي.هـ.ر.ا"، محبوسا، 36 عاما، ومقيم الزهور مركز شربين بمحافظة الدقهلية، لأنه فى تاريخ سابق على 26-11-2023 بدائرة مركز شربين محافظة الدقهلية، واقع المجني عليها نجلته الطفلة "إ" والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير رضاها حال كونه من أصولها "والدها"، بأن جذبها عنوة إلى غرفة نومه وطرحها على إحدى الأسرة وجثم فوقها وكمم فاها مقيدا يداها بحبل مهددا إياها بالإيذاء وعقب ذلك تجرد من ملابسه وحسر عنها ملابسها وعاشرها معاشرة الأزواج وفض غشاء بكارتها مكررا فعلته عدة مرات محدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الطب الشرعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية محكمة جنايات الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية فضيلة المفتى جنايات المنصورة إحالة أوراق عامل بمحافظة الدقهلیة مرکز شربین لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إحالة عامل شرع في خطف طفلة بالإكراه في أوسيم.. خاص
قررت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، إحالة عامل شرع في خطف الطفلة بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها في منطقة أوسيم التابعة لمحافظة الجيزة، للمحاكمة العاجلة.
وجاء في أمر إحالة، أن المتهم "م . ش" عامل مقيم في أوسيم الجيزة، شرع في خطف الطفلة المجنى عليها بطريق الإكراه الواقع عليها مستغلاً حداثتها بأن جذبها عنوة من عنقها للتوجهه رفقته لينال مقصده بإقصائها عن أعين ذويها إلا أنه قد خاب اثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه بمعرفة الأهالى وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تحرش جنسياً بالطفلة المجنى عليها بالطريق العام بالفعل بأن حسر عنه بنطاله كانو ذلك بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
وتنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
ونصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.